حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530513728
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570190982/1445
رقم الحكم:4530513728
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570190982 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530513728 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570190982 لعام 1445 هـ المدعى : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي: (...) بلائحة دعوى ادعى فيها ضد المدعى عليه: (...) قائلا: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ على أن أقوم بـ(دعوى مطالبة بأتعاب محاماة للقضية رقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧)) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(لقد تم توكيلنا من قبل المدعى عليه بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ (الوكالة مرفق ١) وعلى أثرها قمت ببذل جهد ومشقة واهتمام بكل جد واجتهاد وامانة وإخلاص وحضور كافة جلسات المدافعة والمرافعة ومتابعة القرارات والصكوك والردود والطعون وغيرها مما يلزم للقضية المذكورة أعلاه، إلا أننا تفاجئنا بفسخ الوكالة من قبل المدعى عليه بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤هـ بدون أي سبب مشروع او سبق إنذار، ولم يدفع مستحقاتنا التي في ذمته، وعلى إثر ذلك لنا في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره ( ٣٣٠٠٠٠ ) ريال ثلاثمائة وثلاثون الف ريال، وهذه نسبة ٣٠% من مبلغ الدعوى حسب الاتفاق الشفوي بيننا.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: على أن أستحق نسبة (٣٠%) من ١١٠٠٠٠٠ متى كسب القضية، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى ، محمولاً على أسبابه.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٤٨٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١هـ، وعليه أستحق (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ريال لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً وقدرها (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ريال، وذلك للمسوغات الآتية: أتعاب المحاماة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى لنظرها عقد عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة في 25 /2/ 1445هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي المحامي/ (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدعي عن تحرير الدعوى فقرر بأنه أرسل تحرير عبر طلبات القضية، الطلب رقم (4510329787) المقدم بتاريخ 25 /2 /1445هـ ومضمون الطلب: ألخص دعواي بالآتي: لقد تم توكيلنا من قبل المدعى عليه بتاريخ 2.11.1443هـ (الوكالة مرفق 1) وعلى أثرها قمت ببذل جهد ومشقة واهتمام بكل جد واجتهاد وامانة وإخلاص وحضور كافة جلسات المدافعة والمرافعة ومتابعة القرارات والصكوك والردود والطعون وغيرها مما يلزم للقضية المذكورة أعلاه، إلا أننا تفاجئنا بفسخ الوكالة من قبل المدعى عليه بتاريخ 16 .12 .1444هـ بدون أي سبب مشروع او سبق إنذار، ولم يدفع مستحقاتنا التي في ذمته، وعلى اثر ذلك لنا في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره ( 330000 ) ريال ثلاثمائة وثلاثون الف ريال، وهذه نسبة 30بالمئه من مبلغ الدعوى حسب الاتفاق الشفوي بيننا. تفصيلا كالاتي: القضية رقم (4470504377) وتاريخ 4 .6 .1444هـ، مقامه من نبيل محمد يحي عتيق، ضد موكلنا، لدى التجارية الدائرة (12) بالرياض، مطالبا مبلغ (1100000) ريال وتم الترافع فيها من قبلنا وصدر فيها صك برقم (4430570180) وتاريخ 9 .7 .1444هـ، لصالح موكلنا(مرفق 2). تم استئناف الحكم وصدر به صك (مرفق 3) لصالح موكلنا، واكتسب الحكم القطعية. ولأن فسخ العقد جاء من المدعى عليه بدون سبب مشروع فإنني استحق المبلغ المدعى به، ولما لمسناه من مماطلة المدعى عليه بدفع مستحقاتنا وديا ويختلق الاعذار للتهرب من دفع الحقوق الثابتة في ذمته وعدم الالتزام، مما تطلب الرفع لفضيلتكم. الطلبات: أولاً: قبول دعوانا شكلا وموضوعا. ثانياً: الحكم لنا بمبلغ وقدره (330000) ريال، ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها: طلب مهلة للرد، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية عن طريق الطلبات بتاريخ 27 /2/ 1445هـ والمتضمنة ما نصه: أولاً: عدم صحة دعوى المدعي لانعدام أسبابها كون فسخ الوكالة كان لأسباب مشروعة. ورد بدعوى هذا المدعي ما يلي (وكوني ملتزم بما تم التعاقد عليه، وفسخ العقد جاء من المدعى عليه بدون سبب مشروع فإنني استحق المبلغ المدعى به وكان ذلك كذبا بواحا بحق المدعى عليه لأنه من الأساس لا يوجد عقد بين المدعي والمدعي عليه وانما الذي تم فسخه هو وكالة المدعى عليه للمدعي وكان ذلك لأسباب مشروعة وليس كما يدعي هو وهذه الأسباب نبينها لفضيلتكم على النحو التالي: السبب الأول: كانت هناك دعوى موكل بها المدعي تحمل رقم ٤٤٧٠٤٨١٠٥٠ وتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۲م منظورة ومتداولة لدى المحكمة العامة بالرياض وكانت هناك جلسة محددة ومطلوب تقديم مذكرة جوابية من قبلنا بالنظام ومتبقي لموعد تقديمها عدة ساعات وإلا ضاعت فرصة المدعى عليه في الجواب وبالتالي خسارته لدعواه، فقام المدعى عليه بإعداد المذكرة وقام بإرسالها للمدعي لتقديمها بالنظام قبل انتهاء الموعد فرفض المدعي تقديمها الا بعد أن نزوده بإيميل مفاده تقديم مذكرتنا وبالفعل أرسلنا له الإيميل ولكنه رفض واصر على رفضه وهو يعلم أن موعد تقديم المذكرة سينتهي بعد عدة ساعات، فقام المدعى عليه بتقديمها بنفسه بالنظام بعد رفض المدعي . فكان تصرف المدعي هذا تصرف المفرط في حقوق المدعى عليه التي وكله من اجلها والقاعدة أن (المفرط أولى بالخسارة)، غير انه بهذا التصرف يكون المدعي قد رفض رفضا صريحا استكمال وكالته في متابعة دعوى المدعى عليه عمدا لإلحاق الضرر به متسببا خسارته لدعواه قاصدا ذلك. (مرفق لفضيلتكم رسالة المدعي التي يطلب فيها تزويده بايميل لتعميده بتقديم المذكرة في الدعوى ومرفق أيضا الايميل المرسل من المدعى عليه والمرفق به المذكرة المطلوب تقديمها بالنظام). السبب الثاني: المدعي كلف موظفا لديه يدعى (...) (...) الجنسية ذاكرا للمدعى عليه أنه مستشار بالمكتب ومكلف من قبله بالتعامل معه في جميع قضاياه مطلعا على كافة اسرار المدعى عليه وكان يطلب هذا الموظف من المدعى عليه جواله لإتمام الإجراءات القانونية حتى فوجئ المدعى عليه ذات يوم برسالة من محكمة التنفيذ مفادها قيام هذا الموظف بتقديم سند نافذ ضده مطالبا إياه بسداد قيمة السند رقم 101909224522984وتاريخ 19.09.2022م بمبلغ 260.000مئتان وستون الف ريال, وكان هذا الموظف قد استحصل عليه بطريق الغش والنصب والاحتيال إبان كان بمكتب المدعي بعد ان طلب جوال المدعى عليه مدعيا انه سيقوم ببعض الإجراءات النظامية, وكان ذلك بتكليف من المدعي وهذا السند لازال حتى الان محل نظر المحكمة العامة بالرياض, وقد اصبح المدعى عليه مضطرا لتكليف محامي اخر ليحفظ حقوقه ويكلفه بإبطال هذا السند لعدم الاستحقاق في الدعوى التي تحمل رقم 4470481050 وتاريخ 22.12.2022م , فالمدعي بدلا من ان يحافظ على حقوق المدعى عليه كان سببا في اهدارها وضياعها ولم يكن جديرا بالأمانة التي وكّل من اجلها , وهذه الدعوى لم يفصل فيها بعد, مرفق صورة عقد عمل هذا الموظف لدي المدعى وصورة من إقامة المدعي وصورة من صفحة ناجز بالنظام تثبت صحة الدعوى المذكورة, كل هذه الاضرار التي ارتكبها المدعي بالمدعى عليه كانت سببا في فسخ وكالته بعد أن أصاب المدعى عليه ببالغ الضرر المادي والمعنوي , وهذا ما جعل والد المدعى عليه يتقدم بشكوى ضد المدعي بكل هذه المخالفات لدى الهيئة السعودية للمحامين والتي بدورها اطلعت على ما تقدم لديها من مستندات فقامت بعد دراسة الشكوى بإحالتها الى الإدارة العامة للمحاماة لتطبيق النظام بحق المدعي (مرفق الايميل المرسل من الهيئة السعودية للمحامين للمدعي بشأن الشكوى). ثانياً: إقرار المدعي لدى مقام الدائرة أن العقد المحرر بينه وبين المجمع الخاص بوالده فهد شباب هو أساس العلاقة بينه وبين المدعى عليه في مطالبته بالأتعاب في هذه الدعوى. لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن القاعدة الشرعية قررت أن (من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) وبإنزال هذه القاعدة على دعوى المدعي ستجدون فضيلتكم انه سبق للمدعي ان تقدم بنفس الدعوى ونفس الطلب بالدعوى التي نظرت لدى فضيلتكم تحت رقم 4471227400 وتاريخ 24.12.1444ه ولكنه تقدم بها ضد والد المدعى عليه (...) وطالب بها بنفس النسبة التي يطالب بها هنا30 في المائة وعن نفس القضية التي يطالب بها هنا وهي دعوى (...) والتي حكم بردها من قبل فضيلتكم واصبح حكمها نهائيا , والشاهد في دفاعنا هذا حسبما تم ضبطه بالقضية المذكورة هو إقرار المدعي بنفسه لدى الدائرة ان هذا العقد يشمل القضية التي يطالب بأتعابها من قبل الدائرة الموقرة حيث ورد بضبط القضية على لسان المدعي في هذه الدعوى ما يلي حيث سالت الدائرة في الجلسة التحضيرية عن صفة المدعى عليه (...) وسبب عدم اختصام (...) الطرف المدعى عليه في القضية 4470504377 التي فصلت فيها الدائرة .12.. . فأجاب المدعي بأن هذه القضية يشملها ملحق العقد المؤرخ 18.09.2022م فذكرت الدائرة للمدعي أن ملحق العقد لم يتضمن النص على القضايا المقامة من (...) ضد (...) فأجاب المدعي ان العقد يشمله من حيث ان الدعوى أقيمت من (...) وباشر المحامي فيها المرافعة فيها وبالتالي يكون العقد منتجا في الدعوى كما نص العقد السنوي الأساسي على عدد 7 قضايا مجملة بحد اقصى وعليه فالمدعي باشر العمل وفقا لذلك العقد الأساس وملحق العقد يكفي لقيام المسئولية التعاقدية بين الطرفين في هذه الدعوى , وبإنزال ما أقر به المدعي على هذه الدعوى وبعد الرجوع الى القاعدة سالف الإشارة اليها نجد انها تنطبق عليه ولا يحق له نقض ما قرره بنفسه واقر به لدى الدائرة القضائية ناظرة دعوانا السابقة والراهنة , ومن ناحية أخرى أيضاً ووفقا لإقرار المدعي الصريح يتبين لعدل فضيلتكم وجوب إعمال القاعدة التي قررت الإقرار حجة على المقر والقاعدة لا نكول بعد إقرار , فطالما انه اقر بدعوى سابقة ولدى جهة قضائية معتبرة ان السند الذي يتيح له المطالبة بالأتعاب هو العقد المحرر مع (...) فلا يحق له ان يعود ويطالب بنفس الطلب ضد نفس الشخص على حد زعمه بوجود اتفاق شفاهه بينهما, وهنا نؤكد لفضيلتكم أن هذه الدعوى دعوى كيدية والغرض منها الاثراء بلا سبب على حساب المدعى عليه وأكلاً لأموال الناس بالباطل. ثالثاً: استلام المدعي لأتعابه عن هذه الدعوى: عند استقراء فضيلتكم لإقرار المدعي سالف بيانه ستجدون بأن العقد المحرر مع والد المدعى عليه (...) الذي هو سند مطالبته بالأتعاب في دعواه الراهنة والذي نرفق منه صورة لفضيلتكم أن قيمته السنوية مبلغ قدره 150.000 مائة وخمسون الف ريال تدفع على دفعتين على أن يقوم المدعي بمباشرة عدد 7 قضايا مجانا يشملها قيمة العقد , وبالفعل فقد تسلم المدعي مبلغ 150.000مائة وخمسون الف ريال بإقراره المرفق لفضيلتكم عبر البريد الالكتروني وهذه القضية التي يطالب فيها بأتعاب هي من ضمن القضايا السبعة التي باشرها المدعي واستلم عنها المبلغ المذكور , فتكون مطالبة المدعي بأتعاب عن دعوى تسلم عنها فعلياً أتعابه مطالبةً باطلة لا يعتد بها ولا تخلف أي اثر تجاه المدعى عليه , حيث أن دعوى المدعي وما ورد بها من عبارات كلام مرسل الغرض منه اكل أموال الناس بالباطل لأن دعواه تجافي وتنافي الإقرار الذي صدر منه لدى مقام الدائرة والذي هو حجة عليه ويتوجب معه صرف النظر عن دعواه وهو ما نلتمسه من مقام الدائرة الموقرة, أصحاب الفضيلة: إشارة الى الموضوع أعلاه وعطفاً على دعوى المدعي الذي يطالب فيها بأتعاب محاماة على غير ذي سند صحيح يوافق النظام والشرع كونه قد استلمها فعليا ولكن قبل أن نعرج على تبيان ذلك سوف نرد على ادعاءاته الكاذبة الواردة في لائحة دعواه المحررة والتي كان هدفه منها هو اكل أموال الناس بالباطل ونبيّن لفضيلتكم ما أجملناه على النحو التالي: ترتيبا على ما تقدم ولما كانت دعوى المدعي وطلباته فيها يشوبها التناقض والخطأ ويلحقها الاعتلال ولا ترتكن إلى شرع أو نظام حيث جاءت جوفاء مجردة مما يعضدها من بينات أو مستندات معتبرة شرعا ونظاماً ، وبحسب كونها كذلك فهي تعد من قبيل الأقوال المرسلة التي لا تنتج أثراً أو تخلف للمدعي أي حقاً في ذمة المدعي عليه لذلك فإننا نطلب: أولاً: أصلياً : رد دعوى المدعي لما ذكر من دفاع ودفوع رفقة الاسانيد الدالة على صحة ما ذكرنا . ثانياً: الاحتفاظ بحقنا في الرجوع على المدعي والمطالبة بالتعويض بالقدر المناسب لإساءته استخدام حق التقاضي ضدي لتقديمة أكثر من دعوى كيدية وضد والدي / (...) حيث أن دعواه تعد من قبيل الإثراء بلا سبب على حساب المدعى عليه وتخالف قوله عز وجل (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وهذا محرم شرعاً ونظاماً. ثم قدم المدعي مذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ 1 /3/ 1445هـ والمتضمنة ما نصه: أولا : نحن نطالب بأتعاب قضية رقم ( ٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧ ) وتاريخ ١٤٤٤ / ٦ / ٤ هـ قمنا بالترافع فيها بناء على وكالة صحيحة من المدعى عليه ( مرفق ( ۱ ) الوكالات ) ، مرفق ( ۲ ) الحكم الابتدائي يثبت ترافعنا في القضية محل الدعوى ، ومرفق ( ۳ ) الحكم الاستئنافي يثبت ترافعنا فيها واكتسب الحكم القطعية لصالح موكلنا . وما أورد المدعى عليه وكالة باننا استلمنا الاتعاب فعليا من موكلنا او غيره فهذا غير صحيح، وعليه ان يثبت ذلك لدائرتكم الموقرة. وما أورده من أسباب فسخ الوكالة فغير موضوعنا هنا، ولكن سنرد عليه لنبين لفضيلة ناضر القضية عدم منطقية المدعى عليه بمذكرة جوابه بالآتي. ثانيا: ما أورده المدعى عليه وكالة من مغالطات بأن فسخ الوكالة كان مشروعا وأورد -السبب الأول (كانت هناك دعوى موكل بها المدعي تحمل رقم 4470481050 وتاريخ ۲۲-۱۲ ١٤٤٤ هـ وكانت هناك جلسة ومطلوب مذكرة ومتبقي لموعد انعقادها عدة ساعات والا ضاعت الفرصة ...) نرد عليه: من ضمن القضايا التي رافعنا فيها قضية موكلنا رقم 4470481050 وتاريخ ۲۲ ١٢-١٤٤٤هـ ضد الموظف (...) بموجب الوكالة وقد حضرنا كل جلسات القضية حتى فسخ الوكالة ، وما ذكره المدعى عليه بائنا طلبنا منه بعد مذكرة فغير صحيح ، ونحن من نقوم بإعداد ورفع المذكرات، ولم نطلب من الموكل اعداد مذكرة سواء في هذه القضية او غيرها من القضايا الموكلين بها ، بل نحن من ارسلنا لموكلنا المذكرة المطلوبة الذي اعديناها بناء على مجريات القضية بكل جد وعناية ، تفاجأت بطلب ان ارفع مذكرة مرسله من قبل المدعي اطلعت عليها لم اجدها سليمة ، ولم تجيب على أسئلة الدائرة ، فأبلغته ان نتناقش حولها لم يرد وكان باقي وقت ونحن حريصين على ذلك، تفاجأت بان موكلي ابلغني بانه رفع المذكرة المعدة من قبله ، وبعدها فسخ الوكالة ، وقوله الوقت المتبقي لانعقاد الجلسة ساعات فهذا غير صحيح ، كون المدعى عليه ارسل المذكرة التي يريد رفعها مخالف بذلك نظام الوكالات بتاريخ ۲۰ یونیو ۲۰۲۳ وتم ابلاغنا برفعها بنفسه بتاريخ ۲۱ يونيو ٢٠٢٣ م أي خلال ( ۱۲ ) ساعة تقريبا من ابلاغنا بإعداد مذكرة ورفعها ليضع لنفسه سبب للفسخ ( مرفق ( 4 ) الايميل ) ونحن ردينا على الايميل بنفس اليوم اننا لم نطلب اعداد مذكرة من قبله ( مرفق ( 5 ) الرد على الايميل ) كوننا لم نطلب اعداد مذكرة ، ولم نمتنع عن رفع أي مذكرة ، وما أورده هنا من باب المغالطات وعدم قول الحقيقة وبالرجوع الى محضر الجلسات للدعوى المذكورة تجد انه يوجد عدة أيام بين رفع المذكرة وموعد الجلسة . أورد في السبب الثاني ما أورده المدعى عليه وكالة بان المدعي كلف موظف لديه يدعى (...) (...) نحيل اليه منعا للتكرار ) نرد عليه : هذا كلام غير صحيح جملة وتفصيلا ومردود عليه ، والصحيح انه كان يوجد بين المدعى عليه وبين الموظف علاقة بدون علم المكتب ، ولا نعلم عنها وعن أهدافها شيء وكانت تتم خارج المكتب ، وعلمنا بها عند اختلافهم ، وعند علمنا استغنينا عن الموظف ، كونه تم تحويل من المدعى عليه -الذي يدعي مظلوميته- لحساب الموظف مبلغ ( ۳۰۰۰۰ ) ثلاثون الف ريال ( مرفق ( 6 ) الحوالة البنكية ) ، كما ان المدعي اقرا سابقا انه سلم الموظف كاش ( 50000 ) خمسون الف ريال بدون علم المكتب وخارج المكتب ، وبأنزال هذه المبالغ على الدعوى بدل ان المدعى عليه لديه علاقة مع الموظف خارج علم المكتب ، مما يدل لشريف علم فضيلتكم عدم مصداقية المدعي بما يدعيه من سبب مشروع لفسخ الوكالة . كذلك لم يثبت المدعى عليه ان السند لأمر صنع في مكتبنا كما يدعي، وقد تقدم المدعى عليه بدعوى ضد الموظف (...) لدى المحكمة الجزائية بالرياض الدائرة الجزائية الفردية (٣٤) وصدر بها صك برقم (٤٤٣٠٥٧٧٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٤ / ٧ / ٨ هـ ، ( ولم يستطع المدعي اثبات ما يدعيه ) ، قررت الدائرة رد الدعوى ، واكتسب الحكم القطعية ( مرفق ( ۷ ) الحكم الجزائي ) . وهذا يدل على عدم مصداقية المدعى عليه في مذكرة جوابه. كذلك القضية (محل الدعوى) ترافعنا فيها بعد خروج الموظف (...)) من المكتب ، كل ما ذكر يثبت لفضيلتكم عدم صحة ما أورده المدعى عليه في مذكرته الجوابية المذكورة . ثانيا: ورد في مذكرة المدعى عليه وكالة (إقرار المدعي لدى مقام الدائرة ان العقد المحرر بينه وبين المجمع الخاص بوالده هوا أساس العلاقة بينه وبين المدعى عليه في مطالبته بالأتعاب في هذه الدعوى -نحيل اليها منعا للتكرار-) نرد عليه من عدة وجوه: الوجه الأول: اننا تقدمنا بدعوى طلب اتعاب ومن ضمنها القضية (محل الدعوى) وكان الدفع شكلي بعدم الصفة ومن هنا قدمنا دعوى مطالبة اتعاب بموجب الصفة. الوجه الثاني: اننا لم نستلم اتعاب القضية رقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٤ / ٦ / ٤ هـ، سواء من المدعى عليه / (...) او من ابيه / (...) الذي دفع بعدم الصفة. الوجه الثالث: ان العقد الموقع بيننا وبين والد المدعى عليه لا يشمل القضايا التي تخص المدعى عليه والدليل على ذلك انه يوجد لدينا وكالات خاصة من المدعى عليه بموجبها قمنا بالمرافعة بالقضايا التي تخص المدعى عليه منها القضية محل الدعوى، كذلك لا يوجد في عقد الاتفاق دخول قضايا (...) ضمن العقد والاتعاب الموقع مع والده (مرفق (۸) العقد مع والد المدعى عليه)، وبإنزال هذا العقد تجده خارجا عن القضايا التي تخص المدعى عليه. ثالثا : قول المدعى عليه وكالة ( استلام المدعي لأتعابه عن هذه الدعوى ) ، نرد عليه : بان هذا الكلام غير صحيح وعليه ان يثبت للدائرة الاستلام الذي يخص هذه القضية ، كون ما أورده المدعى عليه وكالة هوا من باب الجحود وانكار الجميل ، ولم يرد منا إقرار بان القضية ( محل الدعوى ) داخلة في العقد بيننا وبين والد المدعى عليه ، وبالرجوع للدعوى السابقة التي استشهد بها المدعى عليه وكالة (...) وتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٤ امام دائرتكم الموقرة بالدعوى مطالبين بأتعاب المحاماة ومنها القضية المذكورة ( محل الدعوى ) كان رد المدعى عليه وكالة بالسطر ( 6 و 7 ) قبل السطر الأخير من الصفحة الأولى من الحكم رقم ( ٤٥٣٠٠٤٨٥٥٤ ) وتاريخ ۱-۲۰-١٤٤٥ بان القضية محل الدعوى برفعها من ضمن قضايا (...) (على غير ذي صفة) كون هذه القضية باسم (...)، وهذا يدل على التناقض في الرد ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم ان القاعدة الفقهية تنص (أن من سعى الى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) وبإنزال هذه القاعدة على مذكرة المدعى عليه ستجدون فضيلتكم انه سبق للمدعى عليه وكالة بدفعه السابق ان العقد وملحق العقد الموقع بيننا وبين والد المدعى عليه لا يشمل القضايا التي تخص (...) (المدعى عليه الآن). وصفوة القول: وترتيبا على ما تقدم ولما كانت مذكرة المدعى عليه الجوابية يشوبها التناقض (كون دفعه السابق بعدم الصفة-وهنا يرد انها من ضمن قضايا والده)، حيث جاءت بأقوال مرسلة لا تمت للحقيقة بصلة ولا تنتج اثرا، ولم تخلي مسؤولية المدعى عليه من الحق الذي في ذمته. وهنا نطلب: الحكم لنا بأتعاب القضية رقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٤ / ٦ / ٤ هـ الموكلين بهـا مـن المـدعى عليـه / (...). ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ 3 /3/ 1445هـ والمتضمنة ما نصه: نبين لفضيلتكم ما أجملناه على النحو التالي: أولاً: ذكر المدعي في رده على الأسباب التي ابديناه لفضيلتكم بمشروعية فسخ العقد ما يلي (كون المدعى عليه ارسل المذكرة التي يريد رفعها مخالف بذلك نظام الوكالات بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٠٦ / ٢٠ م ) كما ذكر بنفس الفقرة ( كوننا لم نطلب اعداد مذكرة ولم تمتنع عن رفع أي مذكرة ) وتحن نجيبه هنا ان كل منتسب او دارس للقانون يعلم ان الوكالة مقيدة فقط بكل ما حوته وورد بها ولا يجوز للوكيل ان يتخطاها ، وبإنزال ذلك على يقود الوكالة المنفذة من المدعى عليه للمدعي سوف يتبين لفضيلتكم انها غير مفيدة بتقديم المذكرات على المدعي فقط وغير مانعة لحرية المدعى عليه من تقديم ما يفيده في دعواه وبالتالي فانه يحق للمدعى عليه أن يقدم ما يترامى له ويكون مفيدا له في دعواه وبنفس الوقت لا يحق للمدعي ان يمتنع او يمنع ذلك لعدم النص عليه في الوكالة ، ومن ناحية أخرى ورداً على ما ذكره من انه لم يمتنع عن تقديم المذكرة إذن فبماذا يفسر ما قدمناه لفضيلتكم ردنا عليه المدعم بالمستندات بمذكرتنا السابقة والتي تذكره بها مرة أخرى وهو لماذا كانت رسالته للمدعي عليه بضرورة ارسال ايميل خاص بهذه المذكرة يطلب فيها التوجيه بتقديمها بالنظام ؟ ، وبماذا يفسر أيضا امتناعه عن التقديم بعد هذا الايميل ولم يعد متبقي بالوقت المحدد بالنظام سوى سويعات معدودة مما اجير المدعى عليه تقديم المذكرة بنفسه ، فكان تصرف المدعى هذا تصرف من تقاعس عن إتمام العمل بموجب الوكالة الممنوحة له وكان مفرطاً والمفرط أولى بالخسارة . ثانياً: أما استرساله في الرد على السبب الثاني من أسباب الفسخ وقوله (ان موظف المدعي (...) كانت تربطه علاقة بالمدعي عليه واله استلم منه مبالغ قدرها (۸۰.۰۰۰) ثمانون ألف ريال مدعيا وجود إقرار بذلك على غير الحقيقة لأنه لم يقدم أي إقرار أو دليل يثبت صحة ما يدعيه فهذا هو عين الكلب بغية اكل أموال الناس بالباطل) فالحقيقة التي ببناها لفضيلتكم في جوابنا ونزيد عليها حقائق أخرى مدعمة بالمستندات ايضا لكشف الاعيب المدعي ومحاولاته لإيجاد دليل يرتكن عليه في مطالبته الغير مشروعة من المدعى عليه ولفصلها لفضيلتكم على الأوجه التالية: الوجه الأول: الموظف المذكور هو موظف المدعي وكان مكلف من المدعي بالتعامل مع المدعى عليه ووالده في كافة الأمور النظامية والمالية ، وقد تبيين للمدعى عليه لاحقا أن المدعي كان متسترا على هذا الموظف لأنه غير مسموح له العمل بمهنة مستشار قانوني نظرا لكونه سائق خاص حسب الإقامة المرفقة لمقام الدائرة وان كفيلته السيدة (...) تقيم بـ(...) والموظف سائق لديها ، وبالتالي فان موظف المدعي كان عمالة سائية يعمل بالمخالفة لنظام الإقامة وكان المدعي متسترا عليه كونه قد اطلع على اقامته قبل ان يحرر عقد عمل له ، سبق أن أرفقنا لفضيلتكم صورة من إقامة الموظف وصورة من عقد عمل الموظف مع المدعي لعيد ارفاقها لفضيلتكم. الوجه الثاني: ذكر في رده بخصوص هذا الموظف انه كان هناك تعامل معه من قبل المدعى عليه واله استلم مبالغ مالية ونحن هنا لا تنكر ذلك بل تؤكد لمقام الدائرة ان هذا الذي ذكر كان حقيقة ، ولكن نحن لا تلي الحقائق مثله بل نقر بها عندما تكون حقيقة فعلية ولكن لإيضاح الأمر في هذه الجزئية نبيها لفضيلتكم ولوضحها لكشف الحقائق وإبراء الذمم فالمدعي هو من كلف موظفه (...) بالتعامل معنا في جميع قضايانا واعمالنا القانونية لأنه موظف لديه ولا يوجد غيره بمكتب المدعي لإدارة الاعمال فمن الطبيعي ان نتعامل معه بصفته الوظيفية في إدارة اعمالنا القانونية لدى مكتب المدعي ، وكان هذا الموظف يتعامل معنا ويدعي ان المدعي مجرد اطار قانوني فقط ونحن لم نتدخل فيما كان بينهما لأن هدفنا كان إتمام عملنا داخل هذا المكتب الذي يستلم منا سنويا مبلغ ( ١٥٠.٠٠٠ ) مالة وخمسون الف ريال . الوجه الثالث: ذكر أننا سلمنا هذا الموظف مبلغ (۸۰.۰۰۰) ثمانون الف ريال دون علمه وقد ادعى انه انهى عمله بسبب هذا التصرف، وهذا لا يمت للحقيقة بصلة فهذا المبلغ استلمه الموظف لتوصيله الى المدعي وبتكليف منه على مراحل باعتبار أنه جزء من قيمة عقده السنوي مع والد المدعى عليه، وقد علم المدعى عليه أن نشب خلاف بين المدعي وبين الموظف المذكور حيث أنه لم يسلمه المبلغ المذكور وهذا شيئا ما بينهما لا دخل لنا به. وما يثبت ان هذا المبلغ خاص بالمدعي ومرسل له رفقة موظفه بالمستندات هو رسالة صوت من المدعي لشقيق المدعى عليه يطلب فيها خطاب مصدق من الغرفة التجارة بان هذا المبلغ يخص المدعي لأنه يطالب هذا الموظف بهذا المبلغ لدى المحكمة العمالية بالرياض في الدعوى رقم ٤٤٧٠٨۱۱۱۳۲ حيث اله اختلسه لنفسه إبان كان موظف بمكتبه وهذه الدعوى كانت متداولة بينهما ، وهذه هي الحقيقة قبل ان يلوي المدعي أركانها الفعلية محاولا طمسها لأكل أموال الناس بالباطل ( مرفق لفضيلتكم رسالة صوتية من المدعي وخطاب مصدق من الغرفة التجارية بان المبلغ المذكور هو للمدعي ويؤكد عدم صحة ما ذكره في جوابه ) ثالثا: ما ذكره بخصوص الإقرار الصادر منه لدى مقام الدائرة بالدعوى التي أقامها ضد والد المدعى عليه محاولا التنصل منه والنكول فيه بخصوص اله سبق وان أقرآن هذه القضية كانت ضمن عقد والد المدعى عليه ثم عاد وفي هذه الدعوى ينكر ما سبق ان اقربه فهو بذلك يفسر الماء بعد الجهد بالماء ، ولحن حرصا على وقت وجهد المحكمة للمسك بما سبق أن بيناه لفضيلتكم بمذكرتنا السابقة والتي ثبت فيها انه كان يطالب بنفس المبلغ من نفس المدعى عليه ولكن في الدعوى التي كان أقامها ضد والده ونصر على ما سبق وان ابديناه بان لإقرار المدعي الصريح بيانه في هذه الدعوى ووجب العمل به ويتوجب إعمال القاعدة التي قررت ( الإقرار حجة على المقر ) والقاعدة ( لا نكول بعد إقرار ) . فطالما انه اقر بدعوى سابقة ولدى جهة قضائية معتبرة ان السند الذي يتبع له المطالبة بالأتعاب هو العقد المحرر مع / (...) فلا يحق له ان يعود ويطالب بنفس الطلب ضد نفس الشخص على حد زعمه بوجود اتفاق شفاهه بينهما، وهنا تؤكد لفضيلتكم أن هذه الدعوى دعوى كيدية والغرض منها الاثراء بلا سبب على حساب المدعى عليه وأكلا لأموال الناس بالباطل. رابعاً اما ما ذكره في رده على استلام العابه منهما المدعى عليه بالجحود والنكران لأنه لم يسلمه شيء فجوابنا عليه ما هكذا نورد الابل يا سعد ولقد قدمنا لفضيلتكم بريد الكتروني مرفق بجوابنا الأول بقر فيه المدعي باله استلم على دفعتين مبلغ ( ٧٥.٠٠٠ ) خمسة وسبعون الف ريال وها هو يذكر ما اقر به وارسله من حسابه ، ولا يقدح في ذلك قوله بان العقد هو لفهد شباب العتيبي لأن المدعي هو نفسه من أقر في دعواه ضد فہد شباب العتيبي ان دعاوي محمد فهد في من ضمن العقد وبالتالي يكون قد استلم هذا المبلغ كأتعاب لقضيته المنظورة لدى فضيلتكم والتي يحاول فيها لي عنق الحقيقة بقية أكل أموال الناس بالباطل وهذا محرم شرعا ونظاما ( معاد ارفاق البريد الالكتروني باستلام المدعي المبلغ المذكور ) أصحاب الفضيلة ؛ ترتيبا على ما تقدم وعطفا على مذكرتنا السابقة ولما يتراءى لعدل فضيلتكم فإننا لا زلنا تطلب أولاً : أصلياً : رد دعوى المدعي لما ذكر من دفاع ودفوع رفقة الأسانيد الدالة على صحة ما ذكرنا . ثانياً: الاحتفاظ بحقنا في الرجوع على المدعي والمطالبة بالتعويض بالقدر المناسب لإساءته استخدام حق التقاضي ضدي لتقديمة أكثر من دعوى كيدية وضد والدي / (...) حيث أن دعواه تعد من قبيل الإثراء بلا سبب على حساب المدعى عليه وتخالف قوله عز وجل (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وهذا محرم شرعا ونظاماً. ثم قدم المدعي بتاريخ 4 /3/ 1445هـ مذكرة والمتضمنة ما نصه: بالإشارة الى الموضوع اعلاه وعطفاً على المذكرة الجوابية من المدعى عليه المقدمة لمقام الدائرة ولما كان المدعى عليه عاد الى نفس نهج قلب الحقائق ومحاولة تضليل العدالة للتنصل عن التزاماته بوقائع غير حقيقية وغير مرتبطة بالدعوى كوننا نطالب بأتعاب قضية رقم (4470504377) وتاريخ 4،6،1444ه (قمنا بالترافع فيها واكتسب الحكم القطعية لصالح موكلنا (المدعى عليه) عليه نبين لفضيلتكم ردنا بالآتي: أولا: نحن اقمنا دعوى نطلب بأتعاب قضية رقم (4470504377) وتاريخ 4،6،1444ه، والمدعى عليه أراد ان يصرف الدائرة الموقرة لموضوع فسخ الوكالة ويسهب فيها بكلام مكرر، ولم يثبت المدعى عليه لمقام الدائرة الموقرة اننا طلبنا منه اعداد مذكرة جوابية في أي قضية ترافعنا فيها نيابة عنه كوننا ترافعنا للمدعى عليه بأكثر من (8) قضايا لم نطلب منه اعداد مذكرة او جواب، وعندما طلبناه بأتعابنا يختلق الاعذار للتهرب من دفع الحقوق الثابتة في ذمته وعدم الالتزام بقوله تعالى (يأيها الذين امنو اوفوا بالعقود)، وقوله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة .... ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره)، ولنص المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، والمادة 28:5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وبناء على المادة (27) من نظام المحاماة، وكوني التزمت بما تم التعاقد عليه، واتممت ما كلفت به، فإنني استحق اتعاب القضية المذكورة بالمبلغ المدعى به. ثانيا: ما أورده المدعى عليه بان القضية (محل الدعوى) تقاضينا عليها اتعاب من والد المدعى عليه، فهذا غير صحيح، وسبق ردنا عليه، وعملا بالقاعدة الفقهية (لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة)، وعلى المدعى عليه ان يثبت لمقام الدائرة ان العقد المبرم مع والده يشمل القضية (محل الدعوى)، وكم المبلغ اللي تقاضيناه اتعاب القضية (محل الدعوى). أصحاب الفضيلة: ترتيباً على ما تقدم ولما كانت مذكرة المدعى عليه الجوابية يشوبها التناقض والتكرار والخروج عن موضوع الدعوى وسبق الرد عليها (كون دفعه السابق بعدم الصفة وهنا يرد انها من ضمن قضايا والديه)، حيث جاءت بأقوال مرسلة لا تمت للحقيقة بصلة ولا تنتج أثرا، ولم تخلي مسؤولية المدعى عليه من الحق الذي في ذمته. نطلب: أولا: قبول دعوانا شكلاً وموضوعاً. ثانيا: الحكم لنا بأتعاب القضية رقم (4470504377) وتاريخ 4،6،1444ه الموكلين بها من المدعى عليه (...). انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 5 /3/ 1445هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي المحامي / (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي هل حصل بينك وبين المدعى عليه اتفاق على الأتعاب فأجاب قائلا لقد كان هناك اتفاق شفهي بيني وبين المدعى عليه على أن لك 30 % إذا تم كسب القضية وكانت المطالبة في الدعوى الأصلية مليون ومائة ريال ولم أستلم أي مبالغ مقدمة من المدعى عليه هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: لم يحصل أي اتفاق بين موكلي وبين المدعي وإنما تلك الدعوى المرفوعة من قبل (...) ضد موكلي داخلة في العقد المبرم بين المدعي وبين والد موكلي وهو عقد سنوي ولا يوجد به نسبة محددة وإنما مبلغ مقطوع قدره مائة وخمسون ألف ريال وقد سلمها والد موكلي للمدعي. ولم يتفق موكلي مع المدعي على أي أتعاب خاصة تتعلق بالدعوى الأصلية. ولم يسلم موكلي للمدعي أي مبالغ تتعلق بالدعوى الأصلية هكذا قرر وبسؤال المدعى وكالة عن بينته على التعاقد أجاب قائلا ليس لدي بينة ولا أطلب يمين المدعى عليه وأطلب تقدير أجرتي في مرافعتي عن المدعى عليه في الدعوى الأصلية وإلزام المدعى عليه بها. هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ما يثبت دخول أتعاب المدعي في ترافعه عن المدعى عليها في الدعوى المرفوعة من قبل نبيل هي داخلة في العقد المبرم بين المدعي وبين والد المدعى عليه فأجاب قائلا عن العقد بين المدعي ووالد المدعى عليه نص في البند الرابع على الدعوى المتعلقة بالمجمع والدعوى الأصلية المرفوعة على موكلي منها وأيضا إقرار المدعي في دعوى الأتعاب المرفوعة على والد موكلي أقر بأن أتعاب الدعوى الأصلية مشمولة بالعقد المبرم بينه وبين والد موكلي هكذا قرر وبعد الرجوع إلى ما قدمه الطرفان وإلى العقد المبرم بين المدعي ووالد المدعى عليه والذي نص في البند الرابع منه: يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بأن يتولى مباشرة جميع الدعاوى القضائية المرفوعة من الطرف الأول (والد المدعى عليه) وذلك فيما يخص المجمع التجاري المشار إليه في المقدمة. وبعد اطلاع الدائرة على ملحق العقد بين المدعي ووالد المدعى عليه جرى سؤال المدعى عليه عنه فأجاب قائلا الملحق متعلق بالدعوى المرفوعة من والد موكلي عن المدعو نبيل وليست الدعوى المرفوعة من نبيل على موكلي داخلة فيه هكذا قرر وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان غاية ما يطلبه المدعي هو الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له بمبلغ وقدره (330000) ريال، ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال في مقابل أتعاب المحاماة نظير قيام المدعي بالترافع عن المدعى عليه في القضية رقم (4470504377) وتاريخ 4 .6 .1444هـ، والمقامة من نبيل محمد يحي عتيق، ضد المدعى عليه لدى هذه الدائرة وانتهت القضية بالحكم برفض دعوى المدعو (...)ضد المدعى عليه (...)، فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص هذه الدائرة استناداً للمادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي نصت على أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، ومن حيث الموضوع فإن وقائع الدعوى تسفر على قيام المدعي بالترافع عن المدعى عليه في الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليه من قبل المدعو (...) وقد انتهت الدعوى بالحكم برفضها بالصك المؤرخ في ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ ورقم (4430570180) وأؤيد ذلك من محكم الاستئناف بالصك رقم (٤٤٣٠٨٤٨٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١هـ، ثم قام المدعى عليه بفسخ الوكالة الصادرة منه بتوكيل المدعي بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤هـ أي بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى المذكورة وبعد قيام المدعي بالترافع عن المدعى عليه حتى انتهاء القضية بحكم نهائي ولأن المدعى عليه لم ينكر قيام المدعي بالترافع عنه وذكر أن هناك أسباب لفسخ الوكالة والمبنية على نزاع بين الطرفين في دعوى أخرى لدى المحكة العامة غير الدعوى محل النزاع وعليه فقيام المدعي بالترافع عن المدعى عليه في الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليه من قبل المدعو (...) رقم (4470504377) ليس محل نزاع بين الطرفين ولأن المدعي ادعى أن هناك اتفاقا شفويا بينه وبين المدعى عليه على استحقاقه نسبة (٣٠%) من مبلغ المطالبة وقدره (١١٠٠٠٠٠) متى كسب القضية، ويكون المبلغ المستحق قدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا ريال, وأنكر المدعى عليه وجود اتفاق بينه وبين المدعي ولما سألت الدائرة في الجلسة الأخيرة المدعي البينة على وجود الاتفاق أجاب قائلا ليس لدي بينة ولا أطلب يمين المدعى عليه وأطلب تقدير أجرتي في مرافعتي عن المدعى عليه في الدعوى الأصلية وإلزام المدعى عليه بها. هكذا قرر وأما دفع المدعى عليه بأن عمل المدعي مشمول بالعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه وأنكر المدعي ذلك وأن ذلك العقد متعلق بالدعوى المرفوعة من والد المدعي وبعد الاطلاع عليه تبين فيه في البند الرابع منه ما نصه: يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بأن يتولى مباشرة جميع الدعاوى القضائية المرفوعة من الطرف الأول (والد المدعى عليه) وذلك فيما يخص المجمع التجاري المشار إليه في المقدمة. والدعوى محل المطالبة بالأتعاب ليست مرفوعة ممن وقع العقد وهو والد المدعى عليه وعليه فهي ليست مشمولة بالعقد المذكور. ولأن المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة نصت على أن تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. وعليه فإن الدائرة تقدر أتعاب المحامي في القضية بمبلغ وقدره (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال مقابل عمله, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530513728 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570190982 لعام 1445 هـ المدعى : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه بمبلغ وقدره (330000) ريال، مقابل أتعاب المحاماة في القضية رقم (4470504377)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليه (...) (هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال)، وبتسليم وكيلة المدعى عليه نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أولاً: التفات مقام الدائرة عن إقرار صريح صدر من المدعي امام نفس الدائرة في دعوى أخرى متعلقة بنفس الموضوع، والإقرار حجة على المقر وانه لا نكول بعد إقرار، كما انه سبق للمدعي ان تقدم بدعوى ضد والد المدعى عليه رقم 4471227400 وطلب فيها المدعي نفس الطلب الذي ادعى به في هذه الدعوى وحكم بردها واصبح حكمها نهائيا، ثانياً : عدم قراءة بيّنات المدعي ومرفقاته التي قدمها بنفسه في الدعوى وهي عبارة عن بريد الكتروني مرسل منه لمكتب والد المدعى عليه ستجدون أنه قدم دليلا ضد نفسه وحجة عليه، ثالثاً : تجاهل الحكم لمستندات مقدمة بالدعوى تثبت استلام المدعي لأتعابه، إلا أن الدائرة لم تحقق هذا المستند، ولم تناقش طرفي الدعوى ولم تذكره في تسبيبها وهو مستند مؤثر، رابعا: إعادة النظر في الحكم مرجعه احتمالية الخطأ والصواب في الحكم، لذا نطلب إعادة النظر في الحكم استنادا لما تقدم. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده طلب الامهال بأن عليه تقديم رده خلال ثلاثة أيام عبر نظام تقاضي وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد قدمت المستأنفة مذكرة عن طريق الدردشة في برنامج التيمز وحيث تعذر رصدها كاملة في الضبط لكون الاحرف اكثر من العدد المطلوب وجرى من الدائرة الاطلاع عليها وإرسالها بالإيميل عن طريق الكاتب إلى أعضاء الدائرة المشاركين في هذه الجلسة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعى عليه) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570190982 بموجب الصك رقم 4530225921 وتاريخ 11 / 03 / 1445هـ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال, والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.