حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530188847

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570192044/1445
رقم الحكم:4530188847
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192044 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530188847 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٢٠٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) العقارية المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مصاعد، بثمن إجمالي قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانون ألف ريال سدد منه (٣٨٤,٠٠٠) ثلاثمئة وأربعة وثمانون ألف ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد شهرين، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٨٤,٠٠٠) ثلاثمئة وأربعة وثمانون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق بيع وتركيب مصاعد، على مطبوع على أوراق شركة (...) للمصاعد، ممهورة بختم الشركة وتوقيع من يمثلها. ٢- حوالتين بنكية صادرة من مصرف (...) من حساب مؤسسة (...) العقارية إلى المستفيد شركة (...) للمصاعد، الأولى بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٢٦م بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال والثانية بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م بمبلغ (٨٤,٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠١/٠١/ ١٤٤٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والأسانيد كما أحال إلى مذكرة الحاقية في ٢٥ /٠٢/ ١٤٤٥هـ وملخصها: اتفق أطراف الدعوى بموجب عقد الاتفاق المبرم بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب مصاعد للعمائر الواقعة في حي (...) عمائر رقم ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ بواقع ١٠ مصاعد وفق مواصفات عامة مذكورة في نص العقد، قيمة العقد الإجمالي (٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال، ومدة التركيب والتوريد شهرين، وقد قامت المدعى عليها بإرسال فواتير مستخلصة على مطبوعاتها لعمائر رقم٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ بمجموع ٨ مصاعد وهي حسب التفصيل الآتي: فاتورة برقم ٣٣٥ فاتورة برقم ٣٣٦ فاتورة برقم ٣٣٧ فاتورة برقم ٣٣٨ فاتورة برقم ٣٣٩ فاتورة برقم ٣٤٠ فاتورة برقم ٣٤١ فاتورة برقم ٣٤٢ بمبلغ (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال لكل فاتورة. بإجمالي مبلغ (٣٨٤,٠٠٠) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف ريال، وقد قام موكلي بتحويل المبلغ غبر حوالتين بنكيتين وهي حسب التفصيل التالي: ١ - حوالة بنكية صادرة من مصرف (...) من حساب مؤسسة (...) العقارية إلى المستفيد شركة (...) للمصاعد بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢- حوالة بنكية صادرة من مصرف (...) من حساب مؤسسة (...) العقارية إلى المستفيد شركة (...) للمصاعد بمبلغ (٨٤,٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال.إلا أن المدعى عليها أخلت بالعقد ولم تلتزم بتوريد وتركيب المصاعد حتى تاريخه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٨٤,٠٠٠) ثلاثمئة وأربعة وثمانون ألفًا ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإنه من اختصاص المحاكم التجارية، وبناءً على ما سبق، ولما أبرزه وكيل المدعية من العقد والفواتير المرصودة أعلاه، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم جوابها على الدعوى ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع، استنادا لما ورد في المادة (٢١) من نظام الإثبات المتضمنة: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمصاعد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ المطالبة وقدره: (٣٨٤,٠٠٠) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألف ريال لصاحب المؤسسة المدعية/ (...) ذو الهوية رقم: (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث