حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530230381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570183641/1445
رقم الحكم:4530230381
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570183641 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530230381 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٣٦٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: موسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه قد سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها وذلك في القضية المقيدة لدى الدائرة الأولى في المحكمة العامة ببريدة برقم: (٤١٩٩٧٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/١١/٩هـ بشأن نزاع في عقد مقاولات، وقد انتهت القضية بصك الحكم رقم: (٤٥٣٠٠٢٩٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ ومضمونه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٢٥٤.٧٧٥) مئتان وأربعه وخمسون ألفاً وسبع مئة وخمسة وسبعون ريالاً، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضية بتوكيل محامي ودفع أتعابه. وانتهى إلى طلب التعويض عن الضرر بمبلغ قدره (٧٠,٩٥٥) سبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضرها وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، ونظراً لتهيؤ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والبالغ قدرها: (٧٠,٩٥٥) سبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال، عن القضية التي سبق أن أصدرت الدائرة فيها حكمها بموجب الصك رقم: (٤٥٣٠٠٢٩٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ، القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره: (٢٥٤٧٧٥) مئتان وأربعه وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، والذي اكتسب القطعية، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاصها هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة، ولما كانت المادة (٥٧/٢)، من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري، وبما أن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ نص على أنه في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور أ امتناعه عن الإجابة فإن على المحكمة السير في الدعوى واستخلاص ما تراه من تخلفه وأنه يجوز في هذه الحالة الإثبات بالقرائن، حيث نصت المادة (الحادية والعشرون) على ما يلي: ...٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه صك الحكم في الدعوى الأصلية المشار إليه أعلاه وخطاب المطالبة بالأتعاب الموجه لموكله والصادر من المحامي في تلك القضية والمؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٤هـ، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعي بسبب تلك الدعوى، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٢٥.٤٧٧) خمسة وعشرين ألفاً وأربع مئة وسبعة وسبعون ريالاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم / (...)صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي /(...) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٥.٤٧٧) خمسة وعشرون ألفاً واربع مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.