حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530226547
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570161450/1445
رقم الحكم:4530226547
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570161450 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530226547 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٣٠٠٧٣) ريال سدد منه مبلغ قدره (٥١٨٩٨٥) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٥١١٠٨٨) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الاحد ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها ترفض طلب الاستمهال إلا ان تكون هناك ظروف استثنائية منعت المدعى عليه وكالة من تقديم مذكرة الدفاع الأولية فلم يبدي المدعى عليه وكالة أي ظروف استثنائي فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم جوابه خلال خمسة أيام وستنظر الدائرة في مدى تطبيق الغرامات النظامية في حق المدعى عليها بشأن تخلفها عن إيداع مذكرة الدفاع الأولية وفق النظام ، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن تقدم جوابها خلال خمسة أيام تالية لمهلة المدعى عليه وكالة ، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة رد مؤرخة في ٢٦ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ عبر وكيلها ونصها الاتي: من حيث الشكل: لم يصل موكلتي أشعار بقيد الدعوى في منصة تراضي حسب المتبع ولم ترفق المدعية ما يثبت رفع طلب بالمنصة مما يجعل من نظر الدعوى غير مقبول شكلاً لعدم اتباع اجراء نص عليه نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعية بموجب العقد المؤرخ في ١٥ يناير ٢٠١٥م لتنفيذ اعمال عزل مائي وحراري للأساسات والجدران وأسقف والاسطح والحمامات بمشروع تنفيذ محاكم وكتابات عدل بالمنطقة الشرقية تشمل ١٣ موقع مذكورة بالعقد وقد قامت موكلتي بدفع دفعة مقدمة للمدعية عن هذا العقد بنسبة ١٥في المائة بقيمة (٣٠٠.٩٣٣) ريال حسب العقد. ثم تعاقدت بموجب ملحق العقد المؤرخ في٢٨ مايو ٢٠١٧ م لتنفيذ اعمال بنفس مواقع المشروع بعدد ١١ موقع مذكورة بالعقد وقد قامت موكلتي بدفع دفعة مقدمة للمدعية عن هذا الملحق بنسبة ١٥المائةمن قيمة ملحق العقد بقيمة (٦٤.٢٣٨) ريال حسب ملحق العقد ثانياً: نص العقد في المادة الخامسة فقرة ٤ ( أن يلتزم الطرف الثاني بتقديم شهادة ضمان لكل مشروع على حدة (١٣شهادة) لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات (فقط عشر سنوات) وذلك بعد الانتهاء من كافة اعمال العزل المائي والحراري والخرسانة الرغوية في المشروع الواحد) وكذلك نص ملحق العقد فقرة ٧(يلتزم الطرف الثاني بتقديم شهادة ضمان لكل مشروع على حده (١١ شهادة) لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات (فقط عشر سنوات) وذلك بعد الانتهاء من كافة اعمال العزل المائي والحراري والخرسانة الرغوية وتشطيب الاسطح ببحص السيل في المشروع الواحد) وكذلك نص العقد وكذلك نص الملحق في المادة العاشرة الخاصة بالدفعات الفقرة الأخيرة ( ١٠في المائة دفعة مؤجلة بعد انتهاء الاعمال واستلام شهادة الضمان لكل مبنى على حده ) وبالتالي اشترط العقد والملحق حجز نسبة ١٠في المائة من كل مستخلص كضمان حسن تنفيذ لحين قيام المدعية بتنفيذ الاعمال وبتقديم شهادة ضمان مدتها ١٠ سنوات كضمان للأعمال المنفذة لكل موقع على حدة. ثالثاً: نفذت المدعية أعمال بعدد ١٥ مستخلص استلمت المدعية من موكلتي دفعات بشيكات وحوالات بنكية بقيمة اجمالية (٦٦٢.١٣٧) ريال وليس كما ذكرت المدعية (٥١٨.٩٨٥) ريال وتبقى للمدعية لدى موكلتي: مبلغ مستحق بقيمة (٣٩٦.٥٩٩) ريال فقط ثلاثمائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال بعد حجز قيمة الضمان. وكذلك مبلغ ضمان بقيمة (١١٤.٤٨٩) ريال قيمة ١٠في المائة قيمة الدفعة المؤجلة حسب المادة ١٠ من العقد والملحق والتي تم توضيحها أعلاه تستحق الدفع عن توافر شروط الدفع وهي تسليم موكلتي شهادات الضمان موثقة غرفة تجارية لكل موقع على حدة واحضار اخلاء طرف من مدير المشروع بذلك وندفع بعدم استحقاق المدعية لهذا المبلغ لرفع المطالبة به قبل موعد الاستحقاق وتحقق شروط صرفه حسب العقد. طلبات المدعى عليها: أولاً: المبلغ المستحق للمدعية (٣٩٦.٥٩٩) ريال فقط ثلاثمائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال. ثانياً: نطلب رد الدعوى بخصوص مبلغ الضمان بقيمة (١١٤.٤٨٩) ريال لرفعها قبل أوانها لعدم تحقق شروط صرفها ولعدم تسليم موكلتي شهادات الضمان الموثقة لمدة ١٠ سنوات عن الأعمال المنفذة واحضار اخلاء طرف من مدير المشروع بذلك حسب العقد. وتقدمت المدعية بمذكرة جوابية مؤرخة في ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ عبر وكيلتها ونصها الاتي: أولاً من حيث الشكل: أفيد فضيلتكم أنه تم تقديم الطلب عبر منصة تراضي ولم يتم قبول الطلب كون السجل التجاري موقوف وبناء عليه تم إخطار المدعى عليها عبر البريد الالكتروني. ثانياً من حيث الموضوع وبناء على إقرار المدعى عليها فإن موكلتي تستحق مبلغ وقدره ٣٩٦٥٩٩ريال وفيما يخص شهادة ضمان الأعمال فإن موكلتي على استعداد بتسليم شهادة الضمان للمدعى عليها بشرط التزام المدعى عليها بسداد المبلغ المحتجز وقدره ١١٤٤٨٩ ريال، وتأسيسا على كل ما تقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره٥١١,٠٨٨ خمس مئة وأحد عشر ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي على أن يتم تسليم شهادة الضمان للمدعى عليها بالإضافة الزام المدعى عليها بأن تدفع ١٠ بالمئة من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي . وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة/ (...)ووكيل المدعى عليها/ (...) وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد أعمال مقاولة ، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من قيمة أعمال المقاولة وقدرها (٣٩٦٥٩٩) ريال بالإضافة لقيمة الضمان وقدره (١١٤٤٨٩) ريال وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بصحة استحقاق المدعية لما تدعيه من أعمال بقيمة وقدرها (٣٩٦٥٩٩) ريال ودفع مطالبتها بمبلغ لقيمة الضمان وقدره (١١٤٤٨٩) ريال بأنها سابقة لأوانها نظرا لكون العقد نص على استحقاق استرداد مبلغ حسن الضمان بعد تسليم الشهادات وقد أصرت المدعية على طلبها موضحة استعداد موكلتها على تسليم الشهادات بعد تسليم ضمان حسن الأعمال عليها اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين فوجدته طبق ما ذكرته المدعى عليها من اشتراط تسليم ضمان حسن الأعمال بعد تسليم شهادات الضمات عليه وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهي أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية بالنسبة للشق الأول ويكتفى بالاقرار، استنادًا للمادة (١٤ / ١) من نظام الاثبات، وأما بخصوص قيمة الضمان الذي تطالب به المدعية وبما أنها أقرت بعدم تسليمها لشهادة ضمان الاعمال فإن المطالبة بقيمة تكون سابقة لأوناها وتنتهي الدائرة إلى رفض المطالبة بها، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي أولا:- ألزمت الدائرة المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...)أن تسلم للمدعية/ الشركه (...)لدعم وتأهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم: (...)مبلغ وقدره (٣٩٦,٥٩٩) ريال ثلاثمائة ستة وتسعين ألف وخمسمائة وتسعة وتسعين ريال ثانيا: لم تقبل الدائرة مطالبة المدعية لمبلغ (١١٤,٤٨٩) ريال مائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وثمانين ريال لرفعها قبل أوانها لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.