حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530219625
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570232998/1445
رقم الحكم:4530219625
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232998 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530219625 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570232998 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة(....) المدعى عليه: شركه(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) ضد (شركه (.....) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (....) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة) بشأن المطالبة بـ(اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (محاور و قطع غيار شاحنات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٥٠٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وخمس مئة ريال لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1434/12/29هـ الموافق 2013/11/03م بمبلغ قدره (١٠٥,٥٠٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وخمس مئة ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تقديم خدمات قانونية بين شركة(....) وبين مؤسسة (....) المذيلة بتوقيع الطرفين. 2- صك حكم بتاريخ 1445/01/06هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/04هـ وفيها: حضر: وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية وكالة - بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، ولما كان وكيل المدعية تطالب في دعواها بأتعاب المحاماة في القضية المنظورة سلفاً من قبل الدائرة (7) لعام 1445هـ وحيث إن القضية المفصول فيها سالفة الذكر قد تم الحكم فيها لصالح المدعية، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، ولما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة، مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي مؤسسة(.... ) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (10500) عشرة الاف وخمسمائة لما هو موضح بالأسباب