حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530215881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186786/1445
رقم الحكم:4530215881
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186786 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530215881 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570186786 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع سياره بالتقسيط على ٣٦شهر سدد مقدم ١٥٠٠٠ريال والمتبقي على ٣٦شهر قسط كل شهر ١٩٤٠ريال ابتداء من ٢٨-٠١-٢٠٠٦) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٨٤,٨٤٠.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٨٧.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي. وبتاريخ 3-3-1445 هــ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم 82612614 وبسؤالها عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى ثم أفادت الدائرة بأن المدعى عليها قد سددت كامل المطالبة قبل الجلسة وتطلب الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى لسداد المدعى عليها مبلغَ المطالبة وقدمت في ذلك مذكرة بتاريخ اليوم وأرفقت ما يثبت ذلك، وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي ؛ الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبما أن وكيلة المدعية تقر بسداد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة محل الدعوى، وضمناً بأن السداد بعد إقامة الدعوى، وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ ولما أن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليها مبلغَ المطالبة؛ فعليه فينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإنقضاء الخصومة محل الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث