حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530217168
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470863680/1444
رقم الحكم:4530217168
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470863680 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530217168 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٣٦٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد فتتلخُّص وقائعُ هذه الدّعوى –بالحدّ الذي يكفي للحكم فيها- بأنّه تقدّمت لهذه المحكمة (...) أصالةً عن نفسها ووكالة عن بقيّة المدّعين بموجب وكالتها ذات الرّقم (...) بصحيفة دعوى ورد فيها: أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيض (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣م بثمن إجمالي قدره (٢,٣٢٨,٨٩١.٠٠) مليونان وثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، و(...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم (...)، و(...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (المدعي يملك مشروع دواجن بياض والمدعى عليه تاجر مواد غذائية يسحب بضاعة البيض ويحاسب عنها)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب استحقاق المبلغ وفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٢٨,٨٩١.٠٠) مليونان وثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولأجل ذلك عقدت الدّائرة جلستها الأولى وفيها حضرت المشار إليها أعلاه بوكالتها عن المدّعية ولم يحضر المدّعى عليه –صاحب المؤسّسة- ولا من يمثّلها رغم تبلّغها بموجب مهمّ التّبليغ ذات الرّقم ٧١١٧٨٩٣٢ فسألت الدّائرةُ المدّعية عن دعواها فقرّرت أنّها وفق صحيفة الدّعوى ولها زيادة تفصيل هذا هو: أن العلاقة بين مورثنا المدعي والمدعى عليه مالك مؤسسة (...) ممتدة لأكثر من ٣٥ عام وكان هناك ثقة متبادلة بين الطرفين والتي كان عرابها كلاً من الشيخ (...) رحمه الله المدعى والشيخ (...) رحمه الله المدعى عليه، حيث كانت مؤسسة المدعى عليه تقوم باستلام بيض (...)الطازج من مشروع المدعي حصرياً وبيعة على تجار الجملة وشركات الاعاشة وزبائنهم ويتم خلال فترة ٣ أيام من استلام البيض أو نهاية كل أسبوع تسليم المدعي قيمة البيض المستلم من المشروع، الا أنه عند مرض الشيخ (...)- رحمه الله- مالك المؤسسة – المدعى عليها لم يعد التعامل كالسابق حيث أن الدفعات بدأت تتأخر لفترات طويله، وتزامناً كذلك إصابة مشروع المدعى بمرض انفلونزا الطيور وصدر أمر من وزارة الزراعة بأغلاق المشروع في عام ١٤٤٠هـ لحين التأكد من خلوه من الامراض وقد امتدت فترة التوقف لأكثر من عام ونصف وخلال هذا الفترة طالبت عدد من شركات الأعلاف ومصانع الكرتون والبلاستيك مورثنا المدعي بسداد المديونيات التي عليه، ومورثنا بدورة يطالب مؤسسة المدعى عليها وحيث أن مؤسسة (...) والتي كان يديرها أبنه (...) بعد مرض أبيه سلمت مورثنا خطاب على مطبوعات مؤسسة (...) وختمها يفيد أن لمورثنا لدى مؤسسة (...) مبلغ وقدره (٢,٣٢٨,٨٩١) أثنان مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وواحد وتسعون مرفق صورة وخلال هذه الفترة مرض مورثنا المدعى وتوفاه الله وبعده بأشهر توفي المدعى عليه حاولنا التواصل الى حل المشكلة بشكل ودي عدة مرات مع ورثة المدعى عليه (...) و(...) الذين قدموا الوعود بالسداد لكن لم يسددوا وبعد ذلك تم ارسل خطاب باستحقاق المديونية (مرفق) لمؤسسة (...) المدعى عليها وتم تسليمه مناوله وارسلناه مرة أخرى عبر البريد الممتاز سبل نسخة من الخطاب وتم استلامه (مرفق). لذا نطلب من فضيلتكم الزام ورثة مالك مؤسسة (...) بسداد مبلغ (٢,٣٢٨,٨٩١) ريال من تركه والدهم هذه دعواي ، ثمّ بعد ذلك تبيّن أنّ الدّعوى متّجهٌ الطّلبُ فيها لإلزام الورثة وأنّ المدعى عليه متوفّى كما أنّ التّعامل كان مرتبطًا بالسّجل التّجاريّ وأقيمت الدّعوى على المدّعى عليه مالك المؤسّسة وقتَ التّعامل، فسألت الدّائرةُ المدّعيةَ عن تقديم بيانات الورثة لإدخالهم في هذه الدّعوى فطلبت مهلةً لذلك، ثمّ ورد للدّائرة طلب إدخال برقم الطلب ٤٤١١٢٤٥١٩٧ في ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤ وقد وجرى من القضاة أصحاب الفضيلة اعتماده إلا أنّه بعد ظهور تمام الاعتماد لدى كلّ واحدٍ منهم فإنّه يعود إلى حالة عدم الاعتماد (ويظهر أنّه بسبب عدم تقديم تاريخ ميلاد المدخَل) وهو واحدٌ فقط، ثمّ جرى من الدائرة في الجلسة اللاحقة سؤال المدّعية وكالةً عن بيانات بقيّة الورثة؟ فأجابت أنّها ليست لديها، وأنّها لم تحصل إلا على رقم هويّة (...)-الذي طلبت إدخاله- وليس لديها تاريخُ ميلاده، وطلبت مخاطبة الأحوال المدنيّة لجلب البيانات، كما أنّها قدمت رقمًا لحصر الورثة هو (...) وبسؤالها عن مُصدره؟ فأجابت أني لا أعلم مُصدره، ثمّ قررت أنّ التعامل كان مع مؤسسة المورّث فإذا حكم على المورّث فلن يمكن التّنفيذ على التّركة لكونه متوفّى، ولكنّها على كلّ حال: تطلب المال من التّركة وليس من الأموال الشّخصيّة للورثة، هكذا قررت، ثمّ قررت الدائرة أنّ عليها إحضار أرقام هويّات الورثة المذكورين، وأمهلت لأجل ذلك، ثمّ عقدت جلسة أخرى حضرت فيها وكيلة المدعين ثمّ قررت المدّعية وكالة أنّها لم تتمكّن من إحضار هويّات وتواريخ ميلاد الورثة، وعليه قررت الدائرة مخاطبة الجهة المختصّة للإفادة عن أرقام الهويّات ثمّ ورد للدّائرة من أمانة السّر عدمَ ورود ردّ خطاب محكمة الأحوال الشّخصيّة، كما ردّت الأحوال المدنيّة بتعذّر الإفادة بأرقام هويّات الورثة، ثمّ إنّه في هذه الجلسة قررت المدّعية وكالةً أنّها استطاعت الحصول على أرقام هويّات وتواريخ ميلاد الورثة، ولكنّها لا تستطيع التّقديم لوجود طلب سابق -وهذا–الطّلب هو ذاته طلب الإدخال الذي تعذّر اعتماده سلفًا-، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة وحكمت بما يلي. الأسباب: بناءً على أنّ الدّعوى مقامةٌ في النّظام الإلكتروني على مؤسّسة (...) –التي كان يملكُها (...) وقتَ التّصرّف- وكانت المدّعية تطلب إلزام: ورثة (...) بتسليمهم المبلغ الذي تدّعيه من تركة مورّثهم، ولم تُقم الدّعوى على هؤلاء الورثة، ولمّا كانت المؤسسة لا تملكُ شخصيّة اعتباريّة وذمّة ماليّة مستقلّة وذمّتها من ذمّة مالكها وكانت الدّعوى مقامة على (...) بصفته مالكًا للمؤسسة وليس على ورثته والمدّعية تقرر أنّه توفّي، ممّا يجعل إقامة الدّعوى على المتوفّى خطأٌ أصلاً، ولمّا قررت المدّعية في جلسة الحكم أنّها حصلت على أرقام وتواريخ ميلاد الورثة فإنّ العذر الذي كان لها قد زال وعليه فيبقى أصلُ أنّ عليها عبءَ إحضار هويّات من تختصمهم وفق تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم: (١٠٢٠/ت) والتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٣٩ هـ ونص الحاجة منه: (ثانيا: يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ -بحسب الحال-)، الأمر الذي يتبيّن معه أنّ الدّعوى أُقيمت على المورّث المتوفّى والطّلبُ على الورثة الأمرُ الذي يتّجه معه الحكم بما يرد في منطوق هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدّائرة بعدم قبول هذه الدّعوى، وجرى إعلان الحكم وإفهام الحاضرة أنّ هذا حكمٌ ابتدائيٌّ لها حقّ الاعتراض عليه وفق الطّرق النّظاميّة المقررة، وذلك بالاستئناف خلال ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تسليم صكّ الحكم وعدمُ الاعتراض يُكسب الحكم القطعيّة، وبالله التّوفيق وصلّى الله على نبيّنا محمّد.