حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530198178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570169246/1445
رقم الحكم:4530198178
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570169246 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530198178 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٩٢٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٥٠٦٣٥١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة الممثلين النظامي بالشركة بتعويض المدعي مبلغ وقدره ٦٦٩,٧٤٤ريال بناءً على مخالفتهم نظام الشركات، وتم الحكم بشكل قطعي بالتعويض للمدعي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة باثبات مسؤولية المدعى عليهم (...) إقامة نظامي رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) للطيران المحدودة ذات السجل التجارية رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٣٥٦٩٥٣٢) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٦٨٤٩٩) وقدره ٦٦٧,٧٤٤ ستمائة وتسعة وستون ألفاً وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦١٤١٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ,، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٢,٧٠٠.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي هذه الجلسة اليوم تبين حضور المدعي أصالة، ووكيل المدعى عليه الموضحة بياناتهما أعلاه؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية الموضجة أعلاه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أجابت قائلة بأن المدعي لا يستحق هذا المبلغ ولا نسلم له باستحقاقها. هكذا أجابت وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٢,٧٠٠.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أنه لا نسلم لهم بذلك، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالطلبات القضائية تعويض عن مصاريف التقاضي، بناء على المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ هـ وبناء على المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من ذات النظام والتي نصت على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية …). وبناء عليه فإن هذه الدعوى تختص بنظرها الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: ٤٤٣٠٨٨٠٠٧٦ وتاريخ: ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ هـ ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن الدعوى التي فصلت فيها لا يمكن فيها الفصل إلا قضاءً، ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعى عليه مالاً لم يغرمه المدعي بسببها، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث