حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530197214

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471042985/1444
رقم الحكم:4530197214
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471042985 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530197214 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٢٩٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها شرائح انترنت مفوتره وهي عبارة عن (١٠) عشرة شرائح مفعل عليها خدمات الاستضافة والخدمات المدارة، بثمن إجمالي قدره (١٧٩,٩٦٤.٠٧) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال وسبعة هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيئا. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٧٩,٩٦٤.٠٧) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال وسبعة هللات. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢٣\١٢\١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٨٧٦٠٦٧٦) وبسؤال محامي المدعية عن آخر دفعة مستحقة على المدعى عليه وعن تفصيل المبالغ المترتبة لكل شريحة، فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٨\٠١\١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٠٩٢٥٤٥٤) وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عما استمهل من أجلة في الجلسة السابقة بشأن الفواتير التفصيلية أجاب قائلا: تم إرفاقها. وفي جلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢٧\٠٢\١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٣٢١٠٩٥٧) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، وعليه ولكون القضية صالحة للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٧٩,٩٦٤.٠٧) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال وسبعة هللات. قيمة بيع وتوريد شرائح انترنت مفوترة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل إثبات دعوى موكلته التي تثبت صحة مطالبته بموجب العقد المبرم مع المدعى عليه والممهور بتوقيع المدعى عليه، وكما قدم أيضا استمارة الخطوط ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وبما أن المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، مما تعده الدائرة بينة على صحة الدعوى وكما قدم أيضا عدة فواتير بمبلغ المطالبة مما تعده الدائرة قرينة لعضد صحة الدعوى، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٩٩٦٤.٠٧) مئة وتسعة وسبعون ألف وتسعمئة وأربعة وستون ريال وسبع هللات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث