حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530564535
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570143683/1445
رقم الحكم:4530564535
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570143683 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530564535 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٣٦٨٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تؤجرها بوم تراك ١٥طن بأجرة قدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال للشهر الواحد، حيث تم الإشارة في العقد وعرض السعر أن يكون العمل في الشهر الواحد بواقع ستة وعشرون يوماً، وتكون مجموع ساعات العمل خلال الشهر أيضـاً مائتان وستون ساعة، بمعدل يومي عشر ساعات، وفي حال تطلب العمل أن يعمل الطرف الثاني ساعات عمل إضافية، فإنها تحسب أجر ساعات العمل الإضافية، حسب أجر الساعة للمعدة. وحيث بلغ اجمالي قيمة الايجار على المدعى عليها منذ بداية استلامها للمعدة منذ تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١ م بمبلغ إجمالي قدره (١٠٨,٨٥٠) مائة وثمانية ألاف وثمان مئة وخمسون ريال، سدد منه مبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، والمبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها هي (٩٦,٨٥٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٩٦,٨٥٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية:١- اتفاقية تأجير معدات بين طرفين، المتضمنة اتفاق طرفي الدعوى على تأجير معدات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م. ٢- كرت تشغيل على مطبوعات المدعية، لسنة ٢٠٢٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة في١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تذكرة التبليغ رقم (٨١٧٧٤١٩٥). وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته؟ فأجاب: العقد والفاتورة وكرت التشغيل بناء جهاز التتبع. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٩٦,٨٥٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال. ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقدمت المدعية في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وكرت تشغيل والفاتورة، وحيث أن موضوع الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ. وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إسقاطا منها لحقها في إنكار الدعوى أو نسبة العقد إليها، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها. ..)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالا والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530564535 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٣٦٨٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بمتبقي قيمة أجرة معدة (بوم تراك) ويطلب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٩٦,٨٥٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بإلزام المدعى عليها شركة مصنع ا(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالًا، فتقدم المدعى عليه وكالة بقيد لائحة استئناف ورد فيه ما مضمونه: ندفع بعدم صحة ما ستند إليه فضيلة ناظر الدعوى من عدم الدخول للجلسة، حيث تم الدخول إليها ولكن تم الخروج منها لتعارضها مع جلسة أخرى، إذ تأخر فضيلة ناظر الدعوى عن الدخول للجلسة القضائية فتم الخروج منها بعد الانتظار في الجلسة لمدة (١٠) دقائق، كما ندفع بأن العقد قد اشتمل على شرط توفير سائق للمعدة محل العقد حيث إن المدة الفعلية التي تم تشغيل المعدة فيها هي ثلاثة وأربعون يوما فقط. وطلب/قبول الاعتراض والحكم برد الدعوى وإحالة القضية للخبرة، وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٧/٥/١٤٤٥هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها وبعرض الاستئناف المقدم على المستأنف ضده أجاب لم اطلع عليه واطلب مهلة لتقديم الإجابة عليه، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال يومين وإرفاقه بالنظام، وعليه رفعت الجلسة وجرى تحديد موعد قادم. وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٢/٥/١٤٤٥هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها/(...) وكيل المدعية، وحضرها/(...) وكيل المدعى عليها، وبسؤال طرفي الدعوى هل بقي لأحدهما ما يضيفه فقررا الاكتفاء بما سبق وبما تضمنه ملف القضية، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، واستمعت دائرة الاستئناف للطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق، ونظراً لصلاحية الدعوى للحكم فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٢/٣/١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) المتجددة للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦,٨٥٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالا، محمولاً على أسبابه.