حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530206858

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570177554/1445
رقم الحكم:4530206858
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570177554 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530206858 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٧٥٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية وكالة المدونة بياناتها بمحضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت لائحة دعوى جاء فيها: اتفق موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ١٢. ٧. ٢٠٢٠م، على أن يقوم بدفع مبلغاً وقدره (١٤٥.٠٠٠) مائة وخمسة واربعون ألف ريال سعودي، وتقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، على أن يكون نصيب موكلي من الربح نسبة قدرها ٥٠ بالميه، ونشاط الشركة توريد، ومدة الشراكة خمسة أشهر، وحالة الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكة اتفاقية التوريد المبرمة في تاريخ ١٢.٧. ٢٠٢٠م (مرفق١)، ونشأ الحق بتاريخ ١٣. ١٢. ٢٠٢٠م، علماً أن الشركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد أخلت الشركة بالتزامها ولم تقم بتشغيل أموال موكلي في النشاط المتفق عليه، ولما سبق إيضاحه أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. إلزام المدعى عليها برد راس المال المسلم مبلغاً قدره (١٤٥.٠٠٠) مئة وخمسة واربعون ألف ريال سعودي. ٢.إلزام المدعى عليهم بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٤.٥٠٠) أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي. ا.هـــ، وبسؤالها هل سبق الحكم بعدم الاختصاص النوعي في هذه الدعوى؟ فأجابت بأنه لم يتم ذلك، عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان والإيراد، ولما كان المدعي يدعي أنه اشترك مع المدعى عليها لاستثمار أمواله وتشغيلها ويطلب إلزام المدعى عليها برد هذه المبالغ كما هو مفصل في لائحة دعواه، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: ١-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى... ا.هـــ، ولما جاء في الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ا.هـــ، ولما نصت عليه المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها شركة، ولما كانت هذه الشركة لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، وبما أن مثل هذه القضايا التي يكون فيها المال مقدما من طرف ومن الطرف الآخر وهي شركة العمل قد استقر فيها القضاء التجاري على أنها ليست شركة مضاربة، كما أنها ليست شركة نظامية، وعليه فلا تدخل في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتكون من اختصاص المحاكم العامة استناداً للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ا.هــــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًّـا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث