حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530245183
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570256192/1445
رقم الحكم:4530245183
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256192 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530245183 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570256192 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (إنه بتاريخ 1443/04/27هـ الموافق 2021/12/02م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خدمة طباعة ورقية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/15هـ الموافق 2022/01/18م بثمن إجمالي قدره (77,158.03) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي وثلاثة هلله سدد منه (45,000.00) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م، ودفعة قدرها (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ1444/04/5هـ الموافق 2022/10/30م، ودفعة قدرها (32,158.03) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي وثلاثة هلله تحل بتاريخ1444/12/1هـ الموافق 2023/06/19م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/7هـ الموافق 2022/12/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (32,158.03) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي وثلاثة هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 11/03/1445هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى وعلى نشاط المدعية في السجل التجاري، وفيما يخص الاختصاص القضائي قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن نشاط المدعية مهني ولا يكسبها صفة التاجر، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، ولا تندرج هذه الدعوى ضمن الفقرة الثانية من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ لكون مبلغ المطالبة أقل من مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570256192 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف 021ؤء