حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530226262

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570196541/1445
رقم الحكم:4530226262
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570196541 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530226262 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570196541 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغاً وقدره (3,967,300) ثلاثة ملايين وتسع مئة وسبعة وستون ألف وثلاث مئة ريال ، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (تسويق وبيع المنتجات وإدارة جميع الأنشطة التجارية للشركة)، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في1442/01/22هـ، وحالة الشراكة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة المتفق عليها)،وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (1,983,650) مليون وتسع مئة وثلاثة وثمانون ألف وست مئة وخمسون ريال ، وقدم سنداً لطلبه : العقد رقم (...) وتاريخ 2020/09/10م ، وعقدت الدائرة حضر وكيل المدعي ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحالها لما ورد في صحيفة الدعوى ، وبسؤاله عن رأس المال ذكر أنه مازال لدى المدعى عليها ولم تتم المطالبة به حتى تاريخه ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (1,983,650) مليون وتسع مئة وثلاثة وثمانون ألف وست مئة وخمسون ريال، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن رأس المال ذكر أنه مازال لدى المدعى عليها ولم تتم المطالبة به حتى تاريخه، وبناء عليه لا تصح المطالبة بالربح قبل قبض رأس المال، وذلك لان الربح زيادة، والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة رأس الأصل، لأن الربح فرع ينعدم بانعدام الأصل، ومحتمل وجوده إذا وجد الأصل، وأن أوان المطالبة بعد استعادة رأس المال. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوراد بمنطوقة . نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث