حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530191211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471179083/1444
رقم الحكم:4530191211
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471179083 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530191211 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٩٠٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢ م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٢ جرافه معتمده من ارامكو مع المشغل لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨٧.٤٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٢٨.٥٩٦.٢٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٢٨.٥٩٦.٢٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢ هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٢٨.٥٩٦.٢٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٤/٠٤/٢ هـ ـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢ م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢ م حتى ١٤٤٤/١٠/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤ م. وطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المعدات بمبلغ قدره (٤٢٨.٥٩٦.٢٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي وعشرون هللة. ٢- التعويض عن أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بدفع الأجرة المترتبة في ذمتها مما أدى إلى (الجاء موكلي للجوء لمحامي للمطالبة بمستحقاته المترتبة في ذمة المدعى عليها)، بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقدم عبر صحيفة الدعوى المستندات التالية: ١- أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والممهورة بتوقيع الأطراف، ٢- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٤٠١.٣٨٧.٥٧) والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، ٣- فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية وبتاريخ لاحق على كشف الحساب بمبلغ قدره (٢٧.٢٢٨.٤٥) سبعة وعشرون ألفا ومئتان وثمانية وعشرون ريالا وخمسة وأربعون هللة، ٤- عقد الأتعاب المبرم بين الطرف الأول شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والطرف الثاني مؤسسة (...)، ٥- حوالة بنكية عبارة عن سداد مقدم الاتعاب بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة لتحققها من صحة الاختصاص وتوافر الشروط اللازمة لنظر الدعوى وذلك فقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وأفاد بان لدية تعديل على الدعوى فأفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعواه وايداعها بمذكره من خلال النظام، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم مذكره جوابية على الدعوى خلال سبعة أيام، فاستعد الطرفان بذلك ورفعت الجلسة، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ هـ ونصها (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، الموضوع: لائحة الدعوى في القضية رقم (٤٤٧١١٧٩٠٨٣) وتاريخ ٨/١٢/١٤٤٤ه والمقامة من/(...) (مدعي)، ويمثله وكالة المحامي/(...) رقم الرخصة (...)، وعنوانه: (...) – حي مدينة (...) ضد/شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد (مدعى عليها). *- صاحب الفضيلة بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتي المحامي عن المدعي بموجب الوكالة المرفق صورتها ألخص دعواي على النحو التالي: أولا:- صاحب الفضيلة، لقد تعاقد موكلي المدعي ، وشركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) (المدعى عليها) بموجب أمر الشراء المبرم بينهما بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢م على قيام موكلي بتأجير عدد (٢) جرافه معتمده من أرامكو مع المشغل لمدة (٩) شهور ميلاديه نظير قيمة ايجاريه شهريه قدرها (٨٧.٤٠٠) سبعة وثمانون ألف وأربعمائة ريال عن الفترة من ١٦/٢/١٤٤٤ه الموافق ١٢/٩/٢٠٢٢م وحتى تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٤ه الموافق ٠٤/٠٥/٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٤٢٨.٥٩٦.٢٠) أربعمائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وسته وتسعون ريال وعشرون هلله، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة ٢ جرافه من تاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢م ولم تقم بسداد مبلغ الايجار للمدعي وحفاظا للحق فقد أصدرت المدعى عليها مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ٤/٥/٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ الدين بقيمة (٤٠١.٣٦٧.٥٧) أربعمائة وألف وثلاثمائة وسبعه وستون ريالا وسبعه وخمسون هللة ثم صدرت بعد ذلك الفاتورة المؤرخة في ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م والمرفقة في ملف الدعوى بمبلغ وقدره (٢٧.٢٢٨.٤٥) سبعه وعشرون الفا ومئتان وثمانية وعشرون ريالا وخمسة وأربعون هللة، وكون المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تسلم موكلي الايجار المترتب في ذمتها وأحوجته إلى إقامة هذه الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم واللجوء إلى محام للترافع فيها ومتابعتها فإن موكلي يستحق إجمالي مبالغ الأجرة المتأخرة بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي أيضا بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال. (مرفق ١ امر الشراء) (مرفق ٢ مطابقة الرصيد + فاتورة شهر ٤) ثانيا:- صاحب الفضيلة، وحيث أنه وفقا لما نصت عليه المادة رقم (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية بشأن الطلبات العارضة ومنها تصحيح الطلب الأصلي حيث قررت للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.،......... ، وحيث أنه أثناء نظر الدعوى أصدر المدعي الفاتورة المؤرخة ٣١/٥/٢٠٢٣م ضد المدعى عليها عن الفترة من ١/٥/٢٠٢٣م وحــتـى تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٨.٧٤٢.٢٩) ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة واثنين وأربعون ريال وتسعه وعشرون هللة، كما أصدر الفاتورة المؤرخة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م وذلك عن الفترة من ١/٠٦/٢٠٢٣م إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣٦.٩٧٦.٩١) سته وثلاثون ألفا وتسعمائة وسته وسبعون ريالا وواحد وتسعون هلله، وعليه نطلب من فضيلتكم إضافة هذه الفواتير على المبلغ الإجمالي المطالب به ليصبح المبلغ (٥١٤٣١٥.٤٠) خمسمائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريالا وأربعون هلله. (مرفق ٣فاتورة شهر ٥ وشهر ٦) *- صاحب الفضيلة بعد قيد الدعوى قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال للمدعي، وحيث يرغب المدعي في تصحيح الطلبات الختامية وتعديل المبلغ المطالب به والثابت في ذمة المدعى عليها ليصبح المبلغ المطالب به بعد خصم المبلغ المسدد وقدره(٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال هو (٤٦٤.٣١٥.٤٠) أربعمائة وأربعه وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريالا ريال واربعون هلله، بالإضافة الى مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال تعويض عن أضرار التقاضي. (مرفق ٤ عقد الاتعاب + سداد مقدم الأتعاب) *- لذا وتأسيسا على ما سبق فإنني ألتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي:- ١- الزام المدعى عليها بدفع المبلغ الأصلي وقدره (٤٦٤٣١٥.٤٠) أربعمائة وأربعه وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريالا واربعون هلله. ٢- الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي للمطالبة بحقه وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي بموجب عقد الأتعاب.) وقد عقدت الدائرة جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبعد اطلاع الدائرة على تحرير الدعوى المقدم في النظام سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى عن مبلغ المطالبة الوارد في تحرير الدعوى ؟ فأجاب قائلا: إنه تم اصدار فاتورتين بعد إقامة الدعوى والموضح بياناتها في التحرير، إضافة إلى سداد المدعى عليها مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) ريال وأنه بعد خصم مبلغ السداد فان المبلغ المتبقي الذي نطالب به المدعى عليها قدره (٤٦٤.٣١٥.٤٠) أربعمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت قفل باب المرفعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يحصر طلبات موكلته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (٤٦٤.٣١٥.٤٠) أربعمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن النزاع بين الطرفين نزاع متعلق بعقد تأجير معدات مبرم بين طرفي الدعوى وهما تاجرين لذا فإن المحكمة التجارية تختص بنظره طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن وكيل المدعي عدل طلب موكله المقيد في صحيفة الدعوى وذلك لصدور عدة فواتير إضافية بعد قيد الدعوى، وبما أن ذلك التعديل كان وفقا لنص المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية عليه فإن الدائرة تقرر قبوله، كما أن ذلك التعديل أفاد به وكيل المدعي في الجلسة الأولى، وأمهلت وكيل المدعى عليها للاطلاع على تعديل الطلب والاطلاع على التحرير وتقديم رده على ذلك، وبما أن وكيل الدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكله كشاف الحساب المذيل بختم وتوقع المدعى عليها والفاتورة المعتمدة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها، إضافة إلى فاتورتين صادرتين على مطبوعات المدعية وغير معتمدة من المدعى عليها، وبما أجمالي المبالغ الوارد في كشق الحساب والفواتير المقدمة من المدعية هي بمبلغ قدره (٥١٤.٣١٥.٤٠) خمسمائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريالا وأربعون هللة، وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفا ؛ عليه فإن المتبقي من قيمة تلك الفواتير هو مبلغ قدره (٤٦٤.٣١٥.٤٠) أربعمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة، وبما أن الأصل عدم سداد المديونية التي صادقت عليها المدعى عليها بختمها وتوقيعها، إضافة إلى عدم سدادها لقيمة الفواتير التي لم تنازع فيها ولم تجب عنها بعد إمهالها للإجابة من قبل الدائرة، واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …)، وبما أن الدائرة ترى حيال تخلف المدعى عليها عن الإجابة أنها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالطلب، وأما عن المطالبة بأتعاب التقاضي مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال ؛ فإنه قد ثبت لدى الدائرة من خلال وقائع الدعوى أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي إلى توكيل محام وذلك من أجل التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد، وبما أن طلب وكيل الدعي حيال ذلك لم يخرج عن الوجه المعتاد عليه فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٤.٣١٥.٤٠) أربعمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أتعاب التقاضي مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث