حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530212217
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470882312/1444
رقم الحكم:4530212217
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470882312 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530212217 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470882312 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات مساهمه مقفل الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد اشترت من المدعى عليها بضاعة حديد سكراب عام من على الأرض في مواقع (...) بثمن وقدره (720,000) ريال، وقد استلمت المدعى عليها مبلغا قدره (145,000) ريال، إلا أنها لم تقم بتسليم المبيع؛، وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها رد الثمن المسلم وقدره (145,000)ريال، ثانيا: فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 18/09/1444ه حضر أطراف الدعوى ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فطلبت مهلة لتصحيح الدعوى في الجلسة القادمة وفي جلسة 10/11/1444ه حضر اطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أودعت قبل الجلسة بيوم واحد مذكرة تحرير الدعوى مرفق بها عدد من المستندات وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت إمهالها للاطلاع وتقديم الرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 23/12/1444ه حضر الطرفان وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعى عليها استمهل لتقديمه بعد الرجوع لموكلته وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة 26/01/1445ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عما تود إضافته ذكرت بأن الأخ (...) موظف لدى مؤسسة (...) ويقوم بإيداع المبالغ النقدية لصالح المدعى عليها شركة (...) ونطلب إدخاله ثم قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وبسؤال المدعى عليه وكالة عما يود اضافته قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ولحاجة القضية للتأمل قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها أودعت في ملف القضية مذكرة تضمنت الحكم الصادر من دائرة الإفلاس التاسعة في هذه المحكمة وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيلة المدعى عليها قدمت للدائرة الحكم المتضمن افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها ولما كان نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439هـ قد نص في مادته السابعة والتسعين على أنه: يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو افتتاحه تعليق المطالبات ... ولما كانت المادة الأولى من النظام نفسه قد عرفت تعليق المطالبات بأنه: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقا لأحكام النظام ولما ثبت للدائرة أنه تم افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها بالدعوى رقم 5102 لعام 1441هـ بالحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.