حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530206512

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470854939/1444
رقم الحكم:4530206512
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854939 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530206512 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470854939 لعام 1444 هـ المدعي : شركه (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عن بعد بتاريخ 6/ 9/ 1444هـ حضرت فيها وكيلة المدعية (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها مدير المدعى عليها (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى مفادها إنه بتاريخ 2/ 2/ 1438هـ الموافق 20/ 11/ 2016م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية لصالح لمدعى عليها بـ (توريد وتركيب مصاعد وسلالم كهربائية) بثمن إجمالي قدره (510,000) خمسمئة وعشرة آلاف ريال، سدد منه (311,170) ثلاثمئة وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (9) أشهر، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (216,080.00) مئتان وستة عشر ألفًا وثمانون ريال، استناداً إلى (كشف الحساب البنكي) ، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها، طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمها عبر أيقونة تبادل المذكرات على أن يرفق عقد تأسيس المدعى عليها، فاستعد بذلك. وفي جلسة 20/ 10/ 1444هـ حضر طرفي الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة بتاريخ 10 /9 / 1444هـ ونصها: (أولًا: ما ذكرته وكيلة المدعية من أن موكلتها أبرمت مع المدعى عليها عقدًا (لتوريد وتركيب مصاعد وسلالم كهربائية)، غير صحيح في أغلبه، حيث: 1- الدعوى مقامة على شركة (...) سجل تجاري رقم (...) في حين أنه وفقًا للمبين في أطراف العقد، فهو مبرم بين المدعية وفرع المدعى عليها والذي يحمل الاسم التجاري شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) (مرفق لفضيلتكم العقد والسجل التجاري الرئيسي لشركة (...) والسجل الفرعي لشركة (...) للمقاولات المحدودة.2- وفقًا للعقد فإن المتعاقد عليه هو ثلاثة مصاعد نوع فوجيتك ولا توجد أي سلالم كهربائية كما تدعي وكيلة المدعية. ثانيًا: ما ذكرته وكيلة المدعية من أن تاريخ العقد هو 20/11/2016 م الموافق 20/2/1438 هـ، فهو صحيح. ثالثًا: ما ذكرته وكيلة المدعية من أن مدة العقد تسعة شهور، فهو غير صحيح، فالعقد لا يحتوي على مدة معينة تمثل إجمالي مدة العقد، بل يحتوي على مواعيد لوفاء المدعية بالتزاماتها، وذلك كالآتي: 1- مدة التصنيع: موعد شحن أجزاء معدات المصاعد (خمسة أشهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة)، كما هو منصوص عليه في البند رقم (1) من العقد.2- مدة الشحن: (45) يومًا متضمنة فترة النقل البحري والافساح من الجمارك والنقل الداخلي حتى موقع العمل، كما هو منصوص عليه في البند رقم (2) من العقد.3- مدة التركيب: (60) يوم عمل بعد وصول المعدات (يوم عمل وليس يوم تقويم وبالتالي فمدة التركيب لوحدها 3 شهور تقريبًا)، كما هو منصوص عليه في البند رقم (3) من العقد. رابعًا: ما ذكرته وكيلة المدعية من أن قيمة العقد (510,000) خمسمئة وعشرة آلاف ريال سعودي، سدد منها (311,170) ثلاثمئة وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعون ريالًا سعوديًا، فهو صحيح. خامسًا: ما طالبت به وكيلة المدعية -كما هو مبين في ضبط جلسة 6/9/1444 ه_ من إلزام موكلتي بتسليم الثمن وقدره (216,080.00) مئتان وستة عشر ألفًا وثمانون ريال ، فهو غير صحيح، حيث: 1- الثمن (510,000) خمسمئة وعشرة آلاف ريال سعودي، وليس (216,080) مئتان وستة عشر ألفًا وثمانون ريال. 2- وحتى إن كانت وكيلة المدعية تقصد تسليم المتبقي من الثمن، فالمبلغ غير صحيح، فالثمن (510,000) خمسمئة وعشرة آلاف ريال سعودي، سدد منها (311,170) ثلاثمئة وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعون ريالًا سعوديًا، وبالتالي يكون المتبقي من الثمن (198,830) مئة وثمان وتسعون ألفًا وثمانمائة وثلاثون ريالًا. سادسًا: إن ما طالبت به وكيلة المدعية من إلزام موكلتي بسداد المتبقي من الثمن (على اعتبار أن هذا مقصدها) غير محق، حيث: 1- المدعية قامت بتوريد المصاعد فقط، ولم تقم بتركيبها حتى وقتنا الحالي، في حين أن التزام المدعية لا يقتصر على التوريد، بل يشمل التوريد والتركيب والصيانة. وهذا واضح بلا لبس في عدة بنود من العقد. 2- فإن دفعت وكيلة المدعية بأن المدعية جاهزة للتركيب، فعلى فرض صحة ذلك، فإن التركيب متوقف بسبب إيقاف العمل من قبل مالك المبنى ( (...)) نظرًا لتعثره. فالمدعى عليها ليست مالك المبنى في المشروع ( (...)) بل هي المقاول الرئيس. 3- إن تعثر مالك المبنى أمر متوقع ومألوف في عقود المقاولات، ويجري التحوط له في عقود المقاولات من الباطن، كما هو الحال في العقد المبرم بين المدعية وفرع المدعى عليها، ولقد تمثل هذا التحوط في العقد بموضعين: أ‌) الموضوع الأول: في البند الرابع من العقد، حيث حددت طريقة الدفع على دفعات أولها دفعة مقدمة، وثانيها دفعة عند وصول المعدات، والدفعات الأربع المتبقية مرتبط استحقاقها بمراحل التركيب. وحيث لم يتم التركيب للأسباب السابق إيضاحها، فالمدعية لا تستحق أي من الدفعات الأربع المرتبطة بالتركيب. ب‌) الموضع الثاني: في البند الثامن من العقد، والذي نص على الآتي: (8. إيقاف وتعطيل العمل: إذا ما اضطر المشتري لإيقاف أعمال التركيب لأي سبب عائد للمشتري أو الظروف الفجائية القاهرة، يصبح المشتري مسؤولًا عن أي أضرار أو سرقة أو تلفيات بالمعدات خلال فترة التوقف بشرط تسليم البائع المعدات وأجزائها للمشتري حسب وضعها الراهن عندئذ . 4- إن نص البند الثامن واضح في تحديد الأثر المترتب على إيقاف الأعمال، وهو لا يشمل استحقاق الدفعات المرتبطة بالتركيب دون أن يتم التركيب، بل تبقى هذه الدفعات غير مستحقة، ولا تستحق إلا عقب استئناف العمل، وهو أمر لا يرجع للمدعى عليها، وإنما يرجع لمالك المبنى ( (...)). 5- إن ما تضمنه البندين الرابع والثامن من العقد يمثل الأمر الطبيعي المتعارف عليه في عقود المقاولات من الباطن، وليس أدل على ذلك من العقد معد على ورق المدعية، ووفقًا لنموذج التعاقد الخاص بها. وعليه؛ ولما بينته من أسباب، ولما ترونه فضيلتكم، أطلب رد دعوى المدعية.) أ.هـ.، كما أشارت الدائرة إلى تقدم المدعية وكالة بمذكرة بتاريخ 19 /10 / 1444هـ ونصها: (1- فيما يخص طلب فضيلتكم بتقديم نسخة من كشف الحساب مترجم، فإننا نرفق لفضيلتكم المستند بعد ترجمته. (مستند 1).2- فيما يخص أن الدعوى مقامة على السجل الرئيسي للمدعى عليها، والعقد مبرم مع السجل التجاري الفرعي للمدعى عليها، فمردود عليه على وجهين أولهما بأن المدعى عليها إقرار المدعى عليها بصحة التعاقد، ولا ينال من ذلك إقامة الدعوى على السجل الرئيسي والثابت شرعاً ونظاماً بأن الفرع يتبع للأصل، ولا وجود من انشقاق في الذمة المالية أو المحاسبية بين الفرع والأصل، والوجه الثاني، وهو ما يؤكد الوجه الأول بأن نظام ناجز الإلكتروني لا يقبل إقامة الدعوى على السجلات الفرعية، وإنما على السجلات الرئيسية، وقد جرت المحاولة من جانبنا بإقامتها ضد السجل التجاري الفرعي إلا أنه لم يقبل الطلب وألزمنا بملاحظة إدراج السجل التجاري الرئيسي للمدعي عليها.3- فيما يخص بأن المتعاقد عليه هو ثلاثة مصاعد فقط دون سلالم كهربائية، فمردود عليه بأن لائحة الدعوى المحررة لم تشتمل على توريد وتركيب سلالم كهربائية، والثابت هو إرفاقنا للعقد والذي اشتمل في مضمونه على أن محل المبيع هو مصاعد.4- فيما يخص مدة العقد، فمردود عليه بأن مجموع ما ورد في رد المدعى عليها يمثل قرابة (9) أشهر وهي مدة وفاء المدعية بالتزامها، ويستغرب من رد المدعى عليها وما يرمي إليه بأن العقد غير محدد المدة، والثابت شرعاً ونظاماً بأن أحد أركان عقد التوريد والتركيب اشتماله على مدة العقد، ولعل في مردود المدعى عليها هو التنصل عن الوفاء بالتزامها كون أن موكلتنا أوفت بواجباتها منذ قرابة (5) أعوام، ولا يستقام بأن مدة العقد هو عند وفاء المدعى عليها بالتزاماتها، فالأصل في العقود هو قيام الجانبين بالوفاء بالتزاماتهما ، وكون أن المدعى عليها لا ترغب في سداد مستحقاتها منذ ذلك الحين لا يعني استمرار العلاقة التعاقدية إلى أجل غير مسمى.5- فيما يخص ما ذكرته المدعى عليها عن المبلغ المتبقي العالق بذمتها، فمردود عليه التالي: 4-1 فيما يخص مبلغ التوريد: حيث أن إجمالي قيمة العقد هي (510,000 ريال) خمسمائة وعشرة آلاف ريال والتي سبق على المدعى عليها الإقرار بها، وحيث أن اجمالي قيمة المبالغ المسددة هي (311,170 ريال) ثلاثمائة وأحد عشر ألفاً ومائة وسبعون ريال والتي لم تنكر المدعى عليها استحقاق موكلتي لها، فقد اتضح لنا عند مراجعة المستندات بوجود خطأ مطبعي في العقد المبرم بين الطرفين فيما يخص قيمة الدفعة الثانية دفعة وصول المعدات والمفترض بأنها تقدر بقيمة (130,00 ريال) مئة وثلاثون ألفاً ريال سعوي، بدلاً من أنها (120,000 ريال) مئة وعشرون ألفاً ريال سعودي، وعند خصم قيمة الدفعة الأولى دفعة التوقيع على العقد والتي تقدر بمبلغ (265,000 ريال) مئتان وخمسة وستون ألف ريال سعودي، وقيمة الدفعة الثانية دفعة وصول المعدات في الموقع من المبلغ المسدد يظهر لنا بأن قيمة مبالغ التوريد ناقصة ولم تستملها موكلتي كاملة، على الرغم من تماما استلام المدعى عليها لها (مستند 2)، فالثابت علوق مبلغ بواقع (83,830 ريال) ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال سعودي والمتمثل في قيمة التوريد الناقصة دفعة وصول المعدات في الموقع ، عليه فإن قيمة مبالغ التوريد المستلمة من المدعى عليها ناقصة بواقع المبلغ المذكور، نضيف عليها ضريبة القيمة المضافة بواقع (15%) بحيث يصبح المبلغ الإجمالي المتبقي من قيمة التوريد هو (96,404 ريال) ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريال سعودي. 4-2 فيما يخص مبلغ التركيب: من الثابت بأن باقي الدفعات متعلقة بالتركيب، وما أوردته المدعى عليها من تفسير البنود بما يصادف هواها غير صحيح، مبررةً ذلك بأن موكلتي لم تقم بالتركيب بسبب تعثر المالك الرئيسي على الرغم من أن موكلتي كانت على أتم الاستعداد للاستمرار في تنفيذ بنود العقد، والثابت من دفع المدعى عليها بتعثر المالك الرئيس للمبنى دون تقديم أي بينة أو اتفاق صريح لمعالجة الأمر أو مستند يؤيد على ذلك هو محاولة إيقاع الضرر على موكلتنا بعدم تسليمها مستحقاتها، وإن سلمنا بقولها، فالثابت بأن التمسك بتعثر المالك الرئيس هو قيام المدعى عليها بمنع المدعية من استكمال أعمال التركيب، كون أن مصلحتها من المشروع قد انتفت، وقامت بموجب انتفاء المصلحة بمنع موكلتنا من إكمال أعمال التركيب، إذ إن الفائدة والمكسب الحقيقي والغاية الكبرى من وراء إبرام العلاقة التعاقدية لموكلتي يعود إلى قيامها بأعمال التركيب التي منعتها المدعى عليها من القيام بها، ولا يساغ لها التمسك بتعثر المالك الرئيسي للمشروع على حساب موكلتنا، بالإضافة الى أن أعمال التركيب لم يتم إيقافها من جانب موكلتنا ابتداءً، وإنما لسبب عائد بين المدعى عليها ومالك المشروع، وإلا كان قد زعم وتمسك كل من يريد أن يتنصل من التزاماته أو ينقص من حق الأخر دون وجه حق، ولابد أن ننوه إلى وجود مبالغ قد تكبدتها موكلتي متمثلة في قيمة استيراد المواد المصنعة حسب المتفق عليه، وشحنها ودفع التكاليف الخاصة بالتخليص الجمركي ورسوم الموانئ وعمولاته، بالإضافة الى قيامها بزيارة الموقع عدة مرات وعمل قياسات للموقع ومتابعة المبيعات، ودفع رسوم المتاجر الفنية وترتيب المواد في الموقع (مرفق لفضيلتكم بعض الفواتير التي قامت موكلتي بتحملها لتنفيذ بنود العقد محل النزاع والتي تشير إلى تكبد موكلتنا مبلغ (474,899.08) أربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً وثماني هللات (مستند 3). مما يعني عدم تحقق التوازن النفعي من التعاقد، ودفع المدعى عليها مؤثر سلبياً على موكلتنا. 6- فيما يخص إسناد المدعى عليها على العرف، فهو غير صحيح، فليس من العرف قيام المدعى عليها بالتوقف عن الاستمرار في المشاريع ونشوء خلاف تعثر بينها وبين المالك، وحرمان انعقاد المصلحة على المقاولين من الباطن الذين أوفوا بكامل التزاماتهم ولم يظهر منهم قصور، وإنما عادت المدعى عليها بتفسير العرف بما يصادف هواها) أ.هـ.، ثم طلبت الدائرة من مدير المدعى عليها ما يثبت إيقاف المشروع، ومن المدعية وكالة مذكرة إيضاحية. خلال (10) أيام لكل طرف فاستعدا بذلك. وفي جلسة 18/ 11/ 1444هـ حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (74288671)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها شهادة بإيقاف المشروع بتاريخ 24/ 10/ 1444هـ عبر تبادل المذكرات، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة جوابية بتاريخ 1444/11/17هــ ونصها (أ‌. فيما يخص مبلغ التوريد: 1- إجمالي قيمة العقد هي (510,000 ريال) خمسمائة وعشرة آلاف ريال والتي سبق على المدعى عليها الإقرار بها، واجمالي قيمة المبالغ المسددة هي (311,170 ريال) ثلاثمائة وأحد عشر ألفاً ومائة وسبعون ريال سعودي والتي لم تنكر المدعى عليها استحقاق موكلتي لها. 2- عند خصم قيمة الدفعة الأولى دفعة التوقيع على العقد ، وقيمة الدفعة الثانية دفعة وصول المعدات في الموقع من المبلغ المسدد يظهر لنا بأن قيمة مبالغ التوريد ناقصة ولم تستملها موكلتي كاملة، على الرغم من استلام المدعى عليها كامل المعدات. 3- فالثابت علوق مبلغ بواقع (83,830 ريال) ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال سعودي والمتمثل في قيمة التوريد الناقصة دفعة وصول المعدات في الموقع ، عليه فإن قيمة مبالغ التوريد المستلمة من المدعى عليها ناقصة بواقع المبلغ المذكور، نضيف عليها ضريبة القيمة المضافة بواقع (15%) بحيث يصبح المبلغ الإجمالي المتبقي من قيمة التوريد هو (96,404 ريال) ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريال سعودي، حيث إن العبرة في تاريخ السداد بغض النظر عن تاريخ إبرام العقد. ب‌. فيما يخص جواب المدعى عليه المرفق بتاريخ 24/10/1444هـ: وفقاً لما تم ارفاقه من قِبل المدعى عليها بإثبات توقف المشروع، فمردود على المستند المقدم من المدعى عليها بأنه صادر من مكتب استشارات هندسية ولا صفة له في أي من النزاعات، ودليل مصطنع من جانب المدعى عليها من خلال المكتب المزعوم، والثابت من المستند المقدم – على الرغم من تمسكنا عدم بيان صفته في إصدار التقرير – بأنه مأخوذ على ما جرى تلقينه من جانب المدعى عليها، إذ ورد في نصه بأن المشروع متوقف دون توضيح وجه التوقف، وبإمكان أي جهة القيام بتصوير المبنى وكتابة ما يملى عليه طالما أن له مصلحة من إخراج التقرير المزعوم وتحقيق المردود المالي من وراءه، كما نوضح لفضيلتكم بأن ما ظهر من صورة في المستند هو حجة على المدعى عليها إذ إن ما ظهر بأن أعمال العظم منجزة ولا يعوق موكلتنا من القيام بتنفيذ أعمال التركيب إلا أن المدعى عليها منعت موكلتنا من إتمام التنفيذ لانعدام مصلحة المدعى عليها في المشروع بدليل إقرارها سابقاً بوجود نزاع بينها وبين المالك الرئيسي للمشروع مما أدى إلى منع موكلتي استكمال أعمال التركيب، على الرغم من أن موكلتي كانت على أتم الاستعداد، ولا يساغ لها التمسك بتعثر المالك الرئيسي للمشروع أو وجود نزاع بينهم على حساب موكلتنا، بالإضافة الى أن أعمال التركيب لم يتم إيقافها من جانب موكلتنا ابتداءً، والثابت من لجوء المدعى عليها لجهة غير معروف مصدر تكليفها من استصناع دليل على بينة على ضعف حجتها في التمسك بما أوردته من مزاعم ودليل على مقصدها في التنصل من التزاماتها المتفق عليها. ت‌. فيما يخص مبلغ التركيب: من الثابت بأن باقي الدفعات متعلقة بالتركيب، وتمسك المدعى عليها بأن موكلتي لم تقم بالتركيب بسبب وجود نزاع أو بتعثر المالك الرئيس للمبنى دون تقديم أي بينة أو اتفاق صريح لمعالجة الأمر أو مستند يؤيد على ذلك هو محاولة إيقاع الضرر على موكلتنا بعدم تسليمها مستحقاتها والتنصل من التزاماتها، على الرغم من أن موكلتي كانت على أتم الاستعداد للاستمرار في تنفيذ بنود العقد، وتكبدها بمجموعة من الفواتير وزيارتها للموقع وعمل مقاسات عدة مرات تؤيد جدية استمراريتها في استكمال بنود العقد. وحيث أن منع موكلتي من قبل المدعى عليها حسبما تقدم ليس لها ما يبرره لاسيما أن المدعية قد تهيأت لتنفيذ التزاماتها العقدية بالوفاء بها ولم يصدر عنها ما يخل بذلك، كما أنه لا يجب أن يضار المدعية بحرمانها من الاستمرار في العقد بسبب لا يد لها فيه وإنها بسبب مخالفة المدعى عليها للعقد، بل والثابت من عدم قيام المدعى عليها بتقديم ما يثبت صحة مزاعمها، وحيث إن موكلتنا مقاول من الباطن للمشروع، فإن ليس لها علم المبالغ المدفوعة من مالك المشروع إلى المدعى عليها، كما أن موكلتنا تعاقدت مع المدعى عليها على توريد وتركيب الأعمال محل التعاقد في المشروع وتسليم المبالغ غير مرتبط بتمام سداد الأموال من مالك المشروع إلى المدعى عليها) أهـ. ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مستحقاتها الناتجة عن العقد (SA – 6637) والمتعلق بتوريد وتركيب مصاعد لصالح المدعى عليها وهي المقاول الرئيسي لمشروع ( (...))، وذكرت أنها تطلب مبلغ وقدره (96,404) ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريال؛ المبلغ المتبقي لأعمال توريد المصاعد، ومبلغ (132,250) مائة واثنان وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ريال؛ قيمة تركيب المصاعد، وحيث أقر مدير المدعى عليها بصحة العلاقة التعاقدية؛ إلا أنه دفع بأن أعمال تركيب المصاعد لم تتم؛ بسبب توقف الأعمال، وقد أقرت وكيلة المدعية بذلك، إلا أنها ذكرت أن سبب ذلك غير عائد لموكلتها المدعية، وأن موكلتها على استعداد لإتمام الأعمال، ولما كان من الثابت وفق ما تقدم من وقائع ثبوت المبلغ المتبقي من أعمال التوريد في ذمة المدعى عليها؛ لثبوت استلامها للمصاعد مما يوجب إلزامها بدفع المتبقي من الثمن، وأما بشأن قيمة أعمال التركيب فإن الدائرة تنتهي لرفضها؛ لثبوت عدم قيام المدعية بهذه الأعمال، مما لا يسوغ معه إلزام المدعى عليها بقيمتها، على أن للمدعية المطالبة بها في حال تركيب المصاعد وامتناع المدعى عليها عن سداد ما يقابلها -وفق العقد-، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضورياً- بإلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) العربية السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريـ(96.404)ـالات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530206512 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470854939 لعام 1444 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (96,404) ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريال، يمثل المتبقي لأعمال توريد المصاعد، ومبلغ (132,250) مائة واثنان وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ريال، قيمة تركيب المصاعد، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريـ(96.404)ـالات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المستأنف ضدها منعت موكلته من تنفيذ الأعمال وتركيب المصعد، وحبست المعدات الخاصة بموكلته أثناء نشوء وقف المشروع وخالفت البند (8) من العقد المبرم بينهم، وأخطأت في خلط الذمم المالية، إذ لا علاقة لموكلته بمالك المشروع الذي تسبب في إيقاف المشروع، وماطلت موكلته مما ألجأها لرفع الدعوى وتحملها أعباء وأتعاب الترافع، وطلب نقض الحكم، والحكم بسداد المبلغ المتبقي وقدره (132,250) مائة واثنان وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، فحددت الدائرة جلسة اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 24 / 12 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4470854939) القاضي: (بإلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) العربية السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريـ(96.404)ـالات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث