حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530223308

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471082581/1444
رقم الحكم:4530223308
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471082581 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530223308 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٢٥٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) سجل رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيبات وذلك في تشطيبات داخلية حسب مخططات وجداول كميات ببنود محددة مع التوريد والتركيب، لمدة (١٠٠) مائة يوم، ابتداء من تاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٣٨,٥٠٠.٠٠) مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢١٤,٣٣٧.٠٠) مليون ومئتان وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٩٦,٢٨٥.٠٠) ست مئة وستة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال، والمتبقي (٥١٨,٠٥٢.٠٠) خمس مئة وثمانية عشر ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٢١٤,٣٣٧.٠٠) مليون ومئتان وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال بموجب مستندات الاستحقاق مرفقة وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٨,٠٥٢.٠٠) خمس مئة وثمانية عشر ألفًا واثنان وخمسون ريالا وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من ١-العقد الموثق بجداول الكميات، ٢-الفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية رقم (...) الوكالة رقم (...)، وقدم مذكرة رد على الدعوى كالآتي: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعية في تاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٢م على أن تقوم المدعية بتوريد وتنفيذ أعمال مقاولة مشروع (...) في مدينة (...) حي (...)ـ خلال مدة (١٠٠) يوم، تبدأ من تاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٢م ٢٣/٠١/٢٠٢٣م مقابل مبلغ قدره (٩٩٠,٠٠٠) تسعمائة وتسعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٩٦,٢٨٥) ستمائة وستة وتسعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال، ثانياً: عدم صحة ما ذكرته المدعية بشأن نسبة التنفيذ، والصحيح أن المدعى عليها لم تنفذ إلا نسبة (٦٦%) من المشروع حسب الموضح بتقرير الاستشاري على المشروع مكتب (...) للاستشارات الهندسية (مرفق ٢: صورة من تقرير الاستشاري)، ولم تلتزم بتنفيذ باقي المشروع حيث الثابت أنها تركت المشروع مما يؤكد أنها لم تلتزم بالتنفيذ في المواعيد المتفق عليها والمحددة بالعقد (١٠٠) يوم حسب العقد والتي تنتهي في تاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٣م، مما يؤكد تأخر المدعى عليها ما يقارب من (٥) أشهر مما يتعين معه إعمال غرامة التأخير بحق المدعية حسب ما تضمنه البند الخامس من العقد وهي نسبة (١٠%) من إجمالي قيمة العقد مبلغ قدره (٩٩,٠٠٠) ريال علماً بأن موكلتي لم تتعاقد مع أي مقاول أخر ولا يزال العمل متوقف حسب نسب الإنجاز التي قامت بها المدعية مما يؤكد مخالفة المدعية للعقد والأصل أن العقد شريعة المتعاقدين. فضلاً عن ذلك كله فإنه يوجد عيوب وأخطاء في التنفيذ حسب الموضح بتقرير الاستشاري تطالب موكلي بالتعويض عن قيمتها بعد حصرها وتحديد قيمة إصلاحها، لثبوت إخلال المدعية بالعقد والمماطلة في التنفيذ، وعدم الالتزام بالتسليم حسب العقد. بناءً على ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم: رد دعوى المدعية لعدم صحتها، وفي تاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً: ذكرت المدعى عليها أن مبلغ التعاقد هو(٩٩٠,٠٠٠) تسعمائة وتسعون ألف ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (٦٩٦,٢٨٥) ستمائة وستة وتسعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال مستندة في ذلك بالعقد حيث أن هذا المبلغ غير شامل ضريبة القيمة المضافة والتي تلتزم بتسديدها المدعى عليها حسب البند الخامس من العقد والصحيح أن مبلغ العقد بعد القيمة المضافة(١.١٣٨.٥٠٠) مليون مائة وثمانية وثلاثون الف وخمس مائة ريال من غير الأعمال الإضافية وأوامر التغيير. ثانياً: نفذت موكلتي الاعمال المطلوبة من توريد للأعمال الكاملة للمشروع حسب ما ذكر من بنود جداول الكميات للأعمال الموضحة في المخططات والتصاميم الداخلية وفقاً للاشتراطات والمواصفات العامة وبالجودة المطلوبة وحسب أصول الصناعة، بنسبة كبيرة حيث بلغ إجمالي ما نفذته (١.٢١٤.٣٣٧)مليون مائتان وأربعة عشر ألفا وثلاث مائة وسبعة وثلاثون ريال، سدد منها مبلغ (٦٩٦.٢٨٥) ست مئة وستة وتسعون ألًفا ومئتان وخمسة وثمانون ريال، والمتبقي(٥١٨.٠٥٢) خمسمئة وثمانية عشر ألفا واثنان وخمسون ريالا، ثالثاً: لم تتأخر المدعية بل المدعى عليها خالف الفقرة الخامسة من البند السابع من العقد والتي تنص على عدم تأخير سداد الدفعات عن مواعيدها بمدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تقديم المستخلص الخاص بالدفعة حيث أنها لم تلتزم بالدفعات كما لم تلتزم بالجدول الزمني المعتمد تعاقدياً من حيث الموافقة على المخططات المعدلة وظلت تماطل في تعميد نسب العينات إضافة لتأخرها التعميد لأوامر التغيير والمماطلة بلا أسباب واضحة في صرف أوامر التغيير حيث أنها لم تعمد العينات المقدمة وتأخرت لمدة وصلت (١٤٠) يوم وفي ذلك مخالفة واضحة للعقد المبرم بين الطرفين، علاوةً لذلك قامت المدعى عليها بتاريخ ٢٣ /٠٤ /١٤٤٤بإغلاق المشروع. رابعاً: ذكرت المدعى عليها وجود عيوب وأخطاء في التنفيذ واستندت على ذلك بتقرير الاستشاري وهذا غير صحيح حيث أن الاستشاري ظل مع موكلتي منذ بداية المشروع ولم يبدي ملاحظات على الاعمال المنجزة والتي يتم تنفيذها، كما أن المدعى عليها طالبت بالتعويض عن العيوب والأخطاء وهذا الأمر مخالف للقاعدة الشرعية (المدعي لا يُحكم عليه..)، وفي تاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً: عدم صحة ما ذكرته المدعية من أن مبلغ العقد (١,١٣٨,٥٠٠) مليون مائة وثمانية وثلاثون الف وخمس مائة ريال من غير الأعمال الإضافية وأوامر التغيير، وذلك للثابت بالبند الخامس من العقد بأن قيمة العقد مبلغ قدره (٩٩٠,٠٠٠) ريال غير شاملة قيمة الضريبة المضافة، علماً بأن المبالغ المسلمة للمدعية تشمل قيمة الضريبة، أما ما يخص أوامر التغير فإنه لا يوجد أي اعتماد من استشاري المشروع باعتماد أي بنود غير المتعاقد عليها بين الطرفين، والاستشاري هو المسئول عن اعتماد تنفيذ الأعمال ومقارنة نسب إنجاز الأعمال مع نسب صرف المستخلصات. ثانياً: عدم صحة ما ذكرته المدعية بأنها نفذت الاعمال المطلوبة من توريد للأعمال الكاملة للمشروع بنسبة كبيرة حيث بلغ إجمالي ما نفذته (١.٢١٤.٣٣٧) مليون ومائتان وأربعة عشر الفا وثلاث مائة وسبعة وثلاثون ريال، سدد منها مبلغ (٦٩٦.٢٨٥) ست مئة وستة وتسعون ألًفا ومائتان وخمسة وثمانون ريال، والمتبقي (٥١٨.٠٥٢) خمسمائة وثمانية عشر ألفا واثنان وخمسون ريال. غير صحيح ما ذكرته المدعية والثابت بنسب الإنجاز هو ما قرره استشاري المشروع ولم تقدم المدعية ما يثبت عكس ذلك، وقد سبق توضيح نسبة تنفيذ المدعية بالمشروع بأنها لم تنفذ إلا نسبة (٦٦%) من المشروع حسب الموضح بتقرير الاستشاري على المشروع مكتب (...) للاستشارات الهندسية (مرفق ١: صورة من تقرير الاستشاري). ومن ثم فإنه لم يتم الانتهاء من أعمال المشروع حتى تاريخه على نحو يؤكد ثبوت التأخير في التنفيذ عن مدة التعاقد بمدة مضاعفة فكيف تطالب المدعية بصرف قيمة التعاقد والمشروع لم ينتهي بعد ومتبقي نسبة كبيرة غير منجزة من الاعمال وهذا واضح على الطبيعة. ثالثاً: عدم صحة ما ذكرته المدعية من تأخير موكلتي في سداد الدفعات عن مواعيدها، حيث قدمت المدعية (٣) مستخلصات والتزمت موكلتي بصرفها في التاريخ المعتمد للصرف بالإضافة للدفعة المقدمة، ومرفق الفواتير مع تاريخ الصرف بإجمالي مبلغ قدره مبلغ قدره (٦٩٦,٢٨٥) ستمائة وستة وتسعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال ولم يتم تقديم أي مستخلص رسمي من طرف المدعية بعد ذلك، وتوضيح صرف المستخلصات على النحو التالي:بالإضافة لمبلغ الدفعة الأولى والمستخلصات الثلاثة المسلمة للمدعية بإجمالي مبلغ قدره (٦٩٦,٢٨٥) ريال، فقد تم سحب بعض البنود التعاقدية بموافقة المدعية وحضور استشاري المشروع وذلك بسبب التأخر في التنفيذ حيث تم سداد قيمتها مباشرة للموردين مثل (توريد كامل البورسلين الخاص بالأرضيات بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبند اللوحات الخارجية للمشروع بمبلغ قدر (٢٤,٧٢٥) أربعة عشرون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال، وقيمة جهاز البخار بمبلغ قدر (١٦,٣٣٠) ستة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثون ريال، وقيمة السخان بمبلغ قدره (٦,٩٠٠) ستة ريال، ومن ثم يكون إجمالي المبلغ المسلم للموردين لسداد التزامات المدعية مبلغ قدره (٩٧,٩٥٥) سبعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالا، ويكون إجمالي المبلغ المسلم للمدعية بسبب العقد (٧٩٤,٢٤٠) سبعمائة وأربعة وتسعون ألف ومئتان وأربعون ريال. رابعاً: عدم صحة ما ذكرته المدعية من أن موكلتي تأخرت في اعتماد العينات المقدمة لمدة (١٤٠) يوم، وذلك لكون التأخير يرجع للمدعية لعجزها عن توفير العينات حسب المواصفات المطلوبة وتوريدها عينات لا تتطابق مع التصميم نهائياً حسب علم الاستشاري، مما يؤكد أن التأخير يرجع للمدعية فتوفير العينات المطابقة للمواصفات من التزامات المدعية، ومن ثم فإن التأخير فيها يرجع للمدعية وليس موكلتي. وفي تاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: ولاً: إن دائرة الطلبات والأوامر بهذه المحكمة لم تندب خبيراً للوقوف على حالة المشروع وأن الخبير لم يعد تقريره عن حالة المشروع موضوع الدعوى. ثانياً: التقرير الذي أشارت إليه المدعى عليها كان بخصوص القضية بالرقم٤٤٧١١٦٩٤٦٩ المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) للمقاولات المحدودة الذي لدينا فيه ملاحظات. وفي جلسة ٢١/٠١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرر وكيل المدعية بأنه اعترض على الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الثانية في هذه المحكمة والمبني على تقرير الخبير المرفق من قبل المدعى عليه وكالة والقضية الآن لدى محكمة الاستئناف وأما وكيل المدعى عليها فقد قرر الاكتفاء بما تم تقديمه وبناء عليه ولحين صدور حكم محكمة الاستئناف قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى، وفي جلسة ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة ثم قرر وكيل المدعية بأن الاعتراض المقدم لدى دائرة الطلبات والأوامر كان على الحكم وليس على تقرير الخبير الذي بني عليه الحكم ولا تزال حالة الاعتراض بانتظار انتهاء المدة الاعتراضية ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته فقررا الاكتفاء وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة في الجلسة سألت الدائرة أطراف الدعوى عن حالة الحكم الصادر لإثبات حالة المشروع محل الدعوى وأفاد وكيل المدعى عليها باكتساب الحكم الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف بتقديم الصك عبر الطلبات بتاريخ اليوم ولأجل الاطلاع على التقرير قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة حيث اكتفوا اطراف الدعوى بما قدموا ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١٨,٠٥٢.٠٠) خمسمائة وثمانية عشر ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي، بناء على دعواها التي تضمنت قيامها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيبات ولم تقم المدعى عليها بسداد كامل مستحقاتها وتبقى في ذمة المدعى عليها المبلغ المذكور في الدعوى، وحيث إن المدعى عليها دفعت بعدم صحة دعوى المدعية، وذكرت بأن النزاع بين الطرفين سبق وأن بعثت فيه دائرة الطلبات والأوامر الثانية في هذه المحكمة خبيرا ليقوم على محل الدعوى ويدرس أوراق القضية ليثبت الحالة ويثبت ما لكل طرف على الآخر، وأصدرت حكما بذلك، واكتسب القطعية بتأييد محكمة الاستئناف، وبالاطلاع على الأحكام والتقرير، تبيّن للدائرة أن نتيجة التقرير أنه (يجب على المقاول (المدعية) أن يدفع للمالك (المدعى عليها) مبلغا قدره (٢٨.٢٥٩) ريال غير شامل للضريبة)، وبناء على المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات (يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.) وبناء على حكم محكمة الاستئناف النهائي الصادر بشأن تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الثانية بإثبات الحالة وفق تقرير الخبير المندوب في القضية رقم (٤٤٧١١٦٩٤٦٩)، انتهت الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية ما تدعي به في هذه القضية، وعليه قررت الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث