حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530245208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570092387/1445
رقم الحكم:4530245208
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092387 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530245208 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570092387 لعام 1445 هـ المدعي : شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة أركاد للخدمات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ انوار سالم جايز العنزي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (445793417)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 04/02/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية انوار سالم جايز العنزي هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم 445793417 كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالمحسن صالح بن عبدالله العبدالقادر هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم 445579054 ،وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى ابتداء، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٦٩١.٢٥) ألف وستمائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، كما حصرت بينتها في العقد المبرم بين الطرفين وملحقه، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة وأن يكون رده ملاقي في الشكل و الموضوع، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد، فاستعد الطرفان بذلك. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (أجرت موكلتي شركة المفتاح لتأجير السيارات بموجب عقد بتاريخ 25:09:2017م الموافق 05:01:1439ه للمدعى عليه سيارات من نوع: : تويوتا هايس موديل 2017 بقسط شهري (3460) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستون ريال لمدة (48) شهر بإجمالي (166080) مئة وستة وستون ألف وثمانون ريال. : تاهو موديل 2017 بقسط شهري (4555) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال لمدة (48) شهر بإجمالي (218640) مئتين وثمانية عشر ألف وست مئة وأربعون ريال. مبلغ المطالبة عن الفترة 09:10:2019م إلى 29:2:2020م مقدر ب(66679.25) ستة وستون ألف وست مئة وتسعة وسبعون ريال، ومبلغ المطالبة (1691.25) ألف وست مئة وواحد وتسعون ريال مبلغ متبقي من الأجرة خلال 29:2:2020م حيث أنه يوجد حكم بمبلغ (64988) أربعة وستون ألف وتسع مئة وثمانية وثمانية في القضية رقم 4470912280. الطلبات: أطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من الأجرة المقدر ب(1691.25) ألف وست مئة وواحد وتسعون ريال.) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (اولاً: ندفع بعدم اختصاص المحكمة حيث أن مقر شركة اركاد للخدمات (المدعى عليها) في مدينة الدمام وليس الرياض؛ بناءً على ذلك فإن المحكمة الموقرة تكون بذلك غير مختصه مكانياً، ثانياً: في حالة قبول الدعوى ندفع بوقف الدعوى لكون شركة اركاد للخدمات (المدعى عليها) خاضعه للتصفية الإدارية)، وفي جلسة اليوم 11/03/1445هـ حضرت وكيلة المدعية انوار سالم جايز العنزي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445793417) كما حضر وكيل المدعى عليها عبداللطيف إبراهيم فهد الجبر هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445579054)، وباطلاع الدائرة على ما سبق تقديمه وبعد الاستعلام في السجل التجاري للمدعى عليها ومقره فقد قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (1.691.25) ألف وستمائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، تمثل المتبقي من قيمة تأجير عدد من السيارات للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، ودفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني، وقدم صورة للسجل التجاري لموكلته يبين أن مقر المدعى عليها يقع في مدينة الدمام، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة الدمام بحسب السجل التجاري للمدعى عليها، وتأكدت الدائرة من ذلك بعد الاستعلام عنه، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.