حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530169421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570029720/1445
رقم الحكم:4530169421
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570029720 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530169421 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٩٧٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وإنشاء وذلك في توريد وتنفيذ واجهات كسر الرخام فوق الطبقة المنفذة مع معالجة الملاحظات، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، على أن تُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٦٦٢,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وستمائة واثنان وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٩١,٣٧٢.٥٠) مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هللة، إلا أن المدعى عليها لم تسدد منه شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١,٤٩١,٣٧٢.٥٠) مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هللة. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٩١,٣٧٢.٥٠) مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هللة. واستند في دعواه على: العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى مطابقة الرصيد. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال لصحيفة الدعوى المقدمة الكترونيا، وبسؤاله عن تحديد أسانيد دعواه أجاب قائلا: اكتفي بالأسانيد المرفقة مع صحيفة الدعوى، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه المثبتة بياناته سابقا، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم أكد وكيل المدعية على طلبه إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١,٤٩١,٣٧٢.٥٠ ريال يمثل قيمة توريد وتنفيذ (كسر رخام) لصالح المدعى عليها في مشروع ..، وبسؤاله عن البينة أحال إلى خطاب مصادقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٢م الصادر عن موكلته والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع والختم على صحة مبلغ المطالبة، ثم قرر اكتفاءه بما سبق؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١,٤٩١,٣٧٢.٥٠ ريال يمثل قيمة توريد وتنفيذ (كسر رخام) لصالح المدعى عليها في مشروع...، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من عقد أعمال تنفيذ كسر الرخام للواجهات الخارجية المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٣هـ الممهور بختم وتوقيع كل طرف، كما قدم نسخة من خطاب مصادقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٢م الصادر عن موكلته والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع والختم على صحة مبلغ المطالبة، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...)للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١,٤٩١,٣٧٢.٥٠ مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وبالله التوفيق.