حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530218036

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470817734/1444
رقم الحكم:4530218036
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817734 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530218036 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٧٧٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(....) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٤هـ الموافق ٠٤/٠٢/٢٠١٣م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد صواميل ومسامير) بثمن إجمالي قدره (٠٦.٧٩,٨٦٤) تسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريالاً سعوديًا وستة هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٤هـ الموافق ٠٤/٠٢/٢٠١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٠٦.٧٩,٨٦٤) تسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريالاً سعوديًا وستة هللة، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من أوامر شراء وفواتير. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ، حضر شريك المدعي/ (.....) ، بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(....) بموجب الوكالة رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة، فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليها، بواقع تبادل واحد لكل طرف، ومدة كل تبادل أسبوعين، فاستعد الطرفان بإتمام ذلك. وفي تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها: بأن الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام قد أصدرت قرارها في القضية رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢هـ، المتضمن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها شركة أركاد للهندسة والإنشاء، وقد تقدمت المدعية بمطالبتها عبر البريد الإلكتروني الخاص بأمين الإفلاس، والذي بدوره قرر التوصية برفض المطالبة كليًا، أما الرد على ما أوردته المدعية في لائحة دعواها فتبين وكيلة المدعى عليها أن ما ذكرته المدعية من وجود العلاقة التعاقدية مع موكلتها فهو صحيح، إلا أن جميع الفواتير التي أرفقتها المدعية عبر البريد الإلكتروني قد تم سداد قيمتها بعد استلامها والموافقة عليها وقيدها في حساب موكلتها، وذلك بموجب خطاب ضمان بنكي صادر من موكلتها للمدعية بمبلغ وقدره (١,٩٣٢,٢٦٣.٢٣) مليون وتسعمائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائتين وثلاثة وستون ريالاً سعوديًا وثلاثة وعشرين هللة، وتم احتساب مبلغ الفواتير المرفقة من المدعية والموضحة أدناه في خطاب الضمان، وبذلك فقد تم سدادها لها، وفي ما يلي كشف حساب يوضح ذلك كالآتي: رقم خطاب الضمان الصادر من موكلتها للمدعية، رقم الفاتورة المبلغ بالريال السعودي #٣٣٥٠١٢ (١,٩٣٢,٢٦٣.٢٣)، ٤١٣٤ (١٤,٩١٤.٥٧)، ٤٨١٤ (٣,٧٦٠.٦٨)، ٩٣٦٦ (١٣٣٨.٧٥) ١١٧٣٤ (٥٩,٨٥٠)، وعليه تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لسداد موكلتها جميع ما في ذمتها. وفي جلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، كما ذكر وكيل المدعية أن لديه كشف حساب مغاير للذي أرفقته المدعى عليها وكالة، وتطلب المدعى عليها الاطلاع عليه، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة حتى يرفق وكيل المدعية الكشف الذي طلب منه. وفي تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها: أنه بالإشارة إلى ما ورد في الجلسة السابقة حيال ما ذكرته المدعية من تقديمها لكشف حساب، وتوجيه الدائرة لها لتزويد المدعى عليها به، فتفيد فضيلتكم بأن موكلتها وبعد التواصل مع المدعية وطلب إرفاق كشف حساب مفصل يتضمن أرقام جميع الفواتير الصادرة والدفعات المستلمة من موكلتها، تبين لموكلتها أن كشف الحساب المقدم لم يشمل بعض الدفعات التي تم سدادها من قبل موكلتها والتي دفعت بموجب خطاب الضمان البنكي المقدم سابقًا، عليه فتؤكد موكلتها سدادها لجميع مستحقات المدعية، وتطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لسداد موكلتها جميع ما في ذمتها. وفي تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤هـ، أرفق وكيل المدعية كشف الحساب. وفي جلسة ٠٤/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة أخيرة من وكيل المدعية، وبعرضها على المدعى عليها تمسكت بسداد موكلتها بكامل مبلغ المطالبة، محيلة لمذكرتها المؤرخة في ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ، ثم أفهمتها الدائرة بإحضار ما يثبت سداد موكلتها عن طريق الورق الرسمي من البنك، فاستعدت بذلك. وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(.....) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها أمهلت المدعى عليها وكالة بإرفاق ما يثبت سداد موكلتها لمبلغ المطالبة، ثم ذكرت بأنه سبق لها إرفاق مستند صادر عن بنك الخليج الدولي في طلباتها على القضية بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ، ثم أبرزت مستند آخر عبر برنامج التيمز، تم ضمه في ملف القضية الإلكتروني، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته؟ قرر اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية، رأت حاجتها لندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع، وحصر إجمالي مبلغ التعامل والمسدد واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وبعرض ذلك على طرفي النزاع لم يبديا ممانعة ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك. وفي جلسة ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أنها قامت بندب خبرة في الجلسة السابقة، غير أن المدعية تأخرت بسداد أجر الخبير، مما أدى إلى إلغاء ندب الخبرة السابق، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك، ذكر بأنه كانت توجد مساعي للصلح بين الطرفين، غير أنها تعذرت، طالبًا إعادة ندب الخبرة، وعليه قررت الدائرة معاودة الكتابة للمنصة لتعيين خبرة في الدعوى، وتم تأجيل الدعوى لإتمام ذلك. وفي جلسة ١٥/٠١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أنها قررت ندب الخبرة في الجلسة السابقة، كما أشارت إلى أن المنصة تذكر بأن الخبير في طور إعداد التقرير، ثم ذكرت المدعى عليها وكالة بأن التقرير المبدئي قد صدر مساء يوم أمس، وقرر وكيل المدعية صحة ذلك، وذكر بأنه يوافق على نتيجة التقرير، فيما ذكرت المدعى عليها وكالة بأنها لم تتمكن من قراءة التقرير وإبداء ملاحظاتها عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لاستكمال تقرير الخبير. وفي جلسة ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأنها قدمت ملاحظاتها على التقرير المبدئي بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥هـ، وعليه قررت الدائرة توجيه الخبير لإصدار تقريره النهائي مع الإجابة على ما يلزم من ملاحظات أطراف الدعوى. وفي جلسة ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأفادت الدائرة أطراف الدعوى بعدم صدور التقرير النهائي من الخبير والمتضمن لملاحظات أطراف الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر. وفي تاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة ردًا على تقرير الخبير النهائي المستلم عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٣م، وذلك كالآتي: ١- أصدر الخبير تقريره المبدئي بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥هـ، وعليه قدمت المدعى عليها ملاحظاتها على تقرير الخبير عبر منصة خبرة بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥هـ، ولم يرد الخبير على الملاحظات الواردة من المدعى عليها، ولم يضمنها في تقريره النهائي (مرفق ١ ما يثبت عدم الرد على ملاحظات موكلتي من منصة خبرة). ٢. هناك نقص تام في العمليات التي قام الخبير بمراجعتها، إذ ذكر الخبير في تقريره المبدئي في الفقرة (٢) من (ثالثاً: الإجراءات المهمة التي اتخذها المحاسب القانوني وفقًا لحكمه المهني وأساس تقريره عليها) ما نصه: مراجعة العمليات جميع العمليات بين المدعي والمدعى عليها ومطابقة الرصيد إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م ، وفصل ذلك في (خامسًا: الاستنتاج الفني المحاسبي) حيث ذكر بأنه قد أفاد المدعى عليه بأن تلك المبالغ قد تم سدادها من خلال الضمان النقدي المسدد بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠١٨م، ومبلغه (١,٩٣٢,٢٦٣.٢٣) ريالاً ، فكيف للخبير أن يطابق الرصيد حتى عام ٢٠١٧م ولا ينظر إلى أي سدادات قامت بها المدعى عليها بعد تاريخ مطابقة الرصيد؟ ويتضح تصحيح ذلك في الفقرة (٣) أدناه. ٣- نبين لفضيلتكم الملاحظة الهامة التي أوردناها للخبير والتي من المفترض أن تؤثر في الاستنتاج النهائي، إذ ذكر الخبير في الفقرة (خامسًا: الاستنتاج الفني المحاسبي) بأنه هناك فواتير غير مسجلة في كشف حساب المدعية بقيمة (١٥٤,٨٧٥.٥١) ريالاً، ونبين لفضيلتكم بأن تلك الفواتير مسجلة في كشف حساب المدعية بقيمة (١٥٥,٥٥٩.٧٢) ريالاً في المرفق المقدم من قبل المدعية للخبير. ٤- وبناء على ما ذكر سابقًا، وبعد إثبات تسجيل الفواتير في كشف حساب المدعية، يكون احتساب الرصيد النهائي كالآتي: الرقم البيان المبلغ ١- الرصيد لدى شركة الخميسين نهاية ٢٠١٧م حسب الدفاتر (١,٩٣٢,٢٦٣) ريالاً. ٢- دفعة غير مسجلة لدى شركة الخميسين (٣٠,٠٠٠) ريالاً. ٣- دفعات متفرقة غير مسجلة لدى شركة الخميسين (١٣٤,١٩١) ريالاً. ٤- خطأ بالتسجيل للرصيد الافتتاحي لدى شركة الخميسين (٦,٤٢٢) ريالاً. الرصيد النهائي (١,٧٦١,٦٥٠) ريالاً. وبناءً على الجدول السابق، والمعتمدة بياناته من قبل الخبير في الصفحة رقم (٥) يتضح عدم استحقاق المدعية للمبلغ بعد ٠١/٠١/٢٠١٨م، بل إن المدعى عليها تطالب المدعية بمبلغ (٩٠,٧٤٨) ريالاً حسب التفصيل الآتي: الرقم التوضيح المبلغ ١- رصيد أول مدة لكشف حساب المدعية عام ٢٠١٨م (١,٧٦١,٦٥٠) ريالاً. ٢- دفعة الضمان (١,٩٣٢,٢٦٣) ريالاً. ٣- الفواتير محل المطالبة ١٤,٩١٥ ٤ ٣,٧٦١ ٥ ٥٩,٨٥٠ ٦ ١,٣٣٩، الرصيد النهائي المستحق لشركة أركاد (٩٠,٧٤٨) ريالاً. ٤- وفيما يتعلق بالفاتورة محل الخلاف ورقمها (٨١٧١)، نود أن نبين لفضيلتكم بأن سبب عدم وجود الفاتورة في كشف حساب المدعى عليها هو أنه سبق توريد المواد ذاتها المذكورة في الفاتورة بموجب فاتورة أخرى برقم (٢٦١٤) المؤرخة في ١٤/٠٣/٢٠١٧م وذلك لنفس أمر الشراء رقم (١٦٠٠٣٠٤٩٠١) وتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٧م، ولا يصح إصدار فاتورتين لأمر شراء واحد، حيث إن أمر الشراء كان لمواد معينة ولكميات موضحة في أمر الشراء، ولا يصح الاعتداد بفاتورة لمواد إضافية ليس لها أمر شراء آخر. عليه نطلب من فضيلتكم أمر الخبير لاستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبيناه بعاليه من أوجه القصور والخطأ في التقرير. وفي جلسة ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأفادت الدائرة بورود جواب من الخبير ونصه: (تمت الإجابة على ملاحظات المدعى عليه وتم إصدار التقرير النهائي وهو الذي بحوزتكم ولم يغير الخبير رأيه/ وبالرغم من ذلك سيتم تزويد كل من طرفي الدعوى التقرير النهائي الشامل والرد على ملاحظاتهم عن طريق البريد الإلكتروني)، وعليه قررت الدائرة توجيه الخبير بتضمين الملاحظات والجواب عليها في تقريره وتزويد الدائرة بذلك، وعليه تم رفع الجلسة. وفي تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٥هـ، قدم الخبير تقريره النهائي المحدث والذي أفاد فيه: بأن المدعية تستحق مبلغ قدرة ٦٤,١٢٦ ريال سعودي وذلك بناء على الفواتير الصادرة ويخصم منها الأخطاء المسجلة في كشوفات الحسابات وأوامر الدفع والسدادات التي لا تقابلها أي فواتير. كما أفاد بأنه تم إيداع التقرير الأولي بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م، وتم قبول التقرير من المدعية، وتم تقديم ملاحظات من المدعى عليها للرد عليها، وتم الرد عليها كالآتي: ١- ذكر الخبير في الفقرة (٢) من ثالثًا: الإجراءات المهمة التي اتخذها المحاسب القانوني وفقًا لحكمه المهني وأساس تقريره عليها ما نصه: (مراجعة العمليات جميع العمليات بين المدعي والمدعى عليها ومطابقة الرصيد إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م وفصل ذلك في (خامسًا) الاستنتاج الفني المحاسبي: (حيث ذكر بأنه قد أفاد المدعى عليه بأن تلك المبالغ قد تم سدادها من خلال الضمان النقدي المسدد بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠١٨م ومبلغه (٢٣.١,٩٣٢,٢٦٣) ريالاً، فكيف للخبير أن يطابق الرصيد حتى عام ٢٠١٧م، ولا ينظر إلى أي سدادات قامت بها المدعى عليها بعد تاريخ مطابقة الرصيد؟ ويتضح تصحيح ذلك في الفقرة (٣) أدناه. جواب الخبير: إن السدادات بعد ذلك التاريخ قد قابلتها فواتير أخرى وهي ليس محل الخلاف. ٢- تتفق المدعى عليها مع ما توصل إليه الخبير في الفقرة (خامسًا) بشأن الفواتير التي تطالب بها المدعية بأنها صادرة في عام ٢٠١٨م، وتم سدادها من خلال خطاب الضمان الصادر في ٠٧/٠٢/٢٠١٨م. ٣- ذكر الخبير في الفقرة (خامسًا) الاستنتاج الفني المحاسبي: بأنه هناك فواتير غير مسجلة في كشف حساب المدعية بقيمة (١٥٤,٨٧٥,٧٢) ريالاً، وأن تلك الفواتير مسجلة في كشف حساب المدعية بقيمة (١٥٥,٥٥٩,٧٢) ريالاً في المرفق المقدم من قبل المدعية للخبير. رد الخبير: الكشف متعلق بالفواتير النقدية والتي تم تسجيلها من قبل المدعى عليها وسدادها، ولم يتم تسجيلها لدى المدعية، وتم توضيحها فقط لعمل التسوية بين الرصيدين. ٤- فيما يتعلق بالفاتورة محل الخلاف ورقمها (٨١٧١) فإن سبب عدم وجود الفاتورة في كشف حساب المدعى عليها هو أنه سبق توريد المواد ذاتها المذكورة في الفاتورة بموجب فاتورة أخرى برقم (٢٦١٤) المؤرخة في ١٤/٠٣/٢٠١٧م، وذلك لنفس أمر الشراء رقم (١٦٠٠٣٠٤٩٠١) وتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٧م، ولا يصح إصدار فاتورتين لأمر شراء واحد، حيث إن أمر الشراء كان لمواد معينة ولكميات موضحة في أمر الشراء، ولا يصح الاعتداد بفاتورة لمواد إضافية ليس لها أمر شراء آخر. رد الخبير: أنه تم التوضيح في التقرير بوجود سندات تسليم موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، وأفاد الخبير بأن المدعى عليها قد استلمت البضاعتين. وفي جلسة ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر شريك المدعي/ (.....) ، بموجب الوكالة رقم (.....)، ووكيلة المدعى عليها/ (....) ، بموجب الوكالة رقم (....)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (....) ذات الهوية الوطنية رقم (...) وأفادت الدائرة بورود التقرير النهائي من الخبير، ولصلاحية القضية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٩,٨٦٤.٠٦) تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي وستة هللات، وذلك لكون المدعى عليها لم تسدد قيمة توريد (الصواميل والمسامير) الذي تم من المدعية، وحيث إن المدعى عليها دفعت بسداد المبالغ المترتبة في ذمتها، وقدّمت لذلك بينات تفيد بوجود سدادات، واختلف أطراف الدعوى مقدار السداد في مقابل التوريدات المدونة في كشوف الحسابات، مما احتاجت معه الدائرة إلى ندب خبير محاسبي لدراسة النزاع بناء على المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.)، وحيث إن الدائرة ندبت الخبير المحاسبي بتكاليف يدفعها المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر في نهاية الدعوى، وقدّم الخبير تقريره المنتهي إلى (تبين لنا بأن المدعي يستحق مبلغ قدرة ٦٤,١٢٦ ريال سعودي وذلك بناء على الفواتير الصادرة ويخصم منها الأخطاء المسجلة في كشوفات الحسابات وأوامر الدفع والسدادات التي لا تقابلها أي فواتير) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة(....) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (.....) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٦٤.١٢٦) ريالاً، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ أتعاب الخبرة وقدره (١٧.٢٥٠) ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث