حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530220671

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570059526/1445
رقم الحكم:4530220671
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059526 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530220671 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570059526 لعام 1445ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت المدعية وكالة المحامية المتدربة/(......) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (......) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد الجلسة إلكترونياً، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أرسلت تحريرها على محادثة هذه الجلسة، والتي نصها: (أولاً: استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد سيارة واحدة، من نوع: (...)، بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: 17/09/2006م قيمته الإجمالية مبلغ قدره (196,220) ريال سعودي (مائة وستة وتسعون ألفًا ومئتان وعشرون ريالًا)، مقسم على ايجارات شهرية عددها (48) شهراً، قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (2.730) ريال سعودي (ألفان وسبعمائة وثلاثون ريالاً)، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغ قدره (29.670) ريال سعودي (تسعة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعون ريالًا)، ودفعة أخيرة بمبلغ قدره (35,510) ريال سعودي (خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات).ثانياً: حررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلتي المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة بعد حسم قيمة الدفعة المقدمة، تستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. ثالثاً: التزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (40.590) ريال سعودي (أربعون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريالًا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الايجارية لعقود التأجير وقدره (155,630) ريال سعودي (مائة وخمسة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالًا).رابعاً: انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. خامساً: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (155,630) ريال سعودي (مائة وخمسة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالًا)، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (40.000) ريال سعودي (أربعون ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة. إجمالي المبالغ المطالب بها: (195,630) ريال سعودي (مائة وخمسة وتسعون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالًا) وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وبتحديد هذه الجلسة، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمته المدعية وكالة ضمن صحيفة دعواها الالكترونية واضافة أنها تستمهل لتقديم مزيد من المستندات، فوجهتها الدائرة بتقديم كافة البينات على دعواها (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (.....)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيلة المدعية قد أرفقت لائحة تفصيلية مشفوعا بها مرفقات؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (155,630) (مائة وخمسة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالًا)، مقابل المتبقي من أجرة سيارة من نوع (همر)، بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: 17/09/2006م قيمته الإجمالية مبلغ قدره (196,220) ريال سعودي (مائة وستة وتسعون ألفًا ومئتان وعشرون ريالًا)، مقسم على ايجارات شهرية عددها (48) شهراً، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد وسندات لأمر، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (15000) خمسة عشر ألف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة(......) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:شركة (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (155,630) (مائة وخمسة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالًا) ومبلغا قدره (15000) خمسة عشر ألف ريال أتعاباً للمحاماة؛لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث