حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530245245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570255109/1445
رقم الحكم:4530245245
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570255109 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530245245 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570255109 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة(...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٨٤٥٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كابلات -أعمدة /) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٧٨٧,٥٠٠.٠٠) س، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تلقت المدعية أمر شراء معتمد من المدير التنفيذي للمدعى عليها بتوريد كابلات وأعمدة وتركيبها وقامت المدعية بتنفيذ كافة الطلبات الواردة في أمر الشراء وتم تسليم المدعى عليها شهادة انجاز باتمام الأعمال الواردة في أمر الشراء. تم دفع مبلغ وقده ٣٤٢٠٠٠ من المدعى عليها من اجمالي المبلغ المستحق والمتبقي في ذمة المدعى عليها ٤٤٥٣٩٥ ريال. تم التواصل مع المدعية لدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مرات عديدة ولكن دون جدوى. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب تأكيد المبلغ المستحق من المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الحادية عشر بالمجكمة التجارية بالرياض رقم: ٤٤٣٠٨٤٢٤٣٨ وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ هـ فيما انتهى إليه من قضاء بـ:إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٤٤٥٣٩٥ أربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً محمولاً على أسبابه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٠٣٤٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ,، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 11/03/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، كما حصرت بينتها في صك الحكم وعقد أتعاب المحاماة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن ردها أحالت إلى الطلب المقدم في أيقونة تبادل المذكرات ونصه (اولاً: اقامت المدعية دعواها المقيده لدى المحكمة التجارية برقم (٤٤٧٠٨٤٥٠٦٢) مطالبةً فيها بمبالغ مقابل توريد وتركيب كابلات واعمده مستندة على أوامر شراء وحيث ان أوامر الشراء لاتعتبر بينة ولم يكن الحق ثابت، وأن الحكم للمدعية وعدم قدرة المدعى عليه على إثبات حقيقته فذلك لا يعني أن حق المدعية كان ثابتا، ولا يعني أن المدعى عليه هو من الجأوه للشكاية وأحوجه إليها أو ماطله فيها كون حق اللجوء للقضاء والدفاع عن حقوقه حق مكفول للجميع وحيث استعمل المدعى عليه حقه في التقاضي على نحو مشروع وأن طلب المدعي بالأتعاب يفتقد للعناصر المكونة له من (خطأ وضرر ورابطة سببية) والتي هي أركان الضمان. ثانيا ولما تقدم التمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق)، وباطلاع الدائرة على ما سبق، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، تمثل قيمة التعويض عن أضرار التقاضي في القضية رقم (٤٤٧٠٨٤٥٠٦٢) التي سبق نظرها أمام الدائرة، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث تبين أن الدائرة فصلت في الطلب المقدم من المدعية في أسباب ومنطوق الحكم الصادر منها في القضية السابقة، وبما أن نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم قضائي، فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، والحكم بخلافه يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد، وقد نصت المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث