حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530223422
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570233219/1445
رقم الحكم:4530223422
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570233219 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530223422 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٣٢١٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٩,٧٦٦.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال؛ وذلك لأنه سبق إقامة دعوى من (........) ضد (شركة .......) المقيدة في التجارية الدمام برقم (٤٤٧٠٧٤٢٦٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الثالثة) بشأن المطالبة بـ(أقام موكلنا دعوى مطالبة مالية بالمحكمة التجارية بالدمام ضد المدعى عليها بالقضية رقم (٤٤٧٠٧٤٢٦٦٨) للمطالبة بحقوق مالية بناء على تنفيذ أعمال للمدعى عليها، وبعد نظر الدعوى من محكمة الدرجة الاولى بالدائرة التاسعة واصدرت حكمها ومن بعدها محكمة الاستئناف الدائرة الثالثة التي قرار ت تأييد الحكم الصادر لصالح موكلنا وذلك بإلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المالية لموكلنا بمبلغ قدره (٤٩٧٦٦٥) أربعمائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي، بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٢١٦٥) بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥هـ، وحيث أن امتناع المدعى عليها عن دفع تلك المستحقات تكون قد ألجات موكلنا لرفع الدعوى وتكبده خسارة اضافية بسبب دفع اتعاب المحاماة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتاييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (٤٩٧٦٦٥) أربعمائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٢١٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-تاخير المدعى عليها في سداد قيمة الفواتير المستحقة مما اضر بالمدعي مما أدى إلى (اقامت الدعوى ودفع قيمة تكاليف اتعاب المحاماة حيث ان من شروط الدعوى التجارية اقامتها من محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٩,٧٦٦.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي. هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه الأحكام وعقد المحاماة وسند القبض قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي مواجهة المدعى عليها بالدعوى أجابت وكيلتها بأنها تطلب مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بضرورة تقديم جوابها وأنها لا تقبل طلبها للمهلة بناء على المادة ٢٤٣ والمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية وبذلك قدمت جوابها ونصه: ((بالإشارة إلى الدعوى المشار اليها أعلاه نوجز ردنا في الاتي: أولا: عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة المطالب بها لأن أتعاب التقاضي والمحاماة في الدعوى تثبت لمن يستحقها بعد توافر الشروط المعتبرة لاستحقاقها، فقد وضع أهل العلم شروطاً لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي وأجرة المحاماة، وقد خلت الدعوى من توافر تلك الشروط وبيان ذلك في الاتي: ١-لم يكن هناك أي مماطلة من المدعى عليها بدليل أنها أقرت بمستحقات المدعية في أول رد لها في الدعوى. ٢-عدم تعمد إلجاء المدعية للترافع أمام القضاء ولم يكن هناك أي الجاء منها لإقامة تلك الدعوى ٣-عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة المطالب بها لأن الأتعاب إنما تستحق إذا تحقق ظلم وعدوان من المدعى عليها ولم يكن هناك تعدي منها. والمستقر عليه قضاءً بأنه لا يلزم المحكوم بما غرمه خصمه إلا في حال التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وأنه مبطل في دعواه وأما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته فلا وجه لإلزامه حيث ان المطالبة بأتعاب المحاماة شرعا تعد من قبل دعوى التعويض والتعويض لا يثبت الا اذا وجد تعدي من قبل المدعى عليها في الدعوى او كان مفلوج بالمخاصة كما قررنا بعالية والثابت من الدعوى السابقة عدم كيدية الدفاع من قبل المدعى عليها بل تم الإقرار بمستحقات المدعية و وقد استقر القضاء ان اتعاب المحاماة تعد داخله في التعويض ورد في قرار الهيئة القضائية العليا المبدأ السادس بتاريخ ١١/١/١٣٩٢ ما نصه لا يعزر المدعي المدعى عليه بحجة أتعابه للمدعى عليه لمجرد دعواه الا اذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية وجاء ايضا في القرار رقم ٦٦/٥ وتاريخ ١٤/٣/١٤١١هـ ورقم ١٠٨/٥ وتاريخ ٢٤/٤/١٤١١هـ الصادرين من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائرة ونصمها (لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت أن المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق) وحيث لم يثبت المماطلة او الكيدية أو العدوان أو الإلجاء ومن ثم فلا يثبت التعويض بأتعاب المحاماة ثانيا: عدم وجود لدد وخصومة ومماطلة من المدعى عليها لان مجرد الحكم لصالح المدعية في الدعوى الأصلية لا يعني من ذلك استحقاقها لأتعاب المحاماة أو التعويض علما ان تم الحكم لصالح المدعية غيابا بجلسة واحده كما قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: (المفلوج بالمخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات) وحيث الثابت من الدعوى السابقة أن المدعي عليها ليست مفلوجه بالمخاصمة ولا يوجد لدد او مماطلة شرعا وعليه لم يتحقق شروط استحقاق طلب أتعاب التعويض أو أتعاب المحاماة عن الدعوى السابقة شرعا وتؤكد موكلتي على عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة لعدم توفر أي شرط من شروط استحقاقها، فقد وضع أهل العلم شروطاً لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي وأجرة المحاماة، وقد خلت الدعوى من توافر تلك الشروط وبيان ذلك في الاتي: ١-عدم تعمد إلجاء المعترض ضدها للترافع أمام القضاء. ٢-عدم تحقق الظلم والعدوان والتعدي من موكلتي، وإذا انتفت صفة التعدي فلا ضمان لعدم موجبه. الطلبات: رد الدعوى.)) واكتفت بذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٤٩,٧٦٦.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال، بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدم لإثبات دعواه الأحكام الصادرة ضد المدعية (حكم الدائرة الابتدائية، وحكم محكمة الاستئناف) والمنتهيان إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٧٦٦٥) أربعمائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي، كما قدّم العقد المبرم بين المدعي والمحامي الذي نص على استحقاق المحامي لما نسبته ١٠% من مبلغ المطالبة وقدره (٤٩.٧٦٦) ريال، وقدّم سند القبض الذي يفيد تكبده لمبلغ الأتعاب، وحيث أجابت المدعى عليها بأن موكلتها لم تماطل ولم تمتنع عن سداد المبلغ المستحق في الدعوى الأصلية، وحيث إن اعتراضها على الحكم الابتدائي، بالإضافة إلى مضمون اعتراضها بعدم استحقاق المدعية يثبت الامتناع، فضلا عن إلجاء المدعية إلى رفع القضية، وحيث إنه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعية للتقدم للقضاء لنيل ما تطالب به، وكان وسيلة ذلك توكيل محام مختص للمطالبة وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك أتعاب المحاماة، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. بناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(.......) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (......) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره ٤٩.٧٦٦ ريال، والله الموفق.