حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530537965

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385904/1444
رقم الحكم:4530537965
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385904 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530537965 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470385904 لعام 1444هـ المدعي: شـركة (...) المتحده (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليه ولا من يمثله وبالاطلاع على قائمة التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليه بالدعوى وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة ابلاغ المدعى عليه. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله واطلعت الدائرة على قائمة التبليغات وتبين تعذر ابلاغ المدعى عليه في كافة مهام التبليغ ذكر في احداها ان سبب تعذر التبليغ عدم وجود رقم جوال مسجل في ابشر، وبسؤال الحاضر عن عنوان المدعى عليه أجاب بأنه وفق العقد يسكن في حي (...) في ناحية مدينة (...) بمدينة (...) ولا يعلم مقر سكنه على وجه التحديد، وبناء على ما نصت عليه الفقرة ط من المادة 17 من نظام المرافعات الشرعية وفيها: (يكون تسليم صورة التبليغ على النحو التالي:...ط- ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة) وجاء في لائحة المادة التنفيذية 17/3: (التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة ط يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو لمركز الذي تكون فيه المحكمة، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة، وتقوم الجهة المختصة - بحسب الأحوال - بإفادة المحكمة بتبليغه أو ما توافر لديها من معلومات عنه) اهـ، وبناء عليه فقد قررت الدائرة الكتابة لإمارة منطقة عسير لإبلاغ المدعى عليه، ثم رفعت الجلسة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية المبينة بيانته أعلاه و لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يرد الدائرة رداً على الخطاب الصادر لأمارة منطقة عسير بخصوص تبليغ المدعى عليه ؛ عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود الجواب وللبيان جرى تدوينه و بالله التوفيق وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها جواب عن تبليغ المدعى عليه رغم صدور خطاب الدائرة منذ تاريخ 20/10/1444هـ، وبناء عليه وحيث ترى الدائرة أنها استوفت اللازم في إبلاغ المدعى عليه إلا أنه تعذر إبلاغه واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (57/3) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً في مواجهة المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ أجاب بأنها موافقة لصحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية وخلاصتها: أنه بتاريخ 1420/01/23هـ الموافق 1999/05/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد عشر سيارات (...) تسدد على اربع و عشرين شهراً بثمن إجمالي قدره (526,680.00) خمس مئة وستة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانون ريالا سعوديا، سُدد منه (316,005.00) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وخمسة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه السيارات كاملة وبقي من ثمنها في ذمته مبلغاً وقدره (210,675.00) مئتان وعشرة آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريالا لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي المذكور، هذه دعواي. اهـ وحصر بيناته في العقد المبرم بين الطرفين وفواتير تسليم السيارات وكشف حساب من المدعية، وبالاطلاع على البينات تبين بأنها عقد بيع محرر على مطبوعات المدعية في تاريخ 24/1/1420هـ يتضمن بيع المدعية على المدعى عليه عدد 10 سيارات من نوع (...) موديل 1999 بمبلغ اجمالي وقدره 534000 ريال وبذيله ختم مؤسسة المدعى عليه، إضافة إلى فاتورتين بها بيانات لعدد 5 سيارات من نوع (...) إضافة إلى كشف حساب بعنوان تقرير حركة حساب متضمناً اسم العميل مؤسسة المدعى عليه وأن الرصيد المستحق ولم يسدد هو (210,675.00) مئتان وعشرة آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريالا، وبناء عليه الأسباب: بناءً على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين ؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور كما تعذر إبلاغه بواسطة نظام الإبلاغ الإلكتروني، وحيث قامت الدائرة - بناءً على المادة 17 من نظام المرافعات الشرعية - بالكتابة لإمارة منطقة عسير لإبلاغ المدعى عليه، ولم يرد جواب إمارة المنطقة لمدة جلستين متتابعتين، وحيث ترى الدائرة أنها استوفت اللازم في إبلاغ المدعى عليه إلا أنه تعذر إبلاغه واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (57/3) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً في مواجهة المدعى عليه، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببياناتها المتمثلة في عقد بيع محرر على مطبوعات المدعية في تاريخ 24/1/1420هـ يتضمن بيع المدعية على المدعى عليه عدد 10 سيارات من نوع (...) موديل 1999 بمبلغ اجمالي وقدره 534000 ريال وبذيله ختم مؤسسة المدعى عليه، إضافة إلى فاتورتين بها بيانات لعدد 5 سيارات من نوع (...) إضافة إلى كشف حساب بعنوان تقرير حركة حساب متضمناً اسم العميل مؤسسة المدعى عليه وأن الرصيد المستحق ولم يسدد هو (210,675.00) مئتان وعشرة آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريالا، وبمجموع مبالغ يزيد على مبلغ المطالبة، وبناء على ما نصت عليه المادة 29 من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة 2/31 والمادة 21 من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (210,675.00) مئتان وعشرة آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريالا، علماً أن هذا الحكم واجب التدقيق من قبل دائرة الاستئناف المختصة بهذه المحكمة وفقاً لما نصت عليه المادة 57/8 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530537965 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٩٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شـركة (...) المتحده (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٢٠/٠١/٢٣هـ الموافق ١٩٩٩/٠٥/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد عشر سيارات (...) تسدد على اربع و عشرين شهراً بثمن إجمالي قدره (٥٢٦,٦٨٠.٠٠) خمس مئة وستة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانون ريالا سعوديا، سُدد منه (٣١٦,٠٠٥.٠٠) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وخمسة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه السيارات كاملة وبقي من ثمنها في ذمته مبلغاً وقدره (٢١٠,٦٧٥.٠٠) مئتان وعشرة آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريالا واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي المذكور ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢١٠,٦٧٥.٠٠) مئتان وعشرة آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريالا وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) تبين عدم حضور طرفا الدعوى وبعد الاطلاع على الحكم الغيابي السابق في القضية وما استند عليه الحكم من أسباب واستناداً للفقرة الأولى من المادة ٨٤ من نظام المحاكم التجارية التي نصها (اذا لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي ١- ن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها. وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر وما بني عليه من أسباب، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والغائب على حجته متى ما حضر، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الغيابي الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم ٤٥٣٠١٥٣١١٣ والمؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٩٠٤ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢١٠,٦٧٥.٠٠) مئتان وعشرة آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريالا،؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث