حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530405439

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570168641/1445
رقم الحكم:4530405439
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570168641 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530405439 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٨٦٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة مصنع (...) للألمنيوم (شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) ، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٨,٨٢٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٨,٨٢٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونيًا وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى تبين لها عدم وجود مصالحة أو إخطار وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أجاب بأنه تم إرفاق محضر المصالحة في ملف القضية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن هذه الدعوى تعد من دعاوى مقاولات الانشاء فإنه يشترط لها قيام المدعي بإخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يومًا وفق منصوص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية ووفقًا للفقرة (أ) من المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) ، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعي لما يثبت إخطار المدعى عليه أو اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على ١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام وصريح هذه المادة يوجب على المدعي تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقه استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530405439 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٨٦٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة مصنع (...) للألمنيوم (شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وقدره (١٣٨,٨٢٠) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: أولاً: لم يراعِ فضيلة ناظر الدعوى المشكلة التقنية التي حصلت، ثانياً: عدم قبول صحيفة الدعوى إذا لم يرفق المحضر وأن وجود محضر الصلح شرط قبول للدعوى وليس شرط نظر، ثالثاً: البينة على الإرفاق، حيث أرفقنا محضر تعذر الصلح وهي كتابة موظف مركز تدقيق الدعاوى (الإحالات) في خانة الطلبات على القضية والتي لا يمكن للمدعي تحريرها أو الكتابة فيها وإنما بإمكاننا تحديد خيارات منصوصة فقط، وقد كتب الموظف في هذه الخانة (الطلبات) على غير العادة ما نصه: لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي) وهذا دليل أيضا على أنه حتى الموظف كتب هذه العبارة لمشكلة واجهته، وأطلب قبول الاعتراض شكلاً، وموضوعاً، ونقض الحكم، والحكم لموكلي بمطالبه بالدعوى، وكطلب احتياطي إلزام الدائرة مصدرة الحكم بنظر الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية، ولصلاحيتها للنظر رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعية) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، ولما كانت هذه الدعوى مما يجب اللجوء فيها إلى المصالحة وفقا للمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ؛ ولكون المستأنفة قد تقدمت قبل قيد الدعوى بطلب مصالحة مؤرخ في ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ ، وكانت نتيجته عدم الصلح - حسب تقرير المصالحة المرفق لمذكرة استئنافها - ، ولكون اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في مادتها (٥٩ / ١) - لم توجب في مثل هذه الدعاوى إرفاق وثيقة المصالحة مع صحيفة الدعوى ، بل أوجبت التحقق من سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم الوثيقة ، وهذا التحقق بطلب الوثيقة والاطلاع عليها مناط - في الدعوى الماثلة - بالدائرة مصدرة الحكم الابتدائي ، وهو ما لم تجره الدائرة ؛ مما يكون معه حكم الدائرة الابتدائية بعدم القبول حريًا بالإلغاء؛ وتقرر هذه الدائرة إعادة الحكم إليها للفصل في موضوعه استنادًا إلى (٨٥ / ٢) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٢٢٤) من لائحته التنفيذية. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة السابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠١٦٨٦٤١بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٢١٢٧٠٩ وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، وإعادة القضية إليها للنظر في موضوعها والفصل فيها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث