حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530198030
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470037309/1444
رقم الحكم:4530198030
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470037309 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530198030 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٧٣٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض ذات الرقم ٤٤٦٧٢١٥٧ وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلغاء قرار الهيئة بقبول طلب تسجيل علامة تجارية رقم (...) على الفئة (٣٠) ووصفها حسب طلب التسجيل: إطار بيضاوي باللون الأخضر الغامق بداخله باللون الأبيض وفي الأعلى كتابة تلقيمه مزاج بحروف لاتينية وخطان باللون الأخضر الغامق موازيان لها وفي المنتصف ورقة شجرة محددة بالأخضر الغامق بداخلها الأخضر الفاتح وفي الأسفل عبار ة (...) بالأخضر الغامق . لمقدم الطلب التسجيل: مقهى (...) لتقديم المشروبات. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه ولم يتبين تبلغها بمواعد ورابط هذه الجلسة عبر نظام التبليغات الالكتروني، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وملف القضية تبين للدائرة ان قيد الدعوى حسب ماهو موجود هو بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر ان تاريخ القيد كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ فطلبت منه الدائرة المستند من نظام ناجز يوضح تاريخ القيد وصفة القيد وتاريخ تبلغ موكله بالقرار محل الدعوى وذلك خلال عشرين يوم في ملف القضية. وفي تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها ردا على استفسار الدائرة الموقرة في الجلسة الماضية فإن جواب موكلي على النحو التالي: حيث استفسرت الدائرة الموقرة عن تاريخ قيد الدعوى وصفة القيد وعن تاريخ تبلغ موكلي بالقرار محل الدعوى. وعليه نوضح بأن تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لا يظهر في ناجز، وذلك بسبب أن صحيفة الدعوى تختفي من الطلبات بمجرد قيدها لدى المحكمة، ولكن بافتراض ما يظهر للدائرة الموقرة بأن تاريخ القيد هو ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م هو تاريخ تقديم الدعوى الصحيح، فلا ضير في ذلك، لأن موكلي تبلغ بالقرار محل الدعوى بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/٠٧/٢٢٠٢م واستناداً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي نصت على (ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.) ولأن حساب المدة يبدأ من اليوم التالي ليوم التبلغ بالقرار وفقا للآتي: ١) إن نظام العلامات التجارية لم يبين طريقة حساب المدد، ولما أن هذه الدعوى تعد من الدعوى الإدارية، فيتم الرجوع إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث جاء في لائحته التنفيذية في الفقرة الأولى من المادة الأولى ما نصه (تحسب المهل المحددة في النظام من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير منها، وإذا صادف آخرها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعدها.). ٢) بالاستناد لنظام المحاكم التجارية لحساب المدد، فنجد أن نظام المحاكم التجارية لم يتضمن نصا خاصا فيتم العودة لنظام المرافعات الشرعية بموجب نص المادة الثالثة والتسعون: (فيما لم يـرد فيـه نـص خـاص في النظام، تطبـق أحكام نظـام المرافعات الشرعية على الدعـاوى التي تختص بنظرهـا المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعـوى التجارية.) وقد جاء المادة الثانية والعشرون من نظام المرافعات الشرعية ما نصه (إذا كان الموعد مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريًا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد. وإذا كان الموعد مقدرًا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم. وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.).لذا نفيد فضيلتكم بأن تقديم الدعوى بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م موافق لصحيح النظام. وفي جلسة بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ حضر الأطراف وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت نسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها على بريد الإدارة القانونية للجهة المدعى عليها (...) لتتمكن من الجواب فأفهمته الدائرة وكيل المدعية تقديم نسخة من صحيفة الدعوى والمرفقات الى بريد الجهة المدعى عليها على أن تقدم جوابها خلال عشرين يوما من الناحية الشكلية والموضوعية على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية. وفي جلسة بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى ان ممثلة المدعى عليها لم تقدم الجواب خلال المدة المحددة وبسؤالها عن ذلك ذكرت انها قدمت الجواب هذا اليوم في ملف القضية، وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه على ان يقدم الجواب في ملف القضية على ان يبين المنتجات المقدمة من خلال علامة موكلته والعلامة المعترض عليها. وفي تاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها من الناحية الشكلية: إشارة لرد وكيل المدعية على استفسار فضيلتكم بشأن تاريخ قيد الدعوى وتاريخ التبليغ بالقرار، فنفيد فضيلتكم بأن رد وكيل المدعية لا يوافق النظام، حيث أن الفقرة (٣) من المادة (١٥) من نظام العلامات التجارية الخليجي نص على لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به... ، وحيث أقر وكيل المدعية من أنه تم إخطارهم بقرار إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض بتاريخ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ وتم قيد الدعوى بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ فيتضح أنه جرى قيد الدعوى بعد فوات المهلة النظامية للطعن على قرار الإدارة، لذا نطلب عدم قبول الدعوى لفوات المدة. من الناحية الموضوعية: ١- بعد الاطلاع على العلامة المعترض عليها (...) المسجلة الفئة (٣٠) وعلامات المعترضة الواردة في صحيفة الدعوى (١٤٢٦٠٢٧٤٧) و(١٤٤٣٠٢١٩٨٦) والمسجلة على الفئة (٤٣)، يتضح الاختلاف من ناحية العنصر البصري، إذ أن لكل علامة عناصر مختلفة تشكلت منها العلامة وليس بينها تطابق فتميزت كل علامة بأشكال ورسومات ونوع خط تختلف كلياً عن الأخرى مما لا ينطبع بالذهن ارتباط العلامتين ببعضها، ووفق المبادئ القضائية فإن العلامة ينظر لها بمجموعها، لا سيما أن جوهر ما تستند عليه المدعية هي تضمن العلامة التجارية المعترض عليها على كلمة (...) وهذه كلمة عامة وليست من ابتكار المدعية، وبما أنها كلمة عامة وليست جوهر العلامة ولا تقوم العلامة كلياً عليها بل كلاً من العلامتين أدخلت عناصر مميزة بالإضافة الى العناصر الكتابية، مما اضفى التميز على العلامتين بمجموعها وتجدر الإشارة الى ان العناصر الكتابية في العلامتين هي جزء من العلامة وليست العنصر الجوهري فيها، حيث أن ما اضفى التميز على العلامات هو المزيج بين العناصر التصويرية من أشكال ورسومات والوان والعناصر الكتابية. وطلبت رفض الدعوى. وفي جلسة بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودان إضافته ذكر وكيل المدعية بأنه أرسل مذكرته عبر بريد الدائرة... وقرر الاكتفاء كما قررت ذلك ممثلة المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤هـ حضر الطرفان المشار إليهما في محضر الضبط وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والاجابة رأت صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (٣٠) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (٣٠) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٢٧هـ بالفئة (٤٣) وعلامة تجارية برقم (...) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة (...) وتستند إلى التطابق بالمعيار اللفظي الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية. وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأنه بعد الاطلاع على العلامة المعترض عليها (...) المسجلة الفئة (٣٠) وعلامات المعترضة الواردة في صحيفة الدعوى (١٤٢٦٠٢٧٤٧) و(١٤٤٣٠٢١٩٨٦) والمسجلة على الفئة (٤٣)، يتضح الاختلاف من ناحية العنصر البصري، إذ أن لكل علامة عناصر مختلفة تشكلت منها العلامة وليس بينها تطابق فتميزت كل علامة بأشكال ورسومات ونوع خط تختلف كلياً عن الأخرى مما لا ينطبع بالذهن ارتباط العلامتين ببعضها، ووفق المبادئ القضائية فإن العلامة ينظر لها بمجموعها، لا سيما أن جوهر ما تستند عليه المدعية هي تضمن العلامة التجارية المعترض عليها على كلمة (...) وهذه كلمة عامة وليست من ابتكار المدعية، وبما أنها كلمة عامة وليست جوهر العلامة ولا تقوم العلامة كلياً عليها بل كلاً من العلامتين أدخلت عناصر مميزة بالإضافة الى العناصر الكتابية، مما اضفى التميز على العلامتين بمجموعها وتجدر الإشارة الى ان العناصر الكتابية في العلامتين هي جزء من العلامة وليست العنصر الجوهري فيها، حيث أن ما اضفى التميز على العلامات هو المزيج بين العناصر التصويرية من أشكال ورسومات والوان والعناصر الكتابية. وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وهنا رأت الدائرة وجود تشابه بالعنصر الجوهري (...) واللبس على جمهور المستهلك لاسيما التشابه باللون والخط والمنتجات المقدمة، مما يتبين مما سبق أن القرار غير صحيح ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في (...) محل الدعوى المتعلق بالطلب (...) والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530198030 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٧٣٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (شركة شخص واحد)شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (٣٠)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في (...) محل الدعوى المتعلق بالطلب (...) ، مسببة حكمها بما مضمونه: أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (٣٠) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٢٧هـ بالفئة (٤٣) وعلامة تجارية برقم (...) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة (...) وتستند إلى التطابق بالمعيار اللفظي الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية. وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأنه بعد الاطلاع على العلامة المعترض عليها (...) المسجلة الفئة (٣٠) وعلامات المعترضة الواردة في صحيفة الدعوى (١٤٢٦٠٢٧٤٧) و(١٤٤٣٠٢١٩٨٦) والمسجلة على الفئة (٤٣)، يتضح الاختلاف من ناحية العنصر البصري، إذ أن لكل علامة عناصر مختلفة تشكلت منها العلامة وليس بينها تطابق فتميزت كل علامة بأشكال ورسومات ونوع خط تختلف كلياً عن الأخرى مما لا ينطبع بالذهن ارتباط العلامتين ببعضها، ووفق المبادئ القضائية فإن العلامة ينظر لها بمجموعها، لا سيما أن جوهر ما تستند عليه المدعية هي تضمن العلامة التجارية المعترض عليها على كلمة (...) وهذه كلمة عامة وليست من ابتكار المدعية، وبما أنها كلمة عامة وليست جوهر العلامة ولا تقوم العلامة كلياً عليها بل كلاً من العلامتين أدخلت عناصر مميزة بالإضافة الى العناصر الكتابية، مما اضفى التميز على العلامتين بمجموعها وتجدر الإشارة الى ان العناصر الكتابية في العلامتين هي جزء من العلامة وليست العنصر الجوهري فيها، حيث أن ما اضفى التميز على العلامات هو المزيج بين العناصر التصويرية من أشكال ورسومات والوان والعناصر الكتابية. وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وهنا رأت الدائرة وجود تشابه بالعنصر الجوهري (...) واللبس على جمهور المستهلك لاسيما التشابه باللون والخط والمنتجات المقدمة، مما يتبين مما سبق أن القرار غير صحيح ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء،، فتقدمت (...) بواسطة ممثلها النظامي/(...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ تضمنت: وجود اختلاف من ناحية العنصر البصري فكل علامة تتميز بأشكال ورسومات ونوع خط تختلف كليا عن الأخرى،كما أنه وفق المبادئ القضائية فإن العلامة ينظر لها بمجموعها، وحيث أن ما أضاف التميز هو المزيج بين العناصر التصويرية من أشكال ورسومات وألوان والعناصر الكتابية، فلا يوجد تشابه حينئذ، وطلبت المعترضة نقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٨هـ حضر وكيل المدعية (...) الموضحة بياناته في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٧٣٠٩ القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في (...) محل الدعوى المتعلق بالطلب (...). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.