حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570228102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570228102/1445
رقم الحكم:4570228102
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228102 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570228102 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٨١٠٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة القابضة الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: أولاً: أبرم المدعي مع المدعى عليها عقدي شراكة مضاربة بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٣ه وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه والذي جرى الاتفاق فيهما على قيام المدعي بدفع رأس مال إجمالي قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال مقابل أرباح جرى الاتفاق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين، واتفقا على أن تقوم المدعى عليها بالمضاربة حسب أنشطتها التي تعمل بها ومن ضمنها (تدوير البلاستيك، صناعة البلاستيك، صناعة مواد الرسايكل، تجميع البلاستيك.. وغيرها من الأنشطة). ثانياً: بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ جرى الاتفاق بين الطرفين على أن يتم إنهاء العقود المشار إليها أعلاه مع التزام المدعى عليها بسداد رأس مال المدعي مع الأرباح بإجمالي مبلغ قدره (١,٢٢٩,٠٠٠) مليون ومئتان وتسعة وعشرون ألف ريالاً على عدد (١٣) دفعة موضحة في الخطاب المذيل بموافقة وتوقيع الطرفان مرفق الخطاب . ثالثاً: لم تلتزم المدعى عليها بالدفعات المتفق عليها ولم تقم بتحويل سوى عدة مبالغ تقدر بـ (١١٩.٠٠٠) مائة وتسعة عشر ألف ريالاً، حيث أن موافقة المدعي على جدولة المبالغ كانت معلقة على التزام المدعى عليها، مع العلم بأنها قامت بتحويل المبالغ المشار لها أعلاه بعد تقديم المدعي للدعوى لدى منصة تراضي وعلى الرغم من ذلك لم تستوف المبالغ المدد المتفق عليها وتبقى بذمتها حتى تاريخه (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومائة وعشرة الاف ريال، حيث أنها ماطلت في سداد المبالغ على الرغم من تكرار مطالبة المدعي لها بسدادها، مما اضطر بالمدعي تقديم هذه الدعوى أمام فضيلتكم. صاحب الفضيلة.. لما كان الطرفان اتفقا على قيام المدعى عليها بسداد المبالغ وفقاً للمواعيد المتفق عليها، ولما كانت موافقة المدعي على جدولة المبالغ معلقة على التزام المدعى عليها بسداد الدفعات في مواعيدها، وبما أن المدعى عليها خالفت ما جرى الاتفاق عليه، ولما كانت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تعد إقراراً يثبت صحة المبالغ المستحقة للمدعي، ولما كان ما أقدمت عليه المدّعى عليها ألجأ المدعي إلى توكيل محام للمطالبة بحقوقه ولا يخفى على علم فضيلتكم أن أحكام الفقهاء قد استقرّت على أن من مطل صاحب حقّ حقّه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، بناءً عليه وتأسيساً على ما ذكر أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها بمبلغ (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومائة وعشرة الاف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١١١،٠٠٠) مائة وأحد عشر ألف ريال ا.هــــ، وقدم سندا لدعواه عقد المضاربة المبرم بين الطرفين، وبسؤال المدعي وكالة هل سبق الفصل بالاختصاص النوعي لهذه الدعوى بصدور حكم بعدم الاختصاص؟ أجاب بأنه لم يتم ذلك؛ عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يدعي أنه اشترك مع المدعى عليها لاستثمار أمواله وتشغيلها ويطلب إلزام المدعى عليها برد هذه المبالغ كما هو مفصل في لائحة دعواه، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: ١-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى... ا.هـــ، ولما جاء في الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ا.هـــ، ولما نصت عليه المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها شركة، ولما كانت هذه الشركة لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، وبما أن مثل هذه القضايا التي يكون فيها المال مقدما من طرف ومن الطرف الآخر وهي شركة العمل قد استقر فيها القضاء التجاري على أنها ليست شركة مضاربة، كما أنها ليست شركة نظامية، وعليه فلا تدخل في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتكون من اختصاص المحاكم العامة استناداً للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ا.هــــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًّـا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.