حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530179486
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570098863/1445
رقم الحكم:4530179486
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570098863 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530179486 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٨٨٦٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للايسكريم والحلويات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي ببيع وتوريد كرتون للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٦٥,٨٦٤) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال تدفع بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٥هـ، إلا أن المدعى عليها لم تسدد منه شيء، علماً بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٨٦٤) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريال, وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٠٤م على مطبوعات مصنع (...) للكرتون بين شركة (...) للايسكريم ومصنع (...) للكرتون ممهور بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب إلى مصنع (...) للكرتون بقيمة (٧٥,٨٦٤.٧٣) خمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال وثلاثة وسبعون هللة, وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً، وجرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٨٦٤) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريال وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: بأنه يستند على مطابقة رصيد. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: بأن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعي من دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٨٦٤) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريال مقابل توريد كرتون ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من كشف الحساب والمطابقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما أن المطابقة مختتمة من الشركة المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: والمادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من ذات النظام حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للآيسكريم والحلويات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٦٥,٨٦٤) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون ريال للمدعي (...) إقامة نظامية رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم