حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530210281

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570216528/1445
رقم الحكم:4530210281
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216528 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530210281 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570216528 لعام 1445ه المدعي: مجموعة (...) للاستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ 1440/03/10هـ الموافق 2018/11/18م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (ساعات) بثمن إجمالي قدره (57,271.73) سبعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة سدد منه (16,844.77) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/24هـ الموافق 2019/01/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقات الرصيد المصادق عليها من قبل المدعى عليه)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (40,426.96) أربعون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي وستة وتسعون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 2 / 3 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بالهوية الوطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: غير صحيح ليس لهم في ذمتي أي شيء ولقد سددت مبالغ لهم، والاتفاق بيننا أن لا تتجاوز قيمة التعامل عشرون ألف ريال، وبعرض كشف الحساب ومصادقة الرصيد قرر قائلا: صحيح صادقت عليها وهذا ختمي، ثم جرى من الدائرة سؤاله هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (40,426.96) أربعون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي وستة وتسعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه دفوعه بعدم استحقاق المدعية لأي مبالغ وأنه سدد مبالغ لهم، وأن قيمة التعامل بينهم لا تتجاوز عشرون ألف ريال، وصادق على مصادقته على كشف الحساب ومصادقة الرصيد، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولم ينازع فيما تضمنته هذه المصادقة وإنما أقر بها؛ ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لطلبها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من سداده لمبالغ حيث لم يبين هذه المبالغ وقدرها وإنما هو دفع عام والمدعية لم تنكر سداد المدعى عليه لمبالغ وإنما قررت أنه بقي لها في ذمة المدعى عليه المبلغ المدعى به، ولا ينال من ذلك ما دفع به بخصوص أن مبالغ التعامل لا تزيد على عشرون ألف ريال حيث أن ذلك مردود بكشوف الحسابات المصادق عليها والمقر بها؛ لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذه الدفوع لعدم قيامها على أساس صحيح، وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (40,426.96) أربعون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و ستة وتسعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث