حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530213714
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470649464/1444
رقم الحكم:4530213714
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470649464 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530213714 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470649464 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 25/01/1438هـ الموافق 26/10/2016م تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على قيام المدعية بتنفيذ اعمال توريد وتركيب مظلات، وبتاريخ 12/07/2017م الموافق 18/10/1438م ابرم الطرفين ملحق عقد على أن تصبح القيمة الاجمالية للتوريد والتركيب مبلغ (2,676,800.00) مليونان وست مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة ريال،وحيث تم تنفيذ المشروع بشكل كامل والمتبقي من مستحقات المدعي مبلغ (463,307.06) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال وستة هلله لم يتم سداده حتى تاريخه. وطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة الاعمال المنفذة والمتبقي منها مبلغ (463,307.06) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال وستة هلل. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد على أوراق شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، تضمن اتفاق أطراف الدعوى على توريد وتركيب المضلات ممهور بختم الأطراف، بتاريخ 25/01/1438هـ الموافق 26/10/2016م. 2- ملحق العقد تضمن زيادة قيمة الاعمال لتصبح مبلغ (2,676,800.00) مليونان وست مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها، بتاريخ 12/07/2017م الموافق 18/10/1438م.3- خطاب تضمن استلام الأعمال موضوع العقد وملحقه بدون أي ملاحظات، بتاريخ 17/12/2018م. وقد وردت مذكره من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1444/10/17هـ تضمنت:• ذكرت المدعية في دعواها أن قيمة العقد وملحق العقد وقت الاتفاق مبلغ وقدره (2,676,800) مليونان وست مئة وستة وسبعون ألفا وثمان مئة ريال سعودي فهذا صحيح , وأما ما ذكرت المدعية في دعواها أنه قد بلغت تكلفة الاعمال المنفذة مبلغ وقدره (2,676,800) مليونان وست مئة وستة وسبعون الفا وثمان مئة ريال وهذا الادعاء غير صحيح , ونجيب على هذا أن الصحيح هو أن قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعية مبلغ وقدره (2,509,628,80) ريال والموضح في المستخلص الأعمال الختامي مستخلص أعمال رقم (8) وهذا يدل على عدم تحرير دعوى المدعية واضطراب دعواها وهي حرية بعدم القبول. • ذكرت المدعية في دعواها بإن المتبقي لها مبلغ وقدره (463.307.06) ريال وهذا غير صحيح إذا أن المتبقي هو (296.135) ريال وحيث أن اجمالي قيمة الاعمال المنفذة مبلغ وقدره (2,509,628,80) ريال بناءً على المستخلص الختامي مستخلص رقم (8) الصادر والمصادق عليه من قبل المدعية والمسدد منه مبلغ وقدره (2.213.493) ريال كما ذكرت المدعية في تحرير داعوها فإن المتبقي من مبلغ الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (296,135) ريال. • بعد خصم جميع السدادات وبالرجوع الى المستخلص الختامي مستخلص رقم (8) هناك مبلغ وقدره (125.481.44) ريال مقابل قيمة ضمان حسن التنفيذ وهوا جزء من مطالبة المدعية الا أنه مبلغ مطالبة سابق لأوانها والمستخلص رقم (8) يبين لفضيلتكم أن سبب الذي يجعل المطالبة سابقة لأوانها يعود للمدعية لأنها لم تقدم ضمان حتى يتم الافراج عنه حتى الان مما يجعل طلب المدعية سابق لأوانها بناءً على نص العقد المستند عليه في هذه الدعوى وقد نظم العقد طريقة الاستحقاق في المادة رقم (11) في البند رقم (3) على أنه دفعة (10%) من قيمة العقد كحسن تنفيذ تسدد منها 5% بعد انتهاء كامل التركيبات بموجب شهادة من مدير المشروع ونسبة 5% المتبقية تسدد بعد الاستلام الابتدائي مقابل ضمان خطي مصدق من الغرفة التجارية ، وأما المبلغ مستحق الأداء هو مبلغ وقدره (170.654) ريال فقط اذا خصمنا مبلغ حسن التنفيذ وقدره (125,481,44) من المتبقي مبلغ الاعمال المنفذة وقدرها (296.135) ريال. • بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/11/10هـ حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليها وكالة، ثم قدمت المدعية وكالة رداً على مذكرة المدعى عليها جاء فيها بالإشارة الى جواب المدعى عليها حيث أقرت بصحة التعامل وأقرت بأن قيمة الأعمال المنفذة (2,509,628) مليونان وخمسمائة وتسعة آلاف ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً من اجمالي قيمة العقد والبالغ (2,676,800) ولكن اختلفت في الية احتساب أجور واتعاب المدعي وذلك بعدم التفريق بين قيمة العقد وقيمة الاعمال وعدم احتساب قيمة الضريبة المضافة وغيرها من الأمور المحاسبية والتي نرى ندب خبير لحسابها وانهاء النزاع بين الطرفين دون إطالة أمد التقاضي في ذلك الشأن) ثم قررت المدعية أن المبلغ المسدد من الشركة المدعى عليها هو مبلغ قدره (2,091,000) مليونان وواحد وتسعون الفا وليس كما دون في نظام تقاضي في ابتداء الدعوى وما نسخته الدائرة في ضبط القضية،ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة كم سددت موكلتك من قيمة الأعمال المنفذة أجاب قائلا لا أعلم وأطلب مهلة للجواب لكن بينت جوابي الماضي على ما قدمته المدعية في ابتداء دعواها من السداد، ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن مبلغ الاستحقاق دون الضريبة أجابت قائلة أن مبلغ الاستحقاق هو (440,141,65) أربعمائة وأربعون ألف ومائة وواحد وأربعون ريالا وخمسة وستون هللة وقيمة الضريبة المضافة هو (23,166) ثلاثة وعشرون الف ومائة وستة وستون ريالا، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا لا أقر باستحقاق الشركة المدعية مبلغ (440,141,65) أربعمائة وأربعون ألف ومائة وواحد وأربعون ريالا وخمسة وستون هللة وندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية في نظر قيمة الضريبة المضافة وإنما يكون الاختصاص بنظرها (لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية) ثم جرى سؤال المدعية وكالة هل موكلتك مستعدة بدفع قيمة خبير على أن يتحملها الخاسر فأجابت قائلة نعم،ثم جرى افهام المدعى عليه وكالة بتقديم جميع المبالغ المسددة للمدعية في هذا العقد مع ما يسندها من بينة في مدة سبعة أيام وتجيب عنه المدعية وكالة في مدة مماثلة وتنظر الدائرة في حاجة القضية ندب خبرة من عدمه. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1444/11/23هـ تضمنت:• ذكرت المدعية بأن قيمة الاعمال المنفذة هي مبلغ وقدره (2,509,628) مليونان وخمسمائة وتسعة الاف وستمائة وثمانية وعشرون ريال , وليس كما ذكرت في دعواها بأن تكلفة قيمة الاعمال هي (2,676,800) مليونان وستمائة وستة وسبعون ألفا وستمائة وثمان وعشرون ريال سعودي, وقد قدمنا ما يدل على ذلك في الجلسة القادمة المستخلص الختامي مستخلص رقم (8).• ذكرت المدعية في دعواها بأن المبالغ المسددة هي مبلغ وقدره (2,213,439) مليونان ومئتان وثلاثة عشر ألفا أربع مئة وثلاثة وتسعون ريال ولم تقدم ما يثبت ذلك , وفي الجلسة الماضية قررت المدعية بأن المبالغ المسددة هي مبلغ وقدره (2,091,000) مليونان وواحد وتسعون ألفا ولم تقدم ما يثبت ذلك.• طلب منا فضيلتكم في الجلسة السابقة تقديم جميع المبالغ المسددة للمدعية في هذا العقد لذا نرفق لكم جميع السدادات • بعد خصم جميع السدادات وبالرجوع الى المستخلص الختامي مستخلص رقم (8) هناك مبلغ وقدره (125.481.44) مائة وخمس وعشرون ألفا واربعمئة وواحد وثمانون ريال واربع واربعون هللة مقابل قيمة ضمان حسن التنفيذ وهوا جزء من مطالبة المدعية الا انه مبلغ مطالبة سابق لأوانها والمستخلص رقم (8) يبين لفضيلتكم أن سبب الذي يجعل المطالبة سابقة لأوانها يعود للمدعية لأنها لم تقدم ضمان حتى يتم الافراج عنه حتى الان مما يجعل طلب المدعية سابق لأوانها بناءً على نص العقد المستند بعد عليه في هذه الدعوى وقد نظم العقد طريقة الاستحقاق في المادة رقم (11) في البند رقم (3) على انه دفعة (10%) من قيمة العقد كحسن تنفيذ تسدد منها 5% بعد انتهاء كامل التركيبات بموجب شهادة من مدير المشروع ونسبة 5% المتبقية تسدد بعد الاستلام الابتدائي مقابل ضمان خطي مصدق من الغرفة التجارية * بعد الرجوع الى الإدارة المالية لتقديم جميع السدادات تبين أن لموكلته مبلغ وقدره (120,865) مئة وعشرون الفا وثمانمئة وخمس وستون ريال في ذمة المدعية لصالح موكلته بناء على التحويل المرفق لكم لذا نطلب منكم المقاصة من مبلغ المطالبة وحسبته من ضمن المبالغ المسددة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/11/25هـ حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقرر المدعى عليه وكالة أن مجموع المبالغ المسددة من موكلته لهذا المشروع هو مبلغ قدره 2,088,139,48 مليونان وثمان وثمانون الفا ومائة وتسعة وثلاثون ريالا وثمانية وأربعون هللة، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 17/10/1444هـ تبين بأن المدعى عليه يقرر أن قيمة الأعمال المنفذة في المشروع مبلغ قدره (2,509,628,80) ريال وفي هذه الجلسة قرر بأن المبلغ المسدد من موكلته هو مبلغ قدره (2,088,139,48) مليونان وثمان وثمانون الفا ومائة وتسعة وثلاثون ريالا وثمانية وأربعون هللة فجرى سؤال المدعى عليه وكالة كم المبلغ المستحق للمدعية بناء على قيمة الأعمال المنفذة وقيمة المبلغ المسدد فأجاب قائلا أني قدمت جوابا عبر الطلب الالكتروني المؤرخ في 17/10/1444هـ ونصه (أن المستخلص الختامي مستخلص رقم (8) يوجد به مبلغ وقدره (125.481.44) ريال مقابل قيمة ضمان حسن التنفيذ وهوا جزء من مطالبة المدعية الا انه مبلغ مطالبة سابق لأوانها والمستخلص رقم (8) يبين لفضيلتكم أن سبب الذي يجعل المطالبة سابقة لأوانها يعود للمدعية لأنها لم تقدم ضمان حتى يتم الافراج عنه حتى الان مما يجعل طلب المدعية سابق لأوانها بناء على نص العقد المستند عليه في هذه الدعوى وقد نظم العقد طريقة الاستحقاق في المادة رقم (11) في البند رقم (3) على أنه دفعة (10%) من قيمة العقد كحسن تنفيذ تسدد منها 5% بعد انتهاء كامل التركيبات بموجب شهادة من مدير المشروع ونسبة 5% المتبقية تسدد بعد الاستلام الابتدائي مقابل ضمان خطي مصدق من الغرفة التجارية) وقررت الدائرة ندب خبرة هندسية وحصر أعمالها كالآتي (أولا - الاطلاع على ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات.ثانيا- النظر في استحقاق المدعية مبلغ مقداره (487,307.06) أربعمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبع ريالات وستة هللات ثالثا- الاستعانة بمكتب محاسبي للنظر في قيمة المبالغ المستلمة لهذا العقد والمشروع دون غيره، والمبلغ المستحق للشركة المدعية بناء على العقد والمستندات والمبالغ المستلمة. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/29هـ وقد جرى من الدائرة الاطلاع الدائرة على قرار الخبير النهائي، وقدم المدعى عليه وكالة طلباً برقم (4510363823) وتاريخ 29/2/1445هـ ثم جرى سؤال المدعي عن طلباته الختامية فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (أولا/الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (468,417.63) اربعمائة وثمانية وستون الفا واربعمائة وسبعة عشر وثلاثة وستون هللة ثانياً/اتعاب تقاضي (60,000) ستون الف ريال ثالثا/اتعاب ندب خبرة (16,100) ستة عشر الفا ومائة ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/03/02هـ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة حصر طلباته الختامية في الزام المدعى عليها بالآتي أولا/دفع مبلغ قدره (468.417.63) اربعمائة وثمانية وستون الفا واربعمائة وسبعة عشر ريالا وثلاثة وستون هللة ثانيا/أتعاب تقاضي مبلغ قدره (60000) ستون الف ريال ثالثا/اتعاب ندب خبرة مبلغ قدره (16100) ستة عشر الفا ومائة ريال، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب الجيل الجديد للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية وفق ما انتهى له الخبير، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بكامل المبلغ المطالب به في بداية الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها الشركة المدعية وذلك بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أولا/مبلغ قدره (468.417.43) أربعمائة وثمانية وستون الفا وأربعمائة وسبعة عشر ريالا وثلاثة وأربعون هللة ثانيا/مبلغ قدره (23.420) ثلاثة وعشرون الفا وأربعمائة وعشرون ريالا وذلك مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ثالثا/مبلغ قدره (16.100) ستة عشر ألفا ومائة ريال وذلك مقابل أتعاب الخبير لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم.