حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530186323

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471088456/1444
رقم الحكم:4530186323
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471088456 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530186323 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٨٤٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (إعاشة لعمال المدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢,١٨٤,٥٥٤.٩٣) مليونان ومائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وثلاثة وتسعون هلله سدد منه (١,٤٨٧,٢١١.٣٤) مليون وأربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي وأربعة وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر الشراء والفواتير ورسائل البريد الالكتروني).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن دفع مستحقات موكلتي مما أدى إلى (الجاء موكلتي للتقاضي والتعاقد مع محامي)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٤,٨٦٧.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٦٩٧,٣٤٣.٥٩) ست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٨٦٧.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي. وفي جلسة ١/١٢/١٤٤٤هـ،.افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدا من وكيل المدعى عليها وفي جلسة ٧/١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تاريخ ١/١/١٤٤٥ مفادها يوجد قضية منظوره لدى الدائرة الثالثة عشر برقم ٤٤٧١٠٥٨٢٦٢ وتاريخ ٣/١١/١٤٤٤ من المدعي شركة (...) للخدمات والمساندة شركة شخص واحد وبنفس المدعى عليه شركة (...) ونفس الموضوع مطالبة ماليه وحفظ لوقت الدائرتين و الأطراف يضمهم بقضيه واحده فهم يجتمعون بنفس الأطراف والموضوع وعقد التوريد الذي يدعي فيه.أطلب من فضيلتكم رد الدعوى شكليا.ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تاريخ ٦/١/١٤٤٥ مفادها فيما يتعلق بالدفع الشكلي فغير صحيح حيث أن لا رابط بين الطلبين وذلك لكون المطالبة المنظورة أمام فضيلتكم تتعلق بعقد اخر يخص مشروعًا نفذ في (...) والدعوى المشار اليها من قبل المدعى عليها هي دعوى تتعلق بعقد اخر ابرم بتاريخ اخر يخص مشروعًا نفذ في مدينة (...)ولكل عقد تاريخ مختلف و أوامر شراء مختلفة مما يجعل محل النزاع مختلف ولا رابط بينهم وكما هو معلوم أن من شروط ارتباط الدعاوى هي اتحاد الخصوم والمحل والسبب والشرطين الأخيرين غير متحققين هنا وبسؤال وكيل المدعى عليها مكتفي شكليا، وبعد دراسة الدائرة سألت وكيل المدعى عليها هل العقدين مختلفين في القضيتين ؟ أجاب انه اللي اعرفه عقد واحد لإن وكيل المدعي لم يرفق العقد فأفهمت الدائرة وكيل المدعية ارفاق العقد في الطلبات وعلى وكيل المدعى عليها الاطلاع على العقد وبيان أوجه التشابه هذه الدعوى بتلك الدعوى الأخرى والا يجاوب موضوعا وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبادل مذكرات وفي جلسة ٢٨/١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعية مذكرة جوابية تاريخ ١٩/١/١٤٤٥ الجواب على استفسار الدائرة وقدم العقدين وأفادت مذكرته نرفق لفضيلتكم ما يثبت اختلاف الدعوتين حيث أن كل دعوى تتعلق بعقد مختلف فالعقد الأول قد ابرم بتاريخ ١-٠٧-٢٠٠٨م وهو يخص تقديم خدمات الاعاشة للمدعى عليها في منطقة بقيق، اما العقد الثاني فقد ابرم بتاريخ ١٦-٠٥-٢٠١٩م بموجب أمر الشراء المرفق وهو يخص تقديم خدمات الاعاشة للمدعى عليها في منطقة حرض، مما يوضح ان كل اتفاق تم ابرامه بشكل منفصل بتاريخ مختلف تماما ولتنفيذ أعمال في مدينتين مختلفتين.وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ ٢٦/١/١٤٤٥هـ، مفادها أولاً:قدم المدعى عليه كشف حساب وفواتير على أوراقه الخاصة والمدعى عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق على ما جاء فيها من بيانات، كما أنها جميعها أتت خالياً من توقيع موكلي أو من يمثله بوكالة شرعية أو من المدير العام للشركة، وهي غير معتمدة تماماً وبذلك فهي لا تنهض بأن بنفسها بأن تكون حجة للمدعية على موكلتي. كما لا يخفى على فضيلتكم بأن العرف التجاري قد استقر على حجية الفواتير متى كانت موقعه ومختومة وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمة لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضرورة أن الأصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعية لكان مدعاة لوجود العديد من الإشكاليات. ثانيا ما تم سداده من قبل المدعى عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك.. أما بما يتعلق ببقية مطالبة المدعية، فإن موكلتي لا تقر هذه المطالبة وتنكرها والمدعية لا تستحقها وذلك لأنها اقامت الدعوى بمبلغ أكثر من مستحقها. كما إن دفع موكلتي ينصب إلى مسألة عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً أن تدفع موكلتي للمدعية قيمة تعامل لم توافق عليه المدعى عليها ولا تقره ولم تقم المدعية بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعية للفواتير محل هذه الدعوى لكل ما تقدم؛ نود من فضيلتكم الحكم بما يلي: رفض المطالبة المالية المقدمة من المدعية لعدم استحقاقها وعدم إلزام موكلتي بها احتياطياً ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمة من المدعي وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٢٦/٢/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: ١-بتسليم الثمن وقدره (٦٩٧,٣٤٣.٥٩) ست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال وتسعة وخمسون هللة قيمة (إعاشة لعمال المدعى عليها).٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٨٦٧) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال وأجمل المدعى عليه إجابته في:قدم المدعى عليه كشف حساب وفواتير على أوراقه الخاصة والمدعى عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق على ما جاء فيها من بيانات، كما أنها جميعها أتت خالياً من توقيع موكلي أو من يمثله بوكالة شرعية أو من المدير العام للشركة، وهي غير معتمدة تماماً وبذلك فهي لا تنهض بأن بنفسها بأن تكون حجة للمدعية على موكلتي. كما لا يخفى على فضيلتكم بأن العرف التجاري قد استقر على حجية الفواتير متى كانت موقعه ومختومة وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمة لها وما تم سداده من قبل المدعى عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك.. أما بما يتعلق ببقية مطالبة المدعية، فإن موكلتي لا تقر هذه المطالبة وتنكرها والمدعية لا تستحقها وذلك لأنها اقامت الدعوى بمبلغ أكثر من مستحقها. وحيث استند وكيل المدعية لصحة الدعوى الى ١- كشف حساب صادر من المدعي المتضمن مبلغ قدره (٦٩٧,٣٤٣.٥٩) ست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال وتسعة وخمسون هللة ٢-مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٦٩٧,٣٤٣.٥٩) تسع وستون مليون وسبعمئة وأربع وثلاثون ألف وثلاثمئة ريال وتسع وخمسون هللة مختومة بختم مراجعة المدعى عليها وواحدة توقيع مراجعه. ٣-عقد مبرم بين الطرفين وعقد اتعاب محاماة مختوم بين المحامي والمدعية؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث إن وكيل المدعية استند على فواتير معظمها بختم المراجعة للمدعى عليها وواحدة توقيع مراجعة أي ان الفواتير كلها تم استلامها من المدعى عليها والاستلام يعني الموافقة على مضمونها ؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يعني ان الفواتير صحيحة وتأخذ الدائرة بها ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من انكار الفواتير، فالفواتير معظمها مختومة بختم مراجعة وفاتورة توقيع مراجعة ومما يدل على صحتها ما ذكره وكيل المدعى عليها في آخر طلب انه يطلب احتياطيا ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمة من المدعي فهذه قرينة قوية على ان انكاره للفواتير ليس متأكدا بها والا لما طلب ندب خبير محاسبي مما ترى الدائرة عدم الأخذ بدفوع المدعى عليها وتحكم الدائرة بمبلغ المطالبة، أما بشأن أتعاب المحاماة ولكون وكيل المدعية قدم عقد اتعاب محاماة ولكون ثبت لدى الدائرة حق المدعية، ولكون أيضا ثبت للدائرة وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وإلجاء المدعية الى الحصول على حقها بالشكاية ولتحقق اركان المسؤولية التقصيرية من خطأ المدعى عليها في عدم السداد وضرر الحاصل للمدعية والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر حصل بسبب المدعى عليها فتحكم الدائرة بموجب ذلك بمبلغ الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٦٩٧,٣٤٣.٥٩) ست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال و سعة وخمسون هلله. ثانيا / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٥٤,٨٦٧) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث