حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530404918

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205484/1444
رقم الحكم:4530404918
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205484 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530404918 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471205484 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعية (...)، بالوكالة رقم: (...)بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للانشاءات المحدودة) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (449040776) وتاريخ 1444/01/20هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء اعمال حفر وردم وصب خرسانة وتركيب وتعبئة القوى العاملة، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (2,671,302.00) مليونان وست مئة وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,605,377.00) مليونان وستمائة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (863,604.00) ثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وأربعة ريال سعودي، والمتبقي (1,741,772.00) مليون وسبع مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وتم إحالة القضية الى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام وصدر بها صك حكم رقم(4430814561) وذلك بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1313000) مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات، بموجب السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للانشاءات المحدودة، بموجب السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (1.313.000) مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (4430814561) وتاريخ 1444/10/7هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-امتناع المدعى عليها عن سداد مستحقات موكلتي مما اضطرها الى توكيل محامي للمطالبة بمستحقاتها مما أدى إلى (تكبد موكلي سداد اتعاب المحامي كاملة) من 1444/01/3هـ إلى 1444/11/3هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (131,300.00) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. 2-اضطر موكلي لسداد أتعاب الخبير الهندسي مما أدى إلى (سداد موكلي لاتعاب الخبير الهندسي) من 1444/01/3هـ إلى 1444/10/7هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (17,135.00) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي. 3-فواتير ترجمة المستندات الخاصة بالقضية اضطرت موكلتي لترجمتها مما أدى إلى (سداد موكلتي لمكتب الترجمة لترجمة الأوراق الخاصة بالقضية) من 1444/01/3هـ إلى 1444/10/7هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,096.00) ثلاثة آلاف وستة وتسعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (151,531.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي)، الأسانيد: 1- الحوالة البنكية لحساب مكتب المحامي. 2-الحوالة البنكية لحساب مكتب الخبير الهندسي، 3- فواتير ترجمة أوراق القضية. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة المؤرخة في: 1/ 1/ 1445 هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرصودة بالنظام، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فجرى إفهام الأطراف بتبادل المذكرات عبر النظام. وفي تاريخ: 12/ 1/ 1445 هـ وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها جاء فيها: (أولاً: سبق أن تقدمت المدعية بالدعوى الأصلية بطلب أضرار التقاضي بمبلغ وقدره 1,741,772.82 وأتعاب محاماة بمبلغ وقدره 174,772 وتم رد الطلب من قبل قاضي الدائرة بالصك رقم 4430814561 وتاريخ 7\10\ 1444(مرفق الصك) أي سبق الفصل فيها بالدعوى الأصلية ولايوجد أي أحكام سابقة بعدم الإختصاص بين موكلتي والمدعية حسبما يدعي وكيل المدعية ثانياً: نشأ الخلاف بين موكلتي والمدعية بسبب عدم التزام المدعية بإتمام الأعمال حسب المطلوب منها ووجود فارق في الكميات المستخدمة في الأعمال المنجزة كما أنها انسحبت من الموقع دون الإنتهاء من الأعمال وتسليمها أي هي من بدأت بالخلاف عند انسحابها من الموقع أن المدعية قد ماطلت وتسببت في تأخير الحصول على حقنا حيث توالت علينا سلسلة من الاختلالات إبتداءً من عدم إلتزام المدعية بإتمام الأعمال المطلوبة والمتفق عليها والتي أدت إلى إجبارنا على إنهائها لكون العميل الرئيسي (...) للكيمياء استاءت من التأخير وعليه ترتبت علينا أيضاً تكاليف بالإضافة إلى الإساءة إلى سمعتنا لدى عملائنا بالإضافة إلى خسارة الأعمال القادمة مع العميل لعدم قبول جودة العمل المنجز من قبل شركة (...) بحسب تقييم العميل مما ترتبت عليه العديد من الإصلاحات والتي تسببت في تأخير موعد الإنتهاء من المشروع لـ4 أشهر إضافية ومثبت ذلك في تقرير الخبير كما أنها طالبت بقيمة أعمال إضافية بمبلغ وقدره 189,599 والمنفذ على أرض الواقع بحسب تقرير الخبير بقيمة 25 ألف ريال فقط (مرفق تقرير الخبير) ثالثاً: موكلتي لم تتعمد الإضرار بالمدعية ولكن عدم التزام المدعية بإتمام الأعمال وانسحابها من الموقع دون تسليم الأعمال وفوارق الكميات وإجبار موكلتي على تنفيذ بعض الأعمال المسندة إليهم وهو المثبت في تقرير الخبير كانت نقطة خلاف لمحاولة المدعية الإستيلاء على أموال موكلتي دون وجه حق وحتى الآن في هذه الدعوى لازالت محاولاتها قائمه فما النظام الذي يحملنا ترجمة أوراق علما أن مستندات المدعية جميعها باللغة الإنجليزية فموكلتي كذلك تكبدت نفس الخسائر لترجمة الأوراق وأتعاب المحاماة كل من الطرفين تكبد أتعاب محاماة أما تكلفة الخبير فهي من تقدير القاضي الطرف الذي يتحملها ولا سلطة لنا بها) أ.هـ. وفي تاريخ: 21/ 1/ 1445 هـ ورد للدائرة مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: (بالإشارة الى مذكرة المدعى عليها الجوابية المقدمة لفضيلتكم بتاريخ12/01/1445 هـ وما ورد فيها من أقوال ودفوع مخالفة للواقع ونرد عليها في النقاط التالية: أولا: بخصوص دفعها بأن هذه الدعوى سبق الفصل فيها في الصك رقم 4430814561 فهذا قول غير صادق وعار تماما عن الصحة حيث أنه بمراجعة فضيلتكم لصك الحكم وخصوصا الصفحة رقم 3 منه ذكر نصا في أسباب الحكم ما يلي ...وأما عن مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت والتزمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب فرفض فضيلتكم الحكم بأتعاب المحاماة في الصك سالف الذكر لم يكن رفضا موضوعيا لعدم استحقاق المبلغ وإنما هو رفض شكلي ومؤقت لعدم تقديم البينة على ما غرمته موكلتي وهذا موافق للقواعد الشرعية والنظامية، وبالتالي لا محل للدفع بسبق الفصل في هذه الدعوى. يضاف الى ذلك أن موكلتي حتى تاريخ صدور هذا الحكم لم تكن قد غرمت فعليا أتعاب المحاماة حتى تستطيع تقديم بينه عليها، وقد غرمت موكلتي هذا المبلغ بعد صدور الحكم وسداد المدعى عليها للمبلغ المحكوم به بموجب الشيك رقم 70400932 والمؤرخ في 25/05/2023 م، نظرًا لأن اتعاب المحاماة تُستحق بواقع نسبة 10% من المبالغ المحصلة للشركة المدعية ولم تسدد موكلتي أتعاب المحاماة إلا بعد قيام المدعية بسداد مبلغ الحكم كاملا وقد جاء هذا السداد بعد تاريخ الصك سالف الذكر(ومرفق لفضيلتكم صور الحوالة البنكية وتاريخها بعد تاريخ الحكم وبعد تاريخ سداد المدعى عليها لمبلغ الحكم إضافة الى صورة الشيك الذي سددته المدعى عليها) كبينه قاطعة على ما غرمته موكلتي من وراء مماطلة المدعى عليها في سداد الحقوق. ثانيا: أما بخصوص ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها من أن الخطأ كان خطأ موكلتي وأنها هي من خالفت الأعمال المطلوبة منها وأنها تأخرت في تنفيذ الأعمال وأنها تسببت بأضرار عليها فهذا كله قول مرسل وغير صادق ومردود عليه ببينة قاطعة أيضا أثبتها تقرير الخبير وأكده الحكم الصادر من فضيلتكم كعنوان للحقيقة وإظهارًا وكشفا لها، حيث صدر الحكم ان موكلتي يستحق لها بذمة المدعى عليها إجمالي مبلغ وقدره (1313000) ريال نظير الاعمال المنفذه فعليا في الموقع وبموجب محاضر تسليم الأعمال أيضا المستلمة من المدعى عليها ومالك المشروع، والمدعى عليها تعلم علم اليقين المستحق لموكلتي ولو كان الامر غير ذلك لما وقعت المدعى عليها جميع محاضر استلام الأعمال حتى تاريخ 24/05/2023م وقد ماطلت المدعى عليها موكلتي في سداد المبلغ المستحق لما يقارب عام كامل مما اضطرها الى توكيل محامي ليقيم الدعوى وليرد على الادعاءات التي ادعتها المدعى عليها امام فضيلتكم من الانكار وعدم الاستحقاق الى ان سددت المبلغ جبرا بموجب الحكم القضائي. وحيث إن القاعدة الشرعية المستقرة أنه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يزال لذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد البنود الواردة في صحيفة الدعوى وفق التفصيل الوارد بها). وفي تاريخ: 22/ 1/ 1445 هـ، ورد للدائرة مذكرة من وكيلة المدعى عليها جاء فيها: (أولاً: تمسكت المدعية فقط بنص الحكم فيما يخص أتعاب المحاماة وغفلت عن أضرار التقاضي التي بالفعل تم الفصل فيها بصك الحكم ورفض دون ذلك من طلبات أوليس المقصود هنا بصك الحكم أن القاضي رفض جميع الطلبات المقدمه في صحيفة الدعوى والتي من ضمنها أضرار التقاضي ! فكيف له إعادة رفع دعوى تحت مسمى أضرار تقاضي وهو الأمر الذي تم الفصل فيه لامحالة كما أنه لايخفى على فضيلتكم بوجود دعوى تحت مسمى أتعاب محاماة ثانيا: موكلتي لم تتعمد الإضرار بالمدعية ولكن كما أوضحنا سابقاً وجود مبالغ مطالب بها غير مستحقه وفوارق كميات وأعمال نفذتها موكلتي ومع ذلك المدعية متمسكة بمبالغها أدى الى نشوء هذا النزاع ويأكد على كلامنا تقرير الخبير في تنقيص المبالغ وعند صدور الحكم لم تنتظر موكلتي تقديم طلب التنفيذ بل قامت بإصدار شيك فوري للمدعية وتم صرفه بإقرار المحامي وإرفاقه للشيك أي أن موكلتي كانت حسنة النية منذُ بداية العلاقة التعاقدية ولكنها رفضت الإستغلال ودفع مبالغ دون وجه حق أثبتها الخبير في تقريره وتعنت المدعية بإستحقاقها كامل المبالغ لجميع الكميات والأعمال حتى التي لم تقم بها ولم تكتفي بذلك بل أصرت على وجود أعمال إضافيه بمبالغ تفوق المائة ألف ريال وهي في واقع الأمر 25 ألف ريال لتصبح المبالغ المخصومة بسبب الفوارق وعدم إتمام الأعمال بإجمالي مبلغ 549,186 خمسمائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وستة وثمانون ريال والمبلغ المحكوم به لصالح المدعية مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر الف ريال أما لو نظرنا إلى طلبات المدعية في الدعوى الأولى بعد خصم المبالغ المستلمة من موكلتي نجد أن الإجمالي 2,106,143 مليونان ومائة وستة ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريال ومع ذلك يرى وكيل المدعية أن موكلتي من تسببت في نشوء النزاع علماً أنه في الدعوى الأصليه أصر على أن المقاولة بمبلغ مقطوع لمحاولة الحصول على كافة المبالغ ولعلمه بأن موكلته لم تقم بالأعمال ولم تستعمل الكميات المتفق عليها وهو ما نفاه تقرير الخبير والذي إعتمده فضيلة القاضي في حكمه ثالثا: بمراجعة مستندات الدعوى حتى الآن لم نرى عقد الأتعاب المتفق عليه بين المدعية ووكيلها وهل باشر الأعمال على أمل أن يتقاضى أتعابه من موكلتي ليس من المدعية أي أنه ترافع مجاناً حتى قامت موكلتي بسداد المبلغ ومع ذلك طالب بأتعاب المحاماة في الدعوى الأولى بمبلغ 174,772 مائة وأربعة وسبعون الف وسبعمائة واثنان وسبعون ريال دون وجود عقد ينص عليها وهو مقر بهذه الدعوى بأنه لم يستلم أتعاب من موكلته في ذاك الوقت والان يطالب بأتعاب محاماة بمبلغ مختلف تماماً وقدره (131,300) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي! كيف يصح المطالبة بشيء لم تتكبده موكلته في حينها أي أنها لم تغرمه وقت الدعوى الأولى جميع الوقائع فضيلة القاضي تثبت أن المدعية تحاول الإستيلاء على أكبر قدر ممكن من أموال موكلتي بغض النظر عن إستحقاقها لها أو صحة المطالبه بها) وفي جلسة أخرى بتاريخ: 22/ 1/ 1445 هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة عبر النظام أثناء الجلسة وبعرضها على وكيل المدعية قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قررت وكيلة المدعى عليها اكتفائها أيضاً، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ: 21/ 2/ 1445 هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، ونظرًا لاكتفاء كل طرف بما قدم في الجلسة الماضية، وبعد الاطلاع على ما قدمه الأطراف، عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولمّا كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- (131,300.00) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، مقابل أتعاب المحاماة التي غرمتها موكِّلَته في قضية سابقة نظرتها هذه الدائرة برقم: (449040776). 2- (17,135.00) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، مقابل أتعاب الخبير التي غرمتها موكلته في القضية المشار إليها آنفًا. 3-فواتير ترجمة المستندات الخاصة بالقضية المشار إليها أعلاه بمبلغ قدره (3,096.00) ثلاثة آلاف وستة وتسعون ريال سعودي، وحيث أجابت وكيلة المدعى عليها بسبق الفصل في المطالبة بأتعاب المحاماة وذلك في الدعوى الأصلية، وأنَّ موكِّلتها لم تتعمد الإضرار بالمدعية، كما أجابت عن طلب أتعاب الخبير بأنها خاضعة لتقدير الدائرة، كما أجابت عن المطالبة بقيمة ترجمة المستندات بأن موكِّلتها تكبدت نفس الخسائر لترجمة مستنداتها، وباطلاع الدائرة على الحكم في الدعوى الأصلية برقم: (4430814561)، وتاريخ: 07/10/1444، والصادر بين ذات الأطراف في هذه الدعوى، وحيث اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة، وبما أن وكيل المدعية قد طالب في تلك الدعوى بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وحيث تضمن تسبيب الدائرة في ذلك الحكم بما نصه: (وأما عن مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئًا في إقامة هذه الدعوى حتى يحكم لها بأتعاب المحاماة؛ فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب)أ.هـ وبما أن هذا الحكم صادر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، واستنادًا للمادة 86 من نظام الإثبات ونصها: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها) الأمر الذي ترى معه الدائرة أن طلب أتعاب المحاماة قد فصل فيه سابقًا، وأما عن طلب وكيل المدعية لأتعاب الخبير الذي نُدِب في القضية الأصلية، وحيث نصت المادة 122 من نظام الإثبات على أنه: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وبما أن الحكم الصادر في القضية الأصلية لم يذكر في أسبابه ولا منطوقه الطرف الخاسر الذي يتحمّل المبلغ المقرر للخبرة، وبما أن الخبير ندب في تلك الدعوى وكانت تكلفة أتعابه: (17،135) سبعة عشر ألف ومائة وخمسة وثلاثون ريال، وحيث إن الثابت للدائرة بموجب قرار ندب الخبير في تلك القضية أن المدعية تكفّلت بسداد جميع أتعاب الخبير ابتداء وقدمت في هذه الدعوى فاتورة السداد، وبما أن طلب وكيل المدعية في تلك الدعوى بمبلغ قدره: (1,552,173) مليون وخمسمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولة، بالإضافة إلى المطالبة بمبلغ وقدره:(189,559) مائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية، وبما أن الدائرة انتهت في حكمها إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره: (1,313,00) مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ريال، وحيث إن الثابت وجود خسارة نسبية لكلا الطرفين، فالمدعية لم يحكم لها بجميع طلباتها، والمدعى عليها حكم عليها بجزء من مبلغ المطالبة، فإن الدائرة ترى الحكم بإلزام المدعى عليها بجزء من أتعاب الخبير التي تحمّلتها المدعية على النحو المبين في منطوق الحكم، وأما عن طلب وكيل المدعية قيمة ترجمة المستندات، وبما أن هذه المستندات خاصة بها ومن بيناتها في الدعوى، كما أن لزوم تقديم ترجمة للمستندات المحررة بغير العربية مستند إلى نص النظام لا إلى خطأ من المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: عدم جواز نظر دعوى المدعية شركة (...) للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، والمقامة ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) فيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (131,300.00) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي لسبق الفصل. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (12,916) اثنا عشر ألف وتسعمائة وستة عشر ريال مقابل أتعاب الخبير. ثالثًا: رفض دعوى المدعية شركة (...) للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) فيما يتعلق بطلب التعويض عن ترجمة مستندات بمبلغ وقدره: (3,096.00) ثلاثة آلاف وستة وتسعون ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530404918 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٤٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولًا: عدم جواز نظر دعوى المدعية والمقامة ضد المدعى عليها فيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (١٣١,٣٠٠) ريال لسبق الفصل. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره: (١٢,٩١٦) ريال مقابل أتعاب الخبير. ثالثًا: رفض دعوى المدعية ضد المدعى عليها فيما يتعلق بطلب التعويض عن ترجمة مستندات بمبلغ وقدره: (٣٠٩٦) ريال؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية/(...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (مخالفة الحكم المعترض عليه لمفهوم نص المادة رقم ٨٦ من نظام الاثبات والمادة ١٧٧ من نظام المحاكم التجارية والخاص بحجية الأمر المقضي، وقد خالف الحكم المعترض عليه بسبب ان محل النزاع وسببه الخاص المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة لم ينظر بها في الدعوى الأولى ولم يتم بحث مدى استحقاقه موضوعيا من عدمه. ونطلب إلغاء الفقرة (١) من الحكم المعترض عليه والخاصة بعدم الحكم بأتعاب المحاماة لسبق الفصل في الدعوى، والحكم مجدداً بأتعاب المحاماة للمدعي بمبلغ (١٣١,٣٠٠) ريال). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق ٢٢/٤/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرتها وكيلة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٢/٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٤٨٤ القاضي بما يلي: أولًا: عدم جواز نظر دعوى المدعية شركة (...) للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، والمقامة ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) فيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (١٣١,٣٠٠.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي لسبق الفصل. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (١٢,٩١٦) اثنا عشر ألف وتسعمائة وستة عشر ريال مقابل أتعاب الخبير. ثالثًا: رفض دعوى المدعية شركة (...) للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) فيما يتعلق بطلب التعويض عن ترجمة مستندات بمبلغ وقدره: (٣,٠٩٦.٠٠) ثلاثة آلاف وستة وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث