حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630250994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670107721/1446
رقم الحكم:4630250994
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670107721 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630250994 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670107721 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تقدمت بها عبر طلبات القضية بمذكرة جرى إيداعها في النظام برقم: (4610316676) وتاريخ: 21/ 02/ 1446 هـ وملخص ما جاء فيها: إنه بتاريخ 28/ 08/ 2022 م، أبرمت المُدَّعى عليها معَ المدعي اتفاقية للمُقاولة منَ الباطن (إنشاء أعمال مدنيَّة)، وتمَّ كتابة بيانات الحساب البنكي لدفع المبلغ المُستَّحق بنسبة (50 %) وهيَ الدُفعة الأُولى المُقدَّمة بحسب الاتفاق الصادر بهِ أمر الشراء اللاحق. بتاريخ 05/ 10/ 2022 م، أصدرت المُدَّعى عليها أمر شراء للمدعي باسم / مُؤسسة (...) للمُقاولات لإنجاز أعمال مدنيَّة في الموقع المُرقَّم برقم (1) بمبلغ وقدره (175.000) مائة وخمسةٌ وسبعونَ ألفَ ريال سعُودي غيرُ شاملة لقيمةِ الضريبةِ المُضافة، وأمر الشراء مُوقع ومختوم بختم الشركة المُدَّعى عليها، على أن تكون مُدَّةِ إنجاز العمل ثلاثينَ يوماً ابتداءً من تاريخ 05/ 03/ 1444 هـ، على أن يتم تسليم العمل في تاريخ 07/ 04/ 1444 هـ. وبتاريخ 15/ 11/ 2022 م وبعدَ انتهاء المدعي من إتمام العمل المنوط به وتسليمه؛ أصدرت فاتورة مُستَّحقة على المُدَّعى عليها بتاريخ 01/ 01/ 2023 م، بمبلغ إجمالي الأعمال وقدرها (175.000) مائة وخمسةٌ وسبعونَ ألفَ ريال سعُودي غيرُ شاملة لقيمةِ الضريبةِ المُضافة. وقام المدعي بإتمام العمل كاملاً وتسليمهُ للمُدَّعى عليها في الوقت المُحدَّد، في الوقت الذي ماطلت فيهِ المُدَّعى عليها في دفع المبالغ المُستَّحقة عليها، وقامت بسداد مبلغ وقدره (147.500) مائة وسبعةٌ وأربعونَ ألفاً وخمسمائةِ ريال سعُودي، وكانَ آخر سداد لها بتاريخ 18/ 09/ 2023 م؛ حيثُ قامت بدفع مبلغ وقدره (20.000) عشرونَ ألفَ ريال سعُودي، ليتبقى في ذمَّتها مبلغاً وقدره (27.500) سبعةٌ وعشرونَ ألفاً وخمسمائةِ ريال. وقامَ المدعي بالاتصال بالمُدَّعى عليها ليُطالب بمُستَّحقاته، إلاَّ أنَّهُ باتت النيَّة واضحة في عدم السداد، وتمَّت مُطالبةِ المُدَّعى عليها مراراً وتكراراً ولم تستجب المُدَّعى عليها لدفع ما تبقى في ذمَّتها حتَّى وقت كتابةِ هذهِ اللائحة. وتمَّ التقدم للصُلح عبرَ منصَّةِ (تراضي) كأحد الطُرق الوديَّة التي طرقَ أبوابها المدعي للحُصول على حقهِ المشروع، إلاَّ أنَّ المُدَّعى عليها لم تتجاوب للصُلح معَ المدعي (وتمَّ صُدور تقرير بذلكَ من منصَّةِ تراضي)، وبالتالي رفضت المُدَّعى عليها أن تدفع ما عليها للمدعي بدونَ وجه حقٍ أو سببٍ مشروع رغمَ المُطالبات المتكررة. لذا طالب بإلزام المُدَّعى عليها بأن تدفع المبالغ الماليَّة المُستَّحقة في ذمَّتها للمدعي ، والبالغ قدرها (27.500) سبعةٌ وعشرونَ ألفاً وخمسمائةِ ريال سعُودي، والتي امتنعت عن أداءهِ بلا سببٍ أو مُبررٍ شرعي أو نظامي. الأسانيد: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقية مقاول من الباطن بتاريخ 28/ 08/ 2022 م المبرم بين شركة (...) للمقاولات ومؤسسة (...) للمقاولات. 2- محرر عادي متمثل في أمر شراء برقم: (1000020151) وتاريخ 05/ 10/ 2022 م ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها . 3-مستخرج من السجل التجاري لمؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بموجب الطلب رقم: (842984) وتاريخ: 12/ 01/ 1446 هـ وتضمن أحد فروعها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وقد عقدت المحكمة جلسة في 21 /02/ 1446هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وجرى سؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ فأحالت على دعواها المرفقة في خانة تبادل المذكرات برقم الطلب: (4610316676). وبسؤالها عن طلب موكلها في هذه القضية قررت قائلة : نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (27,500) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مائة ريال سعودي، وتحصر مطالبتها في ذلك. وبسؤالها عن أدلتهم وأسانيدهم في الدعوى؟ قررت قائلة: نستند على أوامر الشراء والاتفاقية. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بمستحقات مالية في عقد مقاولة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية لكون الدعوى لم يتم إرفاقها محررة إلا في هذه الجلسة. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيلة المدعي قائلة: لجأنا للصلح وتعذر. وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: تعذر الصلح. وبناء عليه أفهمت المحكمة وكيل المدعى عليها بإيداع لائحة جوابه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال 3 أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعي خلال مدة مماثلة، وتنبه المحكمة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها بالطلب رقم: (4610348751)، وتاريخ: 24/ 02/ 1446هـ وفيها: (نفيدكم أننا لم نستلم المستخلصات من المقاول الرئيسي إلى الآن، وقد تم الاتفاق بيننا إذ تم الاستلام من المقاول الرئيسي سوف يتم اعطاء المبلغ المتبقي). وقد عقدت المحكمة جلسة في 16/ 03/ 1446هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد هذه الجلسة، وفي هذه الجلسة طلبت المحكمة من وكيلة المدعي إرفاق الدعوى بصيغة نصية عبر المحادثة لكون المقدم عبر النظام بصيغة PDF ثم تقدمت بها وجرى إرفاقها في محضر الجلسة، وبالاطلاع على جواب ممثل المدعى عليها المقدم بمذكرة عبر طلبات القضية ونصها ما يلي : (نفيدكم اننا لم نستلم المستخلصات من المقاول الرئيسي الى الان وقد تم الاتفاق بيننا اذ تم الاستلام من المقاول الرئيسي سوف يتم إعطاء المبلغ المتبقي)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلة: ما ذكره ممثل المدعى عليها غير موجود في عقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، واكتفت بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولمّا كانت وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (27,500) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مائة ريال مقابل إنجاز أعمال مقاولة، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في أنهم لم يستلموا المستخلصات من المقاول الرئيسي إلى الآن، وقد تم الاتفاق إذ تم الاستلام من المقاول الرئيسي سوف يتم إعطاء المبلغ المتبقي، ولأن المدعي يذكر تعاقده مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال مدنية، بقيمة إجمالية قدرها (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، ولم تسلم المدعى عليها باقي الثمن، وذلك طبقا لما جاء في أمر الشراء والمصادق عليه من المدعى عليها، وانتهى المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (27,500) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مائة ريال، وبما أن المدعي قد قدم الاتفاقية وأمر الشراء والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث أقر ممثل المدعى عليها بالعقد واستحقاق المبلغ المتبقي وعلَّق مستحقات المدعي على الاستلام من المقاول الرئيسي، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. الأمر الذي يثبت معه استحقاق المدعي لما ادعاه، ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من تعليق مستحقات المدعي إلى استلام المقاول الرئيسي للمستحقات، فإن العقد المبرم بينهما لم يتضمن هذا الاتفاق، كما أن فيه جهالة إذْ إنه تعليق للمستحقات إلى أَجَلٍ مجهول، وهذا يعني تأجيل ثمن السداد إلى أجل غير معلوم وبالتالي فإن هذا شرط فاسد ، ولا يجوز شرعاً ، قال النووي في المجموع شرح المهذب (9/ 412): اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول ، وجاء في الموسوعة الفقهية (2/ 37): اتفق الفقهاء على عدم جواز التأجيل إلى ما لا يعلم وقت وقوعه حقيقة أو حكماً، ولا ينضبط، وهو الأجل المجهول... مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وهذا الحكم يعد قطعياً غير قابل للاعتراض بناء على المادة (1 / 78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441 هـ، وبالله التوفيق . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغًا قدره: (27,500.00) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث