حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530159046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439532800/1443
رقم الحكم:4530159046
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532800 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530159046 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٨٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهم أعلاه وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى فأجاب كتابة بما نصه : ( إن مؤسسة موكلي مؤسسة (...) قد أبرمت عقد مقاولة مقاول من الباطن بتأريخ ٠٥/١٠/٢٠٢١مـ مع المدعى عليها، وذلك لمدة سنة؛ لتنفيذ وتسليم كافة الأعمال المتعلقة بالشركة (...) حسب أوامر العمل التي يتم تسليمها بمنطقة عسير في مكتب (...) وكافة مراكزها، وبما أن موكلتي قد بدأت العمل منذ تأريخ ١٥/١٠/٢٠٢١مـ كما نص على ذلك العقد، وبدأت بتنفيذ جميع أوامر العمل التي تم تحويلها لها بتفانٍ وكفاءةٍ، لتتفاجأ بعد ذلك موكلتي بعدم التزام المدعى عليها ببنود العقد وذلك بإيقافها عن استكمال العمل وإيقاف أوامر العمل منذ تأريخ ١٨/١٢/٢٠٢١مـ دون أي سببٍ مشروع، وتم سحب جميع الأعمال من موكلتي دون وجه حق. عليه وبناءً على العقد المبرم فإن موكلتي إلى تأريخ سحب الأعمال غير المشروع من قبل المدعى عليها قد نفذت مجموعة من أوامر العمل بشكلٍ تامٍ من تأريخ إبرام العقد إلى تأريخ ١٨/١٢/٢٠٢١م، والتي تقدر بــــــ (٥٢٥,١٠٦.٤٥) خمسمائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وستة ريالات وخمسة وأربعون هللة، مستحقةٌ لم تقم المدعى عليها بسدادها (مرفق ١ يبين أوامر العمل المنفذة وتكاليفها)، وأن إجمالي المستحق لموكلتي منها مبلغ قدره (٤٢٠,٠٨٥.١٦) أربعمائة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريالًا وستة عشرة هللة، تمثل نسبة قدرها (٨٠%) من كل فاتورة يتم رفعها للأعمال المنفذة من قبل موكلتي، كما نص على ذلك العقد المبرم في البند ثانيًا: نطاق العمل والصرف.كما نوّد أن نلفت انتباه فضيلتكم إلى عدم مشروعية فسخ العقد من قبل المدعى عليها، علمًا أن موكلتي قد تضررت من إيقاف العمل وفسخ العقد غير المشروع، وعدم تقيد المدعى عليها ببنود العقد، وذلك بتكبدها خسائر مالية تقدر بمبلغ (١٦٥,٥٣٢) مائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي، تمثل مصاريف تم إنفاقها من قبل موكلتي ومعدات تم استئجارها طبقًا لمدة العقد والمقدرة بــ سنة، (مرفق ٢ كشف يبين الأضرار) وعليه وبناءً على ما سبق، فإننا نلتمس الطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٢٠,٠٨٥.١٦) أربعمائة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريالًا وستة عشرة هللة تمثل مستحقات موكلتي للفترة من تأريخ ١٥/١٠/٢٠٢١مـ إلى تأريخ ١٨/١٢/٢٠٢١مـ. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٥,٥٣٢) مائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي، تمثل الأضرار والخسائر المترتبة على موكلتي. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي تمثل أتعاب محاماة) اهـ وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها تقرر رفع هذه الجلسة للجواب في الجلسة القادمة وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها قدمت جوابها على الدعوى يوم أمس فأفهمتها الدائرة بضرورة تقديم ردها قبل موعد الجلسة بمدة كافية ففهمت ذلك، ثم طلب وكيل المدعي مهلة للرد عليها خلال ١٥ يوم عبر تبادل المذكرات . وفي هذه الجلسة حضر اطراف الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على السجل التجاري لمؤسسة (...) وتبين ان مالكها هو المدعي وقرر وكيل المدعي بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الاعمال المنفذة ويحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض عن أضرار فسخ العقد ، وتشير الدائرة الى مذكرة المدعى عليه المتضمنة جوابه عن طلب التعويض ولم يجب عن طلب سداد قيمة الأعمال المنفذة وبعرض الطلب على المدعى عليها وكالة اجابت بأن المدعي لا يستحق ما يطلبه وسبب ذلك انه قام بتنفيذ أوامر العمل بواسطة عمالة موكلتها ومعداتها وكان اللازم عليه وفق العقد ان يقوم بالأعمال بعمالته ومعداته وبسؤالها عن البينة على عمل المدعي وفق ما ذكرت؟ اجابت بان لديها شاهداً واحداً هو المهندس المشرف على المشروع (...) التابع لموكلتها وعلى كفالتها ومدير فرعها في محافظة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن عدد أوامر العمل المنفذة؟ أجاب بانها تبلغ مائة امر عمل، وبسؤاله عن بيناته على التنفيذ وفق المتفق عليه بالعقد؟ طلب مهلة لتقديم ما يثبت عددها وقيامه بتنفيذها، وتقديم ذلك عبر الطلبات خلال عشرة أيام، كما افهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بالجواب عن ما يقدمه بجواب ملاقٍ خلال عشرة أيام لاحقة لتقديمه بيناته فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٧/٧/١٤٤٤هـ المتضمنة أن عدد أوامر المنفذة هي ١٠٠ امر عمل، وذكر بأن موكله قد نفذ كامل اعمال تلك الأوامر وبلغت قيمتها (٤٨٣,٠٩٧.٩٢) أربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبعة وتسعون ريالًا واثنتان وتسعون هللة، بعد حسم ٢٠٪ من قيمتها لصالح المدعى عليها وفق المتفق عليه بين الطرفين في العقد في البند (ثانيا)، وأرفق بمذكرته كامل أوامر العمل مع فهرسة لها جميعها عليها استلام من المدعى عليها ما عدى ٤ أوامر عمل، وأكد المدعي وكالة بأنه يحصر دعواه في هذه القضية في المطالبة بإلزام المدعى عليها بما يستحقه موكله من قيمة الأعمال المنفذة وهي ما نسبته ٨٠٪ من قيمة أوامر العمل، وفق المتفق عليه في البند ٢ من العقد، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة عقب بأن المدعي قد نفذ كامل أعمال أوامر العمل ولا تنازع موكلته في ذلك إلا أن المدعي يطالب بما يستحقه من قيمة الأعمال دون أن يَخصم أجور عمالة المدعى عليها التي استعملها في تنفيذ الأعمال، وذكر بأن ذلك منصوص عليه في جميع أوامر العمل المقدمة من المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بأن موكله استعمل عمالة المدعى عليها لمدة ٨ ساعات فقط، فطلبت الدائرة منه تقديم قيمة المطالبة في مذكرة عبر الطلبات بعد خصم كامل حقوق المدعى عليه في اجرة العمالة خلال ١٠ أيام، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم مذكرة يبين فيها ما يستحقه المدعي بعد خصم أجور العمالة، عبر الطلبات خلال ١٠ أيام، فاستعد بذلك، وبه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه قدم مذكرة بالمطلوب منه عبر بريد الدائرة ، وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين إرفاق مذكرته من أمين سر الدائرة ، كما اطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ ، وبعرض ما ذكره وكيل المدعى عليها على المدعي وكالة طلب نسخة من المذكرة ومرفقاتها واستمهل للجواب خلال ١٠ أيام عبر الطلبات ، وبناء عليه تقرر رفع الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة المقدمة عبر الطلبات المقدمة بتاريخ اليوم ٢/١٢/١٤٤٤هـ المتضمنة بأن المدعى عليها متناقضة في جوابها، حيث سبق أن أقرت بتنفيذ المدعي لكامل أعمال أوامر العمل وعددها ١٠٠، بينما في الفقرة ٣ و ٤ من مذكرتها الأخيرة ذكرت بأن بعض الأعمال عليها ملاحظات وغرامات، كما اطلعت الدائرة إلى ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته المدرجة في مرفقات القضية المؤرخة في ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ من أن أجرة المعدات التي استعملها المدعي في تنفيذ أوامر العمل هي مبلغ ٨٦٣١٠ ريال، وأن أجرة عمالة المدعى عليها التي استعملها المدعي في تنفيذ الأعمال تبلغ ٥٢٤٩٩.٢٥ اثنان وخمسون ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالا وخمس وعشرون هللة، بينما يذكر المدعي وكالة في مذكرته المرفقة عبر الطلبات بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ أن أجرة العمالة والمعدات التابعة للمدعى عليها والتي استعملها في تنفيذ أوامر العمل تبلغ ٦٥٧٣١ ريالا، وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير محاسبي لتدقيق مستندات وبينات الأطراف فيما يتعلق بحساب مجموع مبلغ أوامر العمل ثم حساب ما تستحقه المدعى عليها من أجرة للمعدات والعمالة التي استعملها المدعي في تنفيذ الأعمال وخصم قيمتها من قيمة أوامر العمل وعددها ١٠٠ أمر عمل بالمراعاة لبنود العقد وما يقدمه الأطراف من مستندات وبيان ما يتبقى للمدعي من قيمة أوامر العمل، وأفهمت المدعي بأن عليه دفع أتعاب الخبير على أن يتحملها الأطراف مناصفة حال انتهاء الدعوى، ففهم الأطراف ذلك، ثم رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة فاطلعت الدائرة على تقرير الخبير المحاسبي مكتب (...) المنتدب سلفا من الدائرة بموجب قرار رقم ٤٤٦٠٦١٣٢٦٢ بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤هـ والمتضمن توصل الخبير بعد اجراء عملية المحاسبة بين الطرفين الى ان المستحق المتبقي للمدعي من قيمة أوامر العمل في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٢٧٦,١٤٠.٢٤ مئتان وستة وسبعون الفا ومئة واربعون ريالا واربع وعشرون هللة كما اطلعت الدائرة على ملاحظات الأطراف وجواب الخبير عنها، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولا على الأسباب التالية . الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة أعلاه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين وكان العقد الذي نشأ عنه هذا النزاع من العقود التجارية؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث اختلف الطرفان في تقدير ما يستحقه كل طرف في ذمة الآخر بناء على عقد الاتفاق وأوامر العمل، وبناء على المادة (١١٠) من نظام الإثبات، ولما كان من مقتضى حسن سير العدالة للتحقق من دعوى المدعي أن تباشر الدائرة ندب خبير مختص محاسبي لتولي عملية المحاسبة بين الطرفين، وحيث جرى ندب خبير مختص عبر منصة خبرة لتدقيق مستندات وبينات الأطراف فيما يتعلق بحساب مجموع مبالغ أوامر العمل ثم حساب ما تستحقه المدعى عليها من أجرة للمعدات والعمالة التي استعملها المدعي في تنفيذ الأعمال وخصم قيمتها من قيمة أوامر العمل وعددها ١٠٠ أمر عمل بالمراعاة لبنود العقد وما يقدمه الأطراف من مستندات وبيان ما يتبقى للمدعي من قيمة أوامر العمل، ولما كان الخبير قد أصدر تقريره النهائي المتضمن في خلاصته أن المدعي يستحق مبلغا وقدره ٢٧٦,١٤٠.٢٤ مئتان وستة وسبعون الفا ومئة واربعون ريالا واربع وعشرون هللة بعد إجراء العملية المحاسبية المطلوبة ، ولما كان الأطراف قد قدموا ملاحظاتهم على التقرير المقدم من الخبير، وحيث اطلعت الدائرة على ملاحظات المدعي المتضمنة أن الخبير لم يحتسب عدد ٥ أوامر عمل في تقريره، وأجاب الخبير عنه بأنها لا تتضمن استلاما من المدعى عليها، وأن طبيعة عمله المحاسبي يقتضي عدم احتساب الأوامر غير المستلمة، ولما كان المدعى عليه وكالة قد أقر في مرافعته وفق المرصود في الوقائع أعلاه أن المدعي قد نفذ كامل أوامر العمل وعددها ١٠٠ بما في ذلك أوامر العمل الغير مستلمة الخمسة، ولما كان بإمكان المدعي إفراد المطالبة عن أوامر العمل الخمسة غير المحتسبة من الخبير في دعوى مستقلة، ولأن ذلك لم يظهر للدائرة إلا بعد اعتماد التقرير وقبل انعقاد الجلسة ويتعذر بذلك إعادة التقرير للخبير لتعديله في ذلك الملحظ، وحيث اطلعت الدائرة على ملاحظات المدعى عليها وجواب الخبير عنها في تقريره النهائي فلم تجد فيها ما يوجب تغيير نتيجة التقرير، وعليه فقد قررت الدائرة إمضاء التقرير واعتماد نتيجته، وتنتهي الدائرة بذلك إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢٧٦,١٤٠.٢٤ مئتان وستة وسبعون الفا ومئة واربعون ريالا واربع وعشرون هللة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث