حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530406864
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570186255/1445
رقم الحكم:4530406864
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186255 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530406864 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570186255 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) ، (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه تقدم عن المدعية: شركة (...) للتجارة وكيلها: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص ( محاماة) رقم (...) وبصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي:( يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي). ثم طلب وكيل المدعية التالي: إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 25/02/1445هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص ( متدرب ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في 1/ إلزام المدعى عليه الأول (...) بدفع رأس المال وقدره (50,٠٠٠) ريال. 2/ إلزام المدعى عليه الثاني (...) بدفع رأس المال وقدره (50,٠٠٠) ريال . هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في 1- عقد تأسيس الشركة. 2- السجل التجاري. هكذا أجاب، ثم قدم مذكرة ونصها (قبل إنشاء شركة (...) {المدعية }، كان الشريك السعودي {(...)- مدير الشركة } يمتلك مؤسسة فردية مسجلة باسم أسواق (...) للمواد الغذائية رقم السجل التجاري (...) وتاريخها:10/1/1426هـ(مرافق) بمدينة (...) ولها فرع واحد باسم /تموينات (...) مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخها:7/6/1434هـ (مرافق) بمدينة (...) ورغب في تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لوحده، وعرض عليه المدعى عليه الأول (...) -الجنسية :(...) الدخول معه شريك هو والمدعى عليه الثاني (...) - الجنسية: (...) بحصص نقدية وقيمة حصة كل واحد منهم خمسون الف ريال ولم تدفع ومقدار رأس المال الإجمالي (مئتان الف ريال سعودي) (200000الف) – وتم تكوين شركة (...) للتجارة وحصص الشركاء الثلاثة مقسمة على النحو التالي : حصة موكلي مدير الشركة 50% مقدارها مئة ألف ريال (مدفوعة) بالإضافة إلى تقديمة جميع أصول المؤسسة وفرعها تموينات (...) (مرافق) حصة الشريك الثاني 25% مقدارها خمسون ألف ريال (لم تسدد حتى تاريخه) المدعى عليه /(...) حصة الشريك الثالث 25% مقدارها خمسون ألف ريال (لم تسدد حتى تاريخه) المدعى عليه/(...) والشركة (المدعية) لا زالت قائمة على ما كانت عليه قبل التحويل على مؤسسة الشريك السعودي والمدعى عليهم يدفعوا الحصص النقدية حتى تاريخه. الطلبات: إلزام المدعى عليهم بدفع الحصص النقدية لشركة (...) وحصة كل واحد منهم خمسون ألف ريال كما هو منصوص عليه في العقد وأطلب إلزام المدعى عليهم أيضا بدفع ما تكبدته الشركة من أتعاب المحاماة مبلغ وقدره سبعة عشر ألف ريال (17000الف)) وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أطلب إمهالي للجواب عن هذه الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب المدعي وكالة محل المنازعة هو دفع رأس المال من المدعى عليهما هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه وكالة هو دفع رأس المال من موكليّ المدعى عليهما هكذا أجاب، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة ( يوم واحد )كما طلبت من المدعي وكالة تقديم رده على الجواب بعد ذلك خلال مدة مماثلة، كما جرى إفهام الطرفين بأن عليهما إرفاق جميع المستندات التي يستند إليها في هذه الدعوى بنسخة واضحة من الأدلة مع بيان صلة الأدلة بالدعوى والدفوع وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444هـ.ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 02/03/1445هـ وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص ( محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص ( محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وقد قدم المدعى عليه وكالة جوابه عن الدعوى عبر النظام ونصه (إشارة إلى دعوى المدعي بطلب فضيلتكم للإجابة على الدعوى، نفيدكم بالرد التالي:-أدفع بعدم صفة المدعي في هذه الدعوى فالمدعي ليس له صلاحية الترافع عن الشركة وفقاً للمادة العاشرة من نظام الشركة فقد تضمنت المادة العاشرة من نظام الشركة أن المدير هو من يمثل الشركة أمام القضاء والمدير للشركة هو موكلي (...) وأما موكل المدعي فهو المدير التنفيذي وعقد التأسيس نص على أن من يمثل الشركة أمام القضاء هو المدير وليس المدير التنفيذي أو المدير العام. أن جميع الشركاء في هذه الشركة كانوا شركاء في المؤسسة، مؤسسة(...) وبعد فتح الدولة حفظها الله لتصحيح أوضاع التجار والتستر التجاري قام الشركاء بتحويل هذه المؤسسة إلى شركة وتصحيح وضعها النظامي ومما يدل على ذلك:-أ- لم يقم أحد من الشركاء بتحويل رأس المال إلى حساب الشركة لكون الشراكة قائمة قبل التحويل إلى شركة.ب- الموافقة على الاتفاقية على تصحيح وضح المنشأة (أسواق (...) للمواد الغذائية رقم السجل التجاري (...) والتي موقعة من جميع الشركاء والمرفقة بالمذكرة. ورد في تمهيد عقد التأسيس (أن كل طرف من الشركاء قد استوفى حقوقه قبل بعضهم لبعض ويعتبر توقعيهم بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم) والمدعي تاجر لا يجهل العقود التي تبرم بين الشركاء وأن الأصل فيها الصحة وهو يقرأ ما تمت كتابته في عقد التأسيس فلا يعذر بالجهل أو التغرير به في التوقيع على ما تضمنه عقد التأسيس. أن دعوى المدعي غير صحيحة بل هي أقرب إلى الكيدية، مما يدل على ذلك:- أ- قرار فصل المدعى عليه أمين من قبل المدعي بصفته موظفاً بالشركة. ب- الشكوى المقدمة من المدعي ضد المدعى عليه عبدالله بتهمة الاختلاس. ج- عدم تجديد المدعي لإقامة المدعى عليهما وذلك لكونه يملك الحساب الموحد في وزارة الموارد البشرية فهو الوحيد الذي يستطيع تجديد الإقامة للمدعى عليهما. لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي وإلزامه بدفع مصروفات الدعوى المتمثلة في أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال.) ثم رد عليه المدعي وكالة بما نصه (ذكر وكيل المدعى عليهم بعدم صفة المدعى في الدعوى وأن من يمثل الشركة المدعى عليه (...) وهذا مردودا عليه بنص المادة العاشرة من عقد التأسيس حيث نص على يتولى إدارة الشركة جميع الأطراف الثلاثة ولهم كافة الصلاحيات وفي السجل التجاري كذلك، وعلاوة على ذلك المدعى عليه (...) قد أحيل إلى النيابة بتهمة خيانة الأمانة حيث استولى على مبلغ 104146 ألف ريال بموجب إقراره على استلام مبلغ 100 ألف ريال وتوقيعه على ذلك بالإضافة إلى إ اختلاسه من صندوق النقدية مبلغ 4164 ألف ريال بموجب تقرير الجرد لصندوق النقدية الموقع عليه، ودعوانا للمطالبة برأس المال ذكر وكيل المدعى عليهم بأن المدعى عليهم شركاء في المؤسسة قبل تحويل المؤسسة وهذا غير صحيح ومنافي للأدلة والسجلات التجارية فأن الشريك السعودي بموجب سجل التجاري (المرافق) وبما ما نص عليه في تمهيد العقد يمتلك مؤسسة فردية مسجلة باسم أسواق (...) للمواد الغذائية رقم السجل التجاري (...) وتاريخها:10/1/1426ه(مرافق) بمدينة (...) ولها فرع واحد باسم /تموينات (...) مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخها:7/6/1434هـ (مرافق)أي منذ قرابة (18) عام (مرافق) وهؤلاء لم يمض على عملهم ومعرفتهم مع الشريك السعودي إلا قرابة أربع سنوات ، بل العجب!!إن تاريخ مزاولة المؤسسة للنشاط التجاري كان عمر المدعى عليه الثاني (...) قرابة عشر سنوات حيث إن تاريخ ولدته في تاريخ 1/2/1996م!! وبالنسبة للمدعى عليه (...) مرفق لكم عقد عمله في مؤسسة (...) في تاريخ 19/10/1442ه قبل تحويل المؤسسة لشركة وتاريخ عقد التأسيس 25/9/1443ه قد أقر وكيل المدعى عليهم في المذكرة الجوابية: بأن جميع الشركاء لم يدفعوا حصة راس المال وذكر وصادق على ما ذكرته بأن الشركة قائمة على المؤسسة الشريك السعودي بموجب السجل التجاري (المرافق) والمقدرة قيمة أصولها 207 ألف ريال بموجب تقرير المكتب المحاسبي (مرافق) واستناد على نظام الاثبات المادة السابعة عشرة (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) واستناد على نظام الشركات المادة الخامسة عشرة: التأخر في تقديم الحصة يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها أما بالنسبة لباقي المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليهم خارجه عن محل النزاع، وكان بالإمكان ان نرد عليه، ولكنه خارج عن موضوع الدعوى ختاماً أصحاب الفضيلة تأسيساً على ما تقدم وبناء على إقرار وكيل المدعى عليهم أطلب إلزام المدعى عليهم بان يدفعوا للشركة راس المال المنصوص عليه مبلغ (100000) مئة ألف ريال مقسمة على المدعى عليهم بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة سبعة عشر ألف ريال (17000)) وقد رد المدعى عليه وكالة بما نصه (1 – ردا على ما ذكره وكيل المدعي من وجود المؤسسة قبل الشركة وهذا ما يؤكده موافقة وزارة التجارة بأن موكلي كانوا شركاء مع المدعي في المؤسسة من الباطن ، وأن الدولة - أقامها الله – رأت تصحيح أوضاعهم ،ووضعهم شركاء نظامين ، و يدل على ذلك ، (موافقة وزارة التجارة على تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر ) يدل دلالة صريحة أنهم شركاء في المؤسسة التي هم على كفالتها وإن كانت باسم المدعي ، ونص ذلك: ( نقر نحن ( الطرف الأول )(...) الجنسية المملكة العربية السعودية بموجب رقم الهوية/ (...) وتاريخ 01/07/1432 و(الطرف الثاني ) (...) الجنسية (...) بموجب رقم الإقامة /(...) وتاريخ 03/09/1443 و( الطرف الثالث ) (...) الجنسية (...) بموجب رقم الإقامة /(...) وتاريخ 22/12/1443 على موافقتنا على لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر ...... ونتعهد بالالتزام بتصحيح وضع المنشأة أسواق (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) وذلك من خلال خيار التصحيح الشراكة بين الطرفين عن طريق وزارة الاستثمار ...... وهذا إقرار منا بذلك ............ بتاريخ 26/06/1443) أي قبل قيام الشركة ،ومثل ذلك (تموينات (...)) والإقرار بالشراكة سيد الأدلة .( مرفق ) ، وقد اعتبر ما يوجد في المؤسسة رأس مال لهم جميعا كل بحسب حصته بالشركة ،كما نص عقد تأسيس الشركة على ذلك . 2- لم يقم وكيل المدعي بإرفاق نموذج إيداع مبلغ الشراكة الخاص بالمدعي لرأس مال الشركة ، وهذا يدل دلالة واضحة أنه لم يتم إيداع رأس مال للشركة من تاريخ قيامها 25/09/1443هـ ، أي أنه قد مضى على قيام الشركة حوالي (سنة و6 أشهر) ولم يطلب المدعي من موكلي سداد رأس المال إلا عند قيام موكلي برفع قضية على المدعي برقم (4470829312) وتاريخ 23\8\1444ه ، وهذا يؤكد أن لا صحة لدعوى المدعي . وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لما هو موضح أعلاه) وقد قدم المدعي وكالة عبر تيمز مذكرة نصها (الرد الثاني على جواب وكيل المدعى غير صحيح جملة وتفصيلا ما ذكره وكيل المدعى عليهم من وجود تستر تجاري على المؤسسة قبل التحويل، والتعهد المرفق من قبل وكيل المدعى عليهم يعتبر من قبيل اصطناع دليل من أجل التملص عن دفع راس المال، فضلًا على هذا المرفق ليس إفادة كما يدعى وكيل المدعى عليهم، بل تعهد محرر من قبل المدعى عليهم وليس للشريك السعودي صلة فيه بدليل عدم التوقيع عليه أو الختم عليه والشريك السعودي ينكر هذا التعهد برمته فضلا على أن ما نص عليه في تمهيد عقد التأسيس ينافي ما يقوله وكيل المدعى عليهم. لا زال التناقض مستمر في ردود وكيل المدعى عليهم، يدعي الشراكة في المؤسسة قبل التحويل إلى مستندً على تعهد محرر من قبله وقد نص في تمهيد العقد (أن الطرف الأول السيد (...) يمتلك مؤسسة فردية مسجلة باسم أسواق (...) للمواد الغذائية رقم السجل التجاري (...) وتاريخها:10/1/1426ه(مرافق) بمدينة (...) ولها فرع واحد باسم /تموينات (...) مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخها:7/6/1434هـ (مرافق)أي منذ قرابة (18) عام أما بالنسبة لحصة الشريك السعودي فقد دفع حصته في راس المال والتزم بجميع الإجراءات لتحويل المؤسسة لشركة والمدعى عليهم حتى تاريخه لم يلتزموا بتقديم راس المال)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته عما جاء في مذكرته على رد المدعي وكالة بقوله (اعتبر ما يوجد في المؤسسة رأس مال لهم جميعًا كل بحسب حصته بالشركة) هل لديه البينة على ذلك فقرر قائلًا بينتي هو ما ورد في تمهيد العقد من عبارة (استوفى الأطراف حقوقهم...) هكذا قرر ثم جرى سؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان بإضافته فقدم المدعى عليه وكالة محادثات واتساب بين موكله (...) وبين (...) يذكر أنها تضمنت ما يثبت صحة اتفاقية وزارة التجارة بكون موكليه كانوا متسترين في مؤسسة المدعي، جرى الاطلاع عليها وإرفاق صورة منها في ملف القضية، وبعرضها على المدعي وكالة قرر قائلًا هي رسالة عامة ترد لجميع ملاك المنشآت التجارية هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع بين الأطراف يتعلق بدعوى مطالبة بسداد رأس مال لحصص في شركة نظامية، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيق أحكام نظام الشـركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة يطلب الحكم بــــ 1/ إلزام المدعى عليه الأول(...) بدفع رأس المال وقدره (50,٠٠٠) ريال. 2/ وإلزام المدعى عليه الثاني (...) بدفع رأس المال وقدره (50,٠٠٠) ريال؛ باعتبار أن المدعى عليهما شركاء في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة بموجب سجلها التجاري رقم (...) وعدد الشركاء (٣)، للشريك الأول (...) (٥٠%) والمدعى عليهما لكل واحد منهما (25%) ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥هـ، وأن حصص المدعى عليهما لم تسدد حتى الآن ويطلب إلزام المدعى عليهما بدفع الحصص النقدية لشركة (...) وحصة كل واحد منهم خمسون ألف ريال كما هو منصوص عليه في العقد بالإضافة إلى ما تكبدته الشركة من أتعاب المحاماة مبلغ قدره سبعة عشر ألف ريال، ولأن المدعى عليه وكالة أجاب بأن جميع الشركاء في هذه الشركة كانوا شركاء في مؤسسة (...) وبعد تصحيح أوضاع التجار والتستر التجاري قام الشركاء بتحويل هذه المؤسسة إلى شركة وتصحيح وضعها النظامي، وذكر أن مما يدل على ذلك: أ-لم يقم أحد من الشركاء بتحويل رأس المال إلى حساب الشركة لكون الشراكة قائمة قبل التحويل إلى شركة. ب- الموافقة على الاتفاقية على تصحيح وضح المنشأة (أسواق (...) للمواد الغذائية رقم السجل التجاري (...) والتي موقعة من جميع الشركاء والمرفقة بالمذكرة، ورد في تمهيد عقد التأسيس (أن كل طرف من الشركاء قد استوفى حقوقه قبل بعضهم لبعض ويعتبر توقعيهم بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم) ، وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى، والإلزام بدفع مصروفات الدعوى المتمثلة في أتعاب المحاماة وقدرها عشرون ألف ريال، ولأن المدعي وكالة تمسك بإقرار المدعى عليه وكالة بأن جميع الشركاء لم يدفعوا حصة رأس المال، ولأن المدعى عليه وكالة قدم (موافقة وزارة التجارة على تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر ) وذكر أنه يدل دلالة صريحة أنهم شركاء في المؤسسة التي هم على كفالتها وإن كانت باسم المدعي ، ونص ذلك: ( نقر نحن ( الطرف الأول ) (...) الجنسية المملكة العربية السعودية بموجب رقم الهوية/ (...) وتاريخ 01/07/1432 و(الطرف الثاني ) (...) الجنسية (...) بموجب رقم الإقامة /(...) وتاريخ 03/09/1443 و( الطرف الثالث ) (...) الجنسية (...) بموجب رقم الإقامة /(...) وتاريخ 22/12/1443 على موافقتنا على لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر ...... ونتعهد بالالتزام بتصحيح وضع المنشأة أسواق (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) وذلك من خلال خيار التصحيح الشراكة بين الطرفين عن طريق وزارة الاستثمار ...... وهذا إقرار منا بذلك ............ بتاريخ 26/06/1443) وذكر أن ذلك قبل قيام الشركة وأنه قد اعتبر ما يوجد في المؤسسة رأس مال لهم جميعًا كلٌ بحسب حصته بالشركة كما ذكر أنه قد مضى على قيام الشركة حوالي (سنة و6 أشهر) ولم تطلب المدعية من موكليه سداد رأس المال، ولأن المدعي وكالة دفع بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليهم من وجود تستر تجاري على المؤسسة قبل التحويل، وذكر بأن التعهد المرفق من قبل وكيل المدعى عليهم يعتبر من قبيل اصطناع دليل من أجل التملص عن دفع رأس المال، وأن هذا المرفق ليس إفادة بل تعهد محرر من قبل المدعى عليهم وليس للشريك السعودي صلة فيه بدليل عدم التوقيع عليه أو الختم عليه والشريك السعودي ينكر هذا التعهد برمته، وتحيل الدائرة بشأن التفاصيل في ردود الأطراف إلى مذكراتهم المرصودة في الوقائع أعلاه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى...)، ولأنه جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن بينته عن قوله (اعتبر ما يوجد في المؤسسة رأس مال لهم جميعًا كل بحسب حصته بالشركة) فقرر بأن بينته هو ما ورد في تمهيد العقد من عبارة (استوفى الأطراف حقوقهم...)، ولأن المدعى عليه وكالة قدم محادثات واتساب بين موكله (...) وبين الشريك (...) (مالك المؤسسة) مرسلة من (...) إلى موكله، ويذكر أنها تضمنت ما يثبت صحة اتفاقية وزارة التجارة بكون موكليه كانوا متسترين في مؤسسة المدعي ونصها (عميلنا العزيز لضمان إعفاءكم من عقوبات نظام مكافحة التستر ينبغي عليكم المسارعة بإنهاء كافة إجراءات طلب تصحيح أوضاعكم حسب الخيار المحدد من قبلكم قبل انتهاء المدة النظامية للطلب. البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري )، ولأن المدعي وكالة بعد عرضها عليه قرر أنها رسالة عامة ترد لجميع ملاك المنشآت التجارية، ولأن الدائرة بعد فحصها ملف القضية وما قدمه الأطراف، ولأن المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإثبات نصت على أن (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً)، ولأن المدعى عليه وكالة تمسك بما ورد في تمهيد عقد التأسيس ونصه (وقد استوفى الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقعيهم على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم)، ولأن هذه العبارة قاطعة في وفاء المدعى عليهما بما عليهما من حقوق، ولأن المدعى عليه وكالة أبرز للدائرة البينة على أن موكليه كانوا متسترين مع الشريك (...) في المؤسسة، والمتمثلة في الدليل الرقمي الذي لم يطعن في صحته المدعي، ولا ينال منه دفع المدعي وكالة بـأنها رسالة عامة، وذلك أن الرسالة تضمنت تصحيح وضع المؤسسة لتجنب مخالفة نظام مكافحة التستر وأن طلب تصحيح الأوضاع هو حسب الخيار المحدد من جهة طالب التصحيح، ولأن التستر لا يكون إلا في صورة الشركاء المتسترين مع صاحب المؤسسة، بمعنى أنهم شركاء معه في هذه المؤسسة، ولأن ذلك مؤيد لصحة ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن الشراكة في حقيقة الأمر قائمة قبل إنشاء الشركة، وقد نصت المادة الثالثة والخمسين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها) كما نصت المادة الخامسة والخمسين من نظام الإثبات على: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، وكذا المادة التاسعة والخمسون من ذات النظام والتي نصها: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.)، مما يدل على ثبوت واقعة التستر وقيام الشراكة في حقيقة الأمر قبل تأسيس الشركة النظامية، ولأنه إذا استصحب هذا مع ما ذكره المدعى عليه وكالة في مذكرته بقوله (اعتبر ما يوجد في المؤسسة رأس مال لهم جميعًا كل بحسب حصته بالشركة) مع العبارة الواردة في تمهيد العقد (وقد استوفى الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقعيهم على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم) والقاطعة باستيفاء جميع الأطراف حقوقهم مع استصحاب الجرد الذي قدمه وكيل المدعية من أن أصول المؤسسة بلغت قيمتها قرابة 206 آلاف ريال مع رأس المال المدون في عقد التأسيس وأنه 200 ألف، يتبين أن أصول المؤسسة هي رأس مال الشركة وهي المرادة في بند رأس المال، وتنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الطلب، ولأن طلب الأطراف أتعاب التقاضي لا وجه للحكم به، باعتبار أن طلب المدعية الأصلي انتهت الدائرة إلى رفضه، وباعتبار أن الدائرة لا ترى أن المدعية مبطلة في دعواها في أصل إنشاء الدعوى بل أقامتها على وجه تراه صحيحًا، فلا يستحق المدعى عليهما الحكم لهما بذلك،؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4570186255)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530406864 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4570186255 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...)،(...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليه الأول/ (...) بدفع رأس المال وقدره (50,٠٠٠) ريال. ثانًيا/ وإلزام المدعى عليه/ الثاني (...) بدفع رأس المال وقدره (50,٠٠٠) ريال؛ باعتبار أن المدعى عليهما شركاء في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وإلزامهما بأتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4570186255)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي، حضر المستأنف وكالة وبسؤاله هل لديه وكالة عن الممثل النظامي للشركة المدعية المستأنفة بصفته الممثل النظامي ام بصفته الشخصية؟ فأجاب بقوله إنه لدي وكالة عن المستأنفة بصفتها النظامية عن (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 01/ 03/ 1445هـ، ثم أكد واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية الطلب للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة الاستئناف فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530210523) المؤرخ في 03 /03 /1445 هـ الصادر في القضية رقم (4570186255)، القاضي بـرفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4570186255)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.