حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530209601
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570162037/1445
رقم الحكم:4530209601
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570162037 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530209601 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٢٠٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للصناعة والتنمية (شركة مساهمة مدرجة) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها مواد غذائية بثمن وقدره (٥٢,٦٤٢) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٦٤٢) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على دعواه أحال إلى ما ورد في مرفقات الدعوى من مطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٢,٦٤٢) ريال مقابل البضاعة التي باعتها المدعية على المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على مطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى والممهورة بختم المدعى عليها وحيث نصت المادة العشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ على للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم وكذلك الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من ذات النظام على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادتين آنفتي الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٢,٦٤٢) اثنان وخمسون ألفا وستمائة واثنان وأربعون ريال. وبالله التوفيق