حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530218183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570063087/1445
رقم الحكم:4530218183
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570063087 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530218183 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570063087 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن المدعية باعت على المدعى عليها (محلين تجاريين) تابعين للسجل التجاري رقم: (...) بالإضافة إلى البضاعة الموجودة بالمحلين بثمن إجمالي قدره: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، سدد منه: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: تسعون ألفًا ريال (٩٠,٠٠٠) ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: انضم المدعي وكالة/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 10/10/1444هـــ، كما انضمت المدعى عليها أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها انكرت صحة دعوى المدعية ودفعت بأنها تنازلت لها عن المحلات التجارية مقابل تقبل الغرامات والإيجارات ورواتب العمال وذلك حسب مستند التنازل الصادر من وزارة التجارة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر صحة ذلك وقرر بأنه لا يوجد ايجارات متأخرة ولا غرامات ولا رواتب، وانه لا يوجد بينهم أي عقد مكتوب، إنما هو اتفاق شفهي فقط، ثم قررت المدعى عليها استعدادها لتقديم ما يثبت الإيجارات والغرامات والرواتب فطلبت منها الدائرة تقديمها عبر النظام فاستعدت بذلك، مما تقرر معه تأجيل نظر الدعوى ، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية أصالة مذكرة تضمنت: مخالصات للعام لين في محل (...) للحلويات وإقرارهم بسداد مستحقاتهم ورسائل الخروج النهائي ، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها أصالة مذكرة ذكرت فيها: أن ما صدر من الخدمات الالكترونية للمشتركين بالغرفة التجارية يعتبر مستند رسمي رقمي الكتروني لا يجوز الطعن به إلا بالتزوير وفقاً لما جاء بنظام الاثبات وأن المستند الصادر لمحل (...) للحلويات صالح للعمل به حتى تاريخ 26/03/2024م، وعدم صحة ما يدعيه المدعي جملة وتفصيلاً، وأن ما تقدم به ليس محل إثبات فيما يدعيه، وفق لما تضمنه العقد وهو التنازل عن المؤسسة الموضحة أعلاه وتحمل المدعى عليها ما يترتب من واجبات والتزامات مالية حالية أو مستقبلية وفق للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، وهذا ما تم بالفعل بتقبل وتحمل المخالفات التالية: 1/مخالفة رقم: (10000003262027)، 2/مخالفة رقم: (10000003262025)، 3/مخالفة رقم (10000004035369) 4/مخالفة رقم: (10000003270545)، 5/مخالفة رقم: (10000003251919)، 6/مخالفة رقم: (10000003836491)، 7/مخالفة رقم: (10000003825408)، بتواريخ مختلفة ما يشكل مجموعة (7400) ريال، وسداد مديونيات متأخرة تتعلق بإيجارات متأخرة على النحو التالي من تاريخ 01/03/1444 هـ، إلى تاريخ 01/03/1445ه، ما يشكل مجموعه (23000) ريال، وقدم تحرير سندات قبض بهذه المبالغ علماً أن مدة الايجار المذكورة كانت تحت ملكية المدعي، وقد تم هذا التصرف وفق للتنازل عن المؤسسة لصالح المدعى عليها، وقدم تم نقل العمالة بشكل نظامي على كفالة المدعى عليها باسم المؤسسة المذكورة أعلاه، وهذا يبطل ما استشهد به المدعي ويجعل هذه البينة في غير محلها بهذه الدعوى. وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها: تبين حضور وكيل المدعى عليها في حين تبين عدم انضمام المدعي والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني، ولعدم تقدم المدعي بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر شطب الدعوى للمرة الأولى بناء على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية، وبتاريخ 12/02/1445هـ، تقدمت المدعية أصالة بطلب إعادة النظر في القضية المشطوبة برقم طلب (4510248092) والذي أفادت فيه بعدم تمكنها من الحضور... وبعد قبول طلبها حددت لها الدائرة موعداً للنظر في القضية، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية كما انضم وكيل المدعى عليها، وبعرض مذكرة وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية ذكر بأنه لم يستطع الاطلاع عليها ويطلب إمهاله لتقديم الرد فأمهلته الدائرة لتقديم رده خلال يومين مرفقا به جميع المستندات، فاستعد لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية أصالة مذكرة ذكرت فيها: بأن ما ذكرته المدعى عليها من تسديد للمخالفات فهو غير صحيح ولم تطلب منها وأن المخالفات قديمة وتم بيع المحلات المذكورة على المدعى عليها بمبلغ وقدره: مائة ألف ريال (100.000)، والمتبقي: تسعون ألفاً ريال (90000)، وأن سند القبض بمبلغ ثمانية آلاف ريال (8000)، من مكتب إدارة الأصالة تم تسليمه من زوجها (...) نقداً وأما السند الثاني من مؤسسة (...) للعقارات بمبلغ وقدره: مائة ألف ريال (100.000)، عند إنهاء العقد والتنازل وعدم مطالبة الإيجارات نقداً، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها: انضم وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ: 26/2/1445هـ وتشير الدائرة بتقديم الأطراف مذكرات عبر النظام كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ بيع موكلته للمنشأة محل الدعوى فقرر بأنه بتاريخ: 4/9/1444هـ الموافق لـ 25/3/2023 م كما طلب وكيل المدعى عليها تمكينه من سماع شهادة شاهد حضر الاتفاق بين موكلته والمدعية فطلبت منه الدائرة تقديم بيانات الشاهد فقرر بأن الشاهد هو: (...) هوية وطنية رقم: (...)، فطلبت الدائرة انضمام الشاهد فانضم الشاهد/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، وبسؤاله عن شهادته شهد قائلا: (أنه حضر لديه (...) وكيلاً عن (...) طالبا التنازل عن المحل لـ (...) مقابل أن تتكفل (...) بسداد مبلغ الاجار المترتب على المحل والالتزامات المترتبة عليه) هكذا شهد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر أنه ينكر ما ذكره الشاهد ويستند على ما سبق تقديمه، وبسؤال الأطراف عن المخالفات المرفقة بلمف الدعوى قرر وكيل المدعية بأنها لم تسدد، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية احضار موكلته لأداء اليمين فانضمت المدعى عليها أصالة فطلبت منها الدائرة أداء اليمين بعد اعداد الصيغة اللازمة فحلفت قائلة: (أقسم بالله العظيم بأني اشتريت بالمحلات مقابل تحمل الإيجارات والغرامات وما عليها من التزامات، ولم اتفق مع المدعية بأي مبالغ مالية وأن ليس في ذمتي أي مبالغ للمدعية، والله على ما أقول شهيد) وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: تسعون ألفًا ريال (٩٠,٠٠٠) ، وذلك مقابل بيع (محلين تجاريين ببضاعتهما) وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: تسعون ألفًا ريال (٩٠,٠٠٠)، وذلك بموجب عقد التنازل عن المؤسسة المؤرخ في 05/09/1444هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بإنكارها صحة الدعوى وبأنها تنازلت لها عن المحلات التجارية مقابل تقبل الغرامات والايجارات ورواتب العمال، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه عبارة عن عقد تنازل عن المؤسسة المؤرخ في 05/09/1444هـ، كما قرر عدم سداد المخالفات المترتبة على السجل التجاري وأن المدعى عليها قدمت بينة على دفعها والمتمثلة في شهادة/(...)، والذي شهد قائلا: (أنه حضر لديه (...) وكيلاً عن (...) طالبا التنازل عن المحل لـ (...) مقابل أن تتكفل (...) بسداد مبلغ الاجار المترتب على المحل والالتزامات المترتبة عليه)، مما تقرر معه الدائرة معه طلب يمين المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أصالة حلفت اليمين الشرعية المتممة لبينتها، أخذا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد -رواه مسلم-, قال الخطابي رحمه الله: (يريد أنه قضى للمدعي بيمينه مع شاهد واحد, كأنه أقام اليمين مقام شاهد آخر فصار كالشاهدين, والقضاء بيمين وشاهد خاص بالأموال دون غيرها)، واستناداً على الفقرة الثانية من المادة - الثانية والتسعون - من نظام الاثبات والتي نصت على أن: اليمين المتممة هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، وبما أن المدعى عليها أدت اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من/(...)، هوية وطنية رقم: (...) ضد المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.