حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530152151
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470375823/1444
رقم الحكم:4530152151
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375823 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530152151 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470375823 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (...) وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة بان المدعية باعت على المدعى عليها بضاعة عبارة عن منظفات منزلية بتاريخ 11/5/1440هـ بثمن اجمالي وقدره (٥٠,٥٠٧.٠٠) خمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريالات وقد سلمت المدعية البضاعة للمدعى عليها الا انها لم تسدد الثمن وانتهى الى طلب الزامها بالسداد، وحصر بيناته في اتفاقية فتح حساب إضافة الى مصادقتي رصيد، وبالاطلاع على بينات المدعي المذكورة تبين انها عبارة عن اتفاقية محررة مع منشأة باسم (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...)؛ وبسؤال الحاضر عن سبب اختلاف اسم العميل عن اسم المدعى عليها في هذه الدعواى شركة (...) التجارية؟ فأجاب بان الشركة المدعى عليها غيرت اسمها الى الاسم الظاهر في بينات القضية وانها تحمل نفس السجل التجاري، فطلبت منه الدائرة تقديم افادة من وزارة التجارة بما ذكره، فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عما طلب منها في الجلسة السابقة؟ أجابت بأنها أرفقته بتاريخ اليوم 19/10/1444هـ عبر الطلبات، فاطلعت الدائرة على ما أرفقته فوجدته ورقة مستخرج سجل تجاري مكون من صفحتين يتضمن بياناً بأن شركة (...) المدعى عليها هو اسم المقر الرئيس لشركة (...)، إلا أن رقم السجل التجاري لشركة (...) هو: (...)، بينما رقم السجل التجاري لشركة (...) هو: (...)، فأفهمت الدائرة الحاضرة بأنها لم تطلب منها مستخرج سجل تجاري وإنما إفادة من وزارة التجارة بأن المؤسسة الموقعة على المصادقة وهي مؤسسة منزلي قد تحولت الى الشركة المدعى عليها بذات سجلها التجاري، وأنها تمهلها لأجل ذلك للمرة الأخيرة، فاستعدت بتقديم ما طلب منها خلال 15 يوما، وبه رفعت الجلسة. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت وكيلة المدعية المثبت بياناتها أعلاه كما ظهر في الجلسة شخص باسم وكيل المدعى عليه وبالمناداة عليه لتحضيره لم يتجاوب ولم يرد وبسؤال وكيلة المدعية عما لديها قدمت المذكرة الاتي نصها: (بخصوص الاستفسار من فضيلتكم عن علاقة المدعي عليها بالاسم التجاري م(...) هو ان المدعي عليها (...) هو السجل الرئيسي وان (...) هو سجل فرعي لها وقد قمنا باستلام مستند من وزارة التجارة يوضح العلاقة بين المدعي عليها وشركة (...) والذي يبين ان (...) هو فرع من شركة(...) وحين تقدمنا برفعها في النظام على (...) افاد النظام بانه يجب رفعها على السجل الرئيسي للشركة وهو (...) التجاريه مع ملاحظة ان مدير الشركة للمدعي عليها هو مدير شركة (...) وهو (...) والذي قام بالتوقيع على الاتفاقية والمصادقة) كما أرفقت عبر الطلبات بيانات تفصيلية عن شركة (...) والمستخرج وعليه قررت الدائرة تحديد موعد لمتابعة نظر القضية ثم أقفل المحضر. وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، واطلعت الدائرة على المستند الذي تقدم به وكيل المدعية عبر الطلبات بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ وهو ورقة بعنوان البيانات التفصيلية عن شركة، ويظهر فيها أن شركة (...) هي أحد فروع الشركة المدعى عليها، وتحمل ذات السجل التجاري الموجود لمؤسسة (...) في طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين، وبسؤال المدعي عن بيناته غير طلب فتح الحساب ؟ أجاب بأنها ورقتي مصادقة رصيد، وبالاطلاع عليهما تبين بأن الأولى مرفقة في مرفقات القضية موجهة من المدعية لمؤسسة (...)، وبذيلها المصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ قدره ٣٤٧٣٥ ريالاً حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وعليها ختم منزل المستهلك وإمضاء المحاسب وتوقيعه، والثانية بذات البيانات وبذيلها المصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ قدره ١٥٧٧٢ ريالاً حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وبجمع القيمتين تبين بأنها تساوي/٥٠٥٠٧ خمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات، وبسؤال المدعي عن مبلغ المطالبة فذكر بأنه يساوي مجموع قيمة المصادقتين المذكور، وبناء عليه. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع اعلاه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما تبين للدائرة من خلال المستند المقدم من المدعي وكالة عبر الطلبات بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ - وهو ورقة بعنوان البيانات التفصيلية عن شركة - أن شركة (...) هي أحد فروع الشركة المدعى عليها، وتحمل ذات السجل التجاري لمؤسسة (...) الموجود في طلب فتح الحساب المبرم بين المدعية ومؤسسة (...)، وهو ما يعني أن المؤسسة التي أبرمت الاتفاق منشأ الدعوى مع المدعية قد تحولت إلى فرع للشركة المدعى عليها بدليل أنها تحمل ذات السجل التجاري للمؤسسة سابقاً كما تثبت بيانات الشركة المدعى عليها في المستند المقدم من المدعية المستفاد من وزارة التجارة أن شركة (...) هي أحد فروع الشركة المدعى عليها، وبذلك تنعقد الصفة للشركة المدعى عليها في توجه الدعوى ضدها، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببياناتها المتمثلة في طلب فتح حساب إضافة إلى ورقة مصادقة رصيد موجهة من المدعية لمؤسسة (...)، وبذيلها المصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ قدره ٣٤٧٣٥ ريالاً حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وعليها ختم (...) وإمضاء المحاسب وتوقيعه، ومصادقة رصيد أخرى بذات البيانات وبذيلها المصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ١٥٧٧٢ ريالاً حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وبجمع القيمتين تبين بأنها تساوي/٥٠٥٠٧ خمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ والمادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ٥٠٥٠٧ خمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.