حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530227205
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570232763/1445
رقم الحكم:4530227205
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232763 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530227205 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٢٧٦٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (عطور) عن طريق الجو، واستلمت بشكل جزئي (٢٩,٦٧١.٢٥) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً وخمس وعشرون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٢٥,١١٩.٩٧) مائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريالاً وسبع وتسعون هلله. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٢٥,١١٩.٩٧). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب مؤرخ بتاريخ ٢٣\٠١\٢٠٢٣م. ٢- نموذج طلب الائتمان والحد الائتماني (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٣-بوليصة الشحن والمرسل إليه شركة (...). ٤-بيان جمركي رقم(...) ومؤرخ بتاريخ ١٠\٠٤\١٤٤٤هـ. ٥- فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٥\٠٣\١٤٤٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٣٩١١١٤٣)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢٥١١٩.٩٧) ريال قيمة بيع ألواح كهربائية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عدد ثلاث فواتير ومجموع قيمة الفواتير هو (١٥٤٧٩١.٢٢) ريال والمدعية أقرت باستلام مبلغ (٢٩,٦٧١.٢٥) ريال فيكون المتبقي هو مبلغ المطالبة وكشف حساب مؤرخ في ٢٣ / ٠١ / ٢٠٢٣م بمبلغ (١٢٥١١٩.٩٧) ريال وطلب ائتمان والبيان الجمركي المؤرخ في ٠٤ / ١١ / ٢٠٢٢م وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة رغم تبلغها مما تعد معه ناكله عن الجواب الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وتنتهي إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (١٢٥,١١٩.٩٧) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال و سبعة وتسعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.