حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530216285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570209433/1445
رقم الحكم:4530216285
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570209433 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530216285 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570209433 لعام 1445 هـ المدعي : مؤسسة (...) المدعى عليه : (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يُورد المدعي للمدعى عليه أجهزة كمبيوتر ومستلزمات مكتبية وذلك بمشروع (...) بثمن إجمالي وقدره ١٣١ ٥٨٥ ريال مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي لم تُسدد المدعى عليها منه شيء رغم استلامها الأجهزة المتفق عليها بموجب أذونات التسليم المرفقة بالفواتير التالية أ‌ الفاتورة رقم 18667 وتاريخ 05 05 2015م والموضح بها نوع وبيان الأجهزة كمبيوتر ومستلزمات مكتبية وكميتها والبالغ عددها 55 صنف بمبلغ وقدره 30493 ريال ثلاثون ألف وأربعمائة وثلاث وتسعون ريال المرفق 1 1. إذن تسليم بضاعة رقم 148 وتاريخ 04 04 2015م 2. إذن تسليم بضاعة رقم 251 وتاريخ 08 04 2015م 3. إذن تسليم بضاعة رقم 252 وتاريخ 08 04 2015م 4. إذن تسليم بضاعة رقم 253 وتاريخ 08 04 2015م 5. إذن تسليم بضاعة رقم 254 وتاريخ 08 04 2015م 6. إذن تسليم بضاعة رقم 257 وتاريخ 14 04 2015م ب‌ الفاتورة رقم 18972 وتاريخ 01 06 2015م والموضح بها نوع وبيان الأجهزة كمبيوتر ومستلزمات مكتبية وكميتها والبالغ عددها 43 صنف بمبلغ 35000 ريال خمس وثلاثون ألف ريال المرفق 2 1. إذن تسليم بضاعة رقم 218 وتاريخ 07 06 2015م 2. إذن تسليم بضاعة رقم 219 وتاريخ 07 06 2015م 3. إذن تسليم بضاعة رقم 220 وتاريخ 07 06 2015م ت‌ الفاتورة رقم 19598 وتاريخ 29 07 2015م والموضح بها نوع وبيان الأجهزة كمبيوتر ومستلزمات مكتبية وكميتها والبالغ عددها 25 صنف بمبلغ 85042 ريال خمس وثمانون ألف واثنان وأربعون ريال المرفق 3 1. إذن تسليم بضاعة رقم 39 وتاريخ 16 07 2015م وقد تمت المصادقة على رصيد المديونية بموجب المصادقة رقم (...) وتاريخ 31 12 2016م بمبلغ إجمالي قدره ١٣١ ٥٨٥ ٠٠ مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي المرفق 4 علماً أن مدة التوريد كانت وتاريخ 05 05 2015م وحتي 29 07 2015م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه المتمثل في عدم سداد قيمة الأجهزة حتى الآن على الرغم من إخطاره بالمطالبة المالية قبل رفع الدعوى بالأخطار رقم 440300002769 وتاريخ 17 08 2023م المرفق 5 مما ألحق الضرر للمدعي بعدم سداد المبلغ الطلبات أمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره ( 131585 ) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي هذه دعواي وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 3 / 3 / 1445 هـ وفيها حضر: وكيل المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيلة المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة اجابت قائلة ان ما ذكره المدعي فصحيح وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة الفصل بالقضية. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره( ١٣١,٥٨٥) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال مقابل توريد أجهزة للمدعى عليه وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة ما جاء في الدعوى ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ( ١٣١,٥٨٥) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث