حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530184643
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570184287/1445
رقم الحكم:4530184643
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184287 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530184643 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٤٢٨٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (...)إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال تشطيب الفيلا، لمدة (٣٦٠) ثلاث مئة وستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١١/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٢٤,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٠/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م بسبب سبب راجع للمدعى عليها، استنادًا على لا يوجد. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تأخر في تنفيذ المهام الموكلة إليه في العقد)، وذلك بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، مما تسبب بـ(لا زالت الفيلا لم تشطب بالكامل مع العلم بانتهاء مدة المشروع بأكثر من سنتين)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر توقف المدعى عليه عن تنفيذ الأعمال ومقدار التعويض المطلوب (٥٦,٠٠٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ريال سعودي. - أضرار تقاضي متمثلة بعدم اكمال تنفيذ العقد مما أدى إلى تكبد خسائر مالية بدفع أتعاب الخبير، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٥٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٥ ه حضر الطرفان وبسؤال المدعية عن دعواها احالت الى المذكرة المقدمة وعلى البينات والاسانيد فيها وبعد التحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها سالت الدائرة المدعى عليها عن جوابها ذكر بأننا ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد وبعد اطلاع الدائرة على العقد تبين بالفقرة الثالثة من البند العاشر وفيها يلجأ الطرفان لتحكيم جهة متخصصة مكتب هندسي أو مكتب فني. ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضية وحيث نصّت المادة التاسعة من العقد عن شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: : بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق.