حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470973752

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470973752/1444
رقم الحكم:4470973752
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973752 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470973752 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470973752 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لصناعة الورق الصحي ذ.م.م المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمناديل الورقية القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها رولات ورق صحي للصناعة، بثمن إجمالي قدره (٤٤٢,٠٣٤.١٨) أربع مئة واثنان وأربعون ألفًا وأربعة وثلاثون دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٦٥٧,٦٢٨.١٨) مليون وستمائة وسبعة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون ريال وثمانية عشر هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٣,١٥٣.٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: مجموعة فواتير ووثائق شحن والبيانات الجمركة الصادرة من الجمارك (...). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/11/25هـ: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعية أن بيناته على الدعوى عبارة عن (26) ستة وعشرون فاتورة صادرة من موكلته بالإضافة إلى وثائق الشحن الصادرة من الجهة الناقلة للبضاعة والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وطلب من الدائرة ندب خبرة محاسبية لتحقق من الفواتير ووثائق الشحن والبيانات الجمركة الصادرة من الجمارك (...)، وعليه قررت الدائرة إحالة القضية إلى منصة خبرة لندب خبرة محاسبية، وتأجلت الجلسة لذلك. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/01/29هـ: وسبق للدائرة ندب خبير وصدر التقرير النهائي والمتضمن أنه بعد دراسة الخبير وفحصه لمستندات القضية المستلمة من أطراف الدعوى تبين له أن المبلغ المستحق للمدعي قدره: 442,034.18دولار أمريكي. وبعرضه على وكيل المدعي قرر قناعته بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١,٦٥٧,٦٢٨.١٨) مليون وستمائة وسبعة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون ريال وثمانية عشر هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٣,١٥٣.٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال. ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ،ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع قيمة البضائع التي تم توريدها للمدعى عليها. ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في مستندات المدعية المتمثلة في الفواتير ووثائق الشحن الصادرة من الجهة الناقلة للبضاعة، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، استناداً للمادة (101/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ولما انتهى إلى بيان ما تم توريده ومقدار تكلفة ذلك، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. كما ترى الدائرة تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير، استناداً للمادة المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمناديل الورقية القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لصناعة الورق الصحي ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (442.034.18) أربعمائة واثنان وأربعون ألفاً وأربعة وثلاثون دولاراً أمريكياً وثمانية عشر سنتاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمناديل الورقية القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لصناعة الورق الصحي ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (14.900.55) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة ريال وخمسة وخمسون هللة عن أتعاب الخبرة. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمناديل الورقية القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لصناعة الورق الصحي ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (80.000) ثمانون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث