حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530165401
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570163144/1445
رقم الحكم:4530165401
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570163144 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530165401 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٣١٤٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: وكالة (...) فرع شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٠٦\١٠\١٤٤٢هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(تذاكر سفر)، بثمن إجمالي قدره (٦٠,٩٠٢) ستون ألفاً وتسعمائة وريالان لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل. وطالبت بالآتي: ١-دفع مبلغ وقدره (٦٠,٩٠٢) ستون ألفاً وتسعمائة وريالان، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات وكالة (...) بمبلغ (٦٠,٩٠٢) ستون ألفاً وتسعمائة وريالان من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٠م إلى تاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٠م، ٢- مطابقة رصيد مؤرخ بتاريخ ١٨\٠٥\٢٠٢١م ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٠\٠٢\١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والمرفقات التي تتمثل في مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وأفادت وكيلة المدعية أنها تحصر دعوى موكلتها بمبلغ ٦٠.٩٠٢.٠٠ ريال، واكتفت بذلك ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره (٦٠,٩٠٢) ستون ألفاً وتسعمائة وريالان، تمثل قيمة تمثل قيمة تنفيذ خدمات تذاكر سفر، لم يسدد المدعى عليه منها شيء، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر، فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة مؤرخ بتاريخ ١٨\٠٥\٢٠٢١م ممهور بختم المدعى عليها، وعليه ترى الدائرة أنّ هذا المستند موصل للحكم بمبلغ المطالبة، وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ وكالة (...) فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٠,٩٠٢) ستون ألفاً وتسعمائة وريالان. والله الموفق.