حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530203776
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570133496/1445
رقم الحكم:4530203776
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570133496 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530203776 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570133496 لعام 1445 هـ المدعي: فيصل علي سعيد كدسه المدعى عليه: سعيد علي سعيد كدسه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكرت فيها: (تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة سعيد وفيصل وخالد أبناء علي بن سعيد بن كدسة المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠٧م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٧م، إلى تاريخ ١٤٤٥/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٩م، بموجب (بصفتي شريك)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (امتناع المدير عن توزيع الأرباح). ٢- عزل سعيد بن علي سعيد كدسة، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: امتنع من إطلاع الشركاء على قيود وسجلات الشركة ودفاترها وحساباتها وتزويدهم بنسخة من ذلك بتاريخ (٢٠١٠-١٢-٠٧).، و أخل بالتزامه بعقد الجمعية للشركاء بتاريخ (٢٠١٠-١٢-٠٧).، ولم يقم بتحديث عقد التأسيس وإثبات التغيير في ملكية الحصص بعد وفاة أحد الشركاء بتاريخ (٢٠١٢-٠٤-١٣).، و لم يقم بتسليم الشركاء أرباح بتاريخ (٢٠١٠-١٢-٠٧). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: فيصل علي سعيد كدسة، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٣٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى. ٣- تعيين فيصل علي كدسة هوية رقم (...)، وخالد بن علي سعيد كدسة هوية رقم (...)، كأعضاء لمجلس الإدارة بسبب الشركاء في الشركة. ٤- الإلزام بـ تحديث عقد التأسيس لإثبات ملكية الحصص التي انتقلت إلى باقي الشركاء عن طريق الإرث بناء على صك حصر الورثة. ٥- استلام نسخة من مستندات الشركة)، وانتهت الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلها أرباحه بالإضافة الى عزل المدعى عليه وتعيين فيصل وخالد كدسة كأعضاء لمجلس الإدارة بالإضافة الى الزام المدعى عليه بتحديث عقد التأسيس واثبات ملكية الحصص التي انتقلت الى باقي الشركاء بالإضافة الى تزويد موكلها بنسخة من القوائم المالية وتقارير نشاط الشركة، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في جلسة واحدة كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة هذا اليوم 13/2/1445 هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي نهى خالد محمد سيت سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 442022236 وتاريخ 12/4/1444 هـ كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة كما حضر وكيل مقدم طلب التداخل عبدالمجيد محمد نبيل ابن نعيم سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 442835486 26/5/1444 هـ المشار إليهم أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها فذكرت بأنها تقدمت بلائحة الدعوى عبر مرفقات الدعوى وقد تضمنت ما نصه: (بالإشارة الى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن المدعي بصفته شريك في شركة سعيد وخالد وفيصل أبناء علي بن سعيد بن كدسة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وهي شركة ذات مسئولية محدودة بموجب عقد التأسيس الموثق بتاريخ ۱۳۱/۰۷/۲٥ لدى وزارة التجارة، ونسبة حصته (۳۰٪) ثلاثون بالمائة من رأس المال. نتقدم لفضيلتكم بطلب قيد دعوى ضد المدعي عليه بصفته مدير الشركة المشار إليها، وذلك للأسباب التالية: أولا: المدعي عليه بصفته مدير الشركة امتنع من اطلاع موكلي بصفته شريك في الشركة على قيود وسجلات ودفاتر الشركة وحساباتها وتزويده بنسخة منها على الرغم من مطالبات موكلي المتكررة منذ عام ١٤٤١ الى عام ١٤٤٤، علما أنه تم رفع دعوى سابقة لتمكين موكلي من الاطلاع وتسليمه مستندات الشركة من عام ١٤٣٢ إلى عام ١٤٤٠). حيث أنه وفقا للفقرة ٢ من المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الشركات على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي بواحد وعشرين يوما على الأقل، وعليه أيضا إيداع هذه الوثائق وفقا لما تحدده اللوائح . ثانيا: المدعى عليه أخل بالتزامه بعقد الجمعية العامة للشركاء مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة) التالية لنهاية السنة المالية للشركة ودعوة الشركاء وفقا للمادة الخامسة والستون بعد ا من نظام الشركات. المائة. ثالثا: المدعى عليه لم يقم بتحديث عقد التأسيس واثبات التغيير في ملكية الحصص بعد وفاة أحد الشركاء وهي السيدة / جميلة بنت عقيل بن كدسة رحمها الله والتي تملك ما نسبته (۱۰) عشرة بالمائة من الشركة، علما أنها توفيت منذ ١٤٣٣/٥/٢١. (مرفق صك حصر الورثة). رابعا: المدعى عليه لم يقم بتسليم موكلي أرباح الشركة منذ تاريخ ١٤٣٢ وحتى الآن. وعليه ولما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم ما يلي: .. إلزام المدعى عليه بتمكين موكلي من الاطلاع على مستندات الشركة منذ عام ١٤٤١ وحتى عام ١٤٤٤ وتزويده بنسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها وتقرير مراجع الحسابات. إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي وتحديث عقد تأسيس الشركة لإثبات ملكية الحصص التي انتقلت إلى باقي الشركاء عن طريق الإرث وذلك وفقا للمادة الثامنة من نظام الشركات يجب أن يقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد. . تسليم موكلي أرباحه المستحقة منذ عام ١٤٣٢ وحتى الآن. ٤. عزل المدير لما سبق بيانه، وفقا للفقرة ٢ من المادة الرابعة والستون بعد المائة: يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين . ه تعيين مجلس مديرين مكون من كل من الشركاء. ٦. إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في الفقرة (ب/ هـ /ز) المادة الثانية والستون بعد المائتين من نظام الشركات والتي تنص على كل من لم يؤد واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقا لأحكام النظام. و كل من أخل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقا لأحكام النظام و كل من أهمل في أداء واجبه في وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك أو المساهم وفقا لأحكام النظام) وبالاطلاع على طلبات وكيلة المدعي تبين أنها 6 طلبات وتطلب الفصل فيها كما ذكر وكيل المتداخل بأنه يطلب نفس الطلبات ما عدا الطلب الأول لكونه صدر به صلح، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن وكيلة المدعي انتهت الى طلباتها المفصلة في واقعات الحكم، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه مدير الشركة بالطلبات الواردة في الواقعات، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (16 /4) لكون هذه الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات بالإضافة الى كونها من المنازعات التي تقع بين الشركاء، وعليه فينعقد الاختصاص للدائرة تبعاً لذلك،، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على طلبات وكيلة المدعي والمتداخل والمقدمة في هذه الدعوى والمفصلة في واقعات الحكم، تبين لها أنها عدة طلبات لا رابط بينها، كما أن كل طلب منها يستلزم نظر قضائي مستقل، وبما أن المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) كما أن المادة (77/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) وبما أن الدائرة سألت وكيلة المدعي هل تطلب الفصل في جميع الطلبات فذكرت بأنه تطلب الفصل في جميع الطلبات كما ذكر المتداخل بأنه يطلب الفصل في جميع الطلبات ما عدا الطلب الأول لكونه صدر به صلح، وعليه ونظرا لكون الطلبات المقدمة في هذه الدعوى لا رابط بينها كما أن كل طلب منها يستلزم نظر وبحث قضائي مستقل، فضلا على أنه لا صفة في إقامة الدعوى على المدعى عليه في بعض الطلبات ومنها طلب الميزانيات وتسليم الأرباح وعزل المدير وغيرها، إذ الأصل إقامة الدعوى في مواجهة الشركة بها، وبما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أن الصفة لازمة لقبول الدعوى بدءاً من رفعها وحتى صدور الحكم النهائي فيها سواء في حق المدعي أو المدعى عليه بحيث إذا أقيمت من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة وجب عدم قبولها، وقد نصت المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، لذا فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم 4570133496 لعام 1445 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.