حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530406685

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470913447/1444
رقم الحكم:4530406685
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913447 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530406685 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٣٤٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: حيث أنه تم تقديم دعوى سابقة لدى الدائرة التجارية العاشرة في المحكمة التجارية بالرياض وقيدت بالرقم (١١٩٤٣) لعام ١٤٣٨هـ والمقامة من المدعي ضد المدعى عليه حيث تم الاتفاق مع المدعى عليه على استيراد سيارات(...)من دولة (...)إلى المملكة العربية السعودية وبيعها وتمت المشاركة مع المدعى عليه على أن يدفع المدعي مبلغ وقدره (۸,۰۰۰,۰۰۰) ثمانية ملايين ريال تم سدادها، وقد استلمت من المدعى عليه مبلغ وقدره (٣.۰۰۰.۰۰۰) ثلاثة ملايين ريال، وهي أرباح تم صرفها بعد انتهاء البيع ومتبقي بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (۸,۰۰۰,۰۰۰) ثمانية ملايين ريال رأس مال ولم يقوم المدعى عليه بتسليم المبالغ المستحقة بذمته وعند طلب المحاسبة رفض ولم يعمل ذلك رغم انتهاء البيع وقد غرر بالمدعي وقال للمدعي عند تسليم الشيك له أن قيمة السيارة الواحدة موديل ٢٠١٤م (...) قيمتها مبلغ وقدره(١٠٩،٠٠٠) مائة وتسعة الف ريال واصلة لنا إلى مدينة الرياض. ويتم البيع بمبلغ لا يقل عن مبلغ وقدره (١٨٥,٠٠٠) بمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، على أقل تقدير وعدد السيارات (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون سيارة، وصدر نص الحكم (بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وللمدعي رفع دعوى جديدة بعد نظر المدعى عليه لرأس المال وبين رأس المال والأرباح أو الخسارة أو حديث أمر جديد بعد تاريخ الحكم) وحيث انه صدر حكم في الدعوى المقامة من قبل المدعية / شركة (...)للصناعة والتجارة والمقاولات العامة ضد المدعى عليه /(...) والمقيدة بالرقم (٤٢٤٤) لعام ١٤٣٨هـ ونص الحكم (حكمت الدائرة بثبوت شراكة المدعية / شركة (...)للصناعة والتجارة والمقاولات العامة مع المدعى عليه (...) في المتاجرة بالسيارات محل الدعوى بنسبة ربح (٧٥%) للمدعية و (٢٥%) للمدعى عليه وإلزام الطرفين بمقتضى ذلك) حيث أن المدعى عليه ربط بين الدعوى التي أقامها المدعي وبين هذه الدعوى وقد صدر بها حكم نهائي. وطالب فيها: إلزام المدعى عليه بـرد رأس المال المدفوع مبلغاً وقدره (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين ريال . وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- صك حكم القضية رقم (١١٩٤٣) لعام ١٤٣٨هـ، والقاضي: بعدم قبول الدعوى.٢- سند قبض على مطبوعات شركة (...)للصناعة والتجارة، برقم (...) تاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٤م، بمبلغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين ريال.٣- محرر عادي، بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٥هـ، متضمن إقرار المدعى عليه باستلام مبلغ قدره (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين ريال من المدعي، مذيل بتوقيع الطرفين. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. قدم وكيل المدعى عليه مذكرة برقم (٤٤١١٣١٥٢٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨هـ، وملخصها: المدعي متناقض ومضطرب في دعواه ولم يكن دقيقاً فيما يطالب به ويريد الكيل بمكيالين وأن لا أرباح في الشراكة وأنه لم يتبقى له من رأس مال بسبب خسارة الشراكة هو مثبت سلفاً في الحكم السابق الصادر من الدائرة المشار إليها حيث خسرت الشراكة بالتالي خسر المدعي ما يطالب به من ما تبقى من رأس المال والخسارة مثبتة في الحكم السابق. تقدم وكيل المدعي بطلب مذكرة رد برقم (٤٤١١٤١١٧١٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ، وفيها: ذكر المدعى عليه بأنه أدى اليمين على أن الشراكة خاسرة وليس للمدعي شيء وتم الحكم بصرف النظر عن دعواه وهذا كلام غير صحيح حيث أن المدعى عليه أدى اليمين على عدم قبضه كامل رأس المال مع الأرباح وكان نص اليمين في الحكم الصادر (والله العظيم أنني لم أقبض كامل رأس المال مع الأرباح ولم يتم الانتهاء من إجراءات تصفية رأس مال المدعي) وهذا اليمين مبين في الحكم الصادر بالرقم (١١٩٤٣). ذكر المدعى عليه في نص الحكم السابق: مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها وللمدعي رفع دعوى جديدة بعد ضبط المدعى عليه لرأس المال و\تبين رأس المال والأرباح أو الخسارة أو حدوث أمر جديد بعد تاريخ الحكم . وحيث أنه صدر حكم في الدعوى المقامة من قبل المدعية / شركة (...)للصناعة والتجارة والمقاولات العامة ضد المدعى عليه / (...) والمقيدة بالرقم (٤٢٤٤) لعام ١٤٣٨هـ ونص الحكم (حكمت الدائرة بثبوت شراكة المدعية / شركة (...)للصناعة والتجارة والمقاولات العامة مع المدعى عليه (...) في المتاجرة بالسيارات محل الدعوى بنسبة ربح (٧٥%) للمدعية و (٢٥%) للمدعى عليه وإلزام الطرفين بمقتضى ذلك) وبذلك يكون حان الوقت النظر بالدعوى، وخلص إلى التمسك بطلبه الوارد في صحيفة الدعوى. قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد برقم (٤٤١١٥٧٢٥٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥هـ، وملخصها: تضمن منطوق الحكم السابق ما يلي: (وأنه لا يمكن معرفة نصيب المدعي من الربح أو الخسارة حتى تتم المحاسبة مع المورّد وعطفا لما أوردته بهذه بالفقرة ( ثانياً ) بهذه المذكرة فمبلغ (٣) ملايين ريال ليس من الربح لعدم وجود أرباح واستعادة استلامه قبل بدء المضاربة والشراكة كما بصور المستندات المرفقة، فهل جرى العرف التجاري أن يستلم المضارب حصة من الأرباح قبل الشروع في المضاربة والتصفية ومعرفة نتيجة النشاط ! وطلب: رفض الدعوى. وأرفق صورة من استلام المدعي مبلغ(٣,٠٠٠,٠٠٠) ملايين ريال . عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ: وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين شركاء في شركة مضاربة فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يدعي بأن موكله تعاقد مع المدعى عليه على إنشاء شركة مضاربة ، يلتزم فيها المدعي بدفع رأس المال ويلتزم المدعى عليها بالعمل، وطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها برد رأس المال لكون المدعى عليه لم يسلمه الأرباح خلال فترة الشراكة حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى، ولأن المدعى علي أقر بصحة عقد الشراكة واستلامه رأس المال ودفع بمباشرة الشركة نشاطها وأن الشركة حققت خسائر أثناء عملها واستمرارها ، ولأن المدعي وكالة أقر بمباشرة الشركة نشاها وقرر بأنه لا يعلم عن حال رأس مال الشركة شيئا ولم يدعي تفريط المضارب في الشركة، ولأن الشركة إذا قامت وباشرت نشاطها فلا تنقضي إلا باتفاق الشركاء أو وفقا للأسباب العامة لانقضاء الشركات الواردة في المادة السادسة عشر من نظام الشركات، ولأن طلب المدعي رد رأس المال لعدم استلامه الأرباح فعلى فرض ثبوته ليس من الحالات التي جعلها من النظام من أسباب انقضاء الشركة، وللمدعي في هذه الحال سلوك طريق المحاسبة والتصفية. ولأنه سبق أن صدر حكم قضائي في ذات الطلب تضمن عدم قبول رد رأٍس المال قبل نض الشراكة لذات الأسباب الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530406685 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٣٤٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بـرد رأس المال مبلغ وقدره (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين ريال، وذلك لعدم استلام المدعي للأرباح، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إعادة نظر الدعوى والحكم بما جاء فيها من طلبات، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي، حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، فيما لم يتبين حضور المستأنف ضده رغم ثبوت تبلغه ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. فيما عدا ما أشير إليه في الأسباب من تطبيق أحكام نظام الشركات إذ أن تطبيق أحكام نظام الشركات خاصة بالشركات النظامية المنصوص عليها في ذات النظام والمدعي في هذه الدعوى يدعي شراكة فقهيه فتأخذ أحكام الشراكات الفقهية . نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٥٣٠٢٠٥٨٠٨) المؤرخ في ١٢ /٠٣ /١٤٤٥هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٩١٣٤٤٧) القاضي بـ(عدم قبول هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث