حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530404897
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570197813/1445
رقم الحكم:4530404897
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570197813 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530404897 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570197813 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خدمات الاتصالات و الانترنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٨٩,٤٠٢.٢٨) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٨٩,٤٠٢.٢٨) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وبتاريخ 3-3-1445 هــ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلبات المقدمة فيها وحصر مستنداته في المستندات التي أرفقها فيها وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب وأفهمتها بتقديم ردها خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ اليوم وعلى وكيل المدعية تقديم رده خلال ثلاثة أيام تليها ورفعت الجلسة ، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ 10-3-1445 هــ والتي جاء فيها : 1 إن موكلتي تنكر كل ما جاء بلائحة المدعية كونه غير صحيح جملة وتفصيلا. 2 إن موكلتي لم يسبق لها أن طلبت من المدعية طلب الخدمة محل الدعوى. 3 إن موكلتي لم تستلم من المدعية أي من الخدمات المذكورة في لائحة الدعوى. 4 إن موكلتي تنكر صحة كل ما جاء من بيانات في مستندات المدعية كونها جميعا معلومات غير صحيحة تم نسبها الى موكلتي بطريقة غير صحيحة. 5 إن موكلتي تنكر صحة الختم والتوقيع المنسوب لموكلتي والمدون على مستندات المدعية. 6 إن كافة المستندات المقدمة من المدعية تدخل تحت باب (صنع الشخص دليله بنفسه) و هذا يتساوى مع حجية الإقرار يلزم المقر فقط دون غيره. 7 ادعاء المدعية بطلب حق لها مضى على استحقاقه اكثر من عشر سنوات كما تزعم يتنافى مع المعمول به والسائد في مثل تلك الحالات و يثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية. لما سبق نطلب رد الدعوى والزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره(30000) ثلاثون الف ريال وفي الجلسة التي تليها بتاريخ 5-3-1445 حضر وكيل المدعية المدونة بيانته بعاليه ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه عن طريق النظام، وبعرض مذكرة المدعى عليه الجوابية على المدعية قدم وكيل المدعية ما يلي: من الملاحظ لصاحب الفضيلة بإن المدعى عليها من خلال الرد تنكر جميع المستندات التي تم تقديمها ومعنا ذلك أنهم يدعون تزوير المستندات وهنا عليهم إثبات ذلك بموجب نظام الإثبات وطلب الفصل في الدعوى والحكم له بطلباته، وعرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه فرفض يمينه وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه (٨٩,٤٠٢.٢٨) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال؛ لقاء توريد خدمات اتصال وانترنت للمدعى عليه، وإلزامه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال ، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن المدعى عليه أصالة ينكر تعاقده وتزويده لخدمات الاتصال والانترنت مما تدعيه المدعية عليه، وينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والفواتير المقدمة منها، ودفع بعدم استلام الخدمات المدعى بها من المدعية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات الدعوى عقد مبرم بين طرفي الدعوى مكون من صفحة واحدة صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه يتضمن بيانات الأطراف فقط، كما قدم فاتورة على مطبوعات المدعية ليس عليها أي ختم منسوب للمدعى عليه أو مؤسسته وتتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم نسخة من محرر معنون باستمارة خطوط موبايلي أعمال صادر على مطبوعات المدعية يتضمن بيانات المدعى عليه وعدد الخطوط المطلوبة ومذيل بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وبما أن العقد لم يتضمن إلا بيانات الأطراف محل الدعوى وليس فيه ما يثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن استمارة الخطوط فهي تفيد طلب المدعى عليها للخطوط فقط ولم تتضمن استلام المدعى عليها لها ولا قيمتها الإجمالية، وبما أن وكيل المدعية حصر مستنداته وفق ما قرره في الجلسة التحضيرية ولأنه لم يقدم ما يثبت استلام المدعى عليه للخدمات محل الدعوى واستحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، ، وبما أن الأحكام تبنى على اليقين أو غلبة الظن، ولعدم تقديم بينة موصلة لإثبات استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة أمام الدائرة، وتأسيسا على قوله صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي واليمين على من أنكر عرضت الدائرة على المدعية يمين المدعى عليه فلم تقبل بها، وما دفع به وكيل المدعية في الجلسة الأخير من كون المدعى عليه قد تغيب وأن ما دفع به هو ادعاء بالتزوير ضمنا وتجيب عن ذلك الدائرة بأن المدعى عليه قد حضر الجلسة التي تسبقها و قدم جوابه عبر تبادل المذكرات والمتضمن إنكاره لجميع ما قدمته المدعية، ولم يدفع بالتزوير صراحة، ولأن الدائرة لها السلطة في تقدير المستندات ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت هذه الدعوى لافتقارها للبينة، وتحكم برفضها وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530404897 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570197813 لعام 1445 هـ المدعي : شركه (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- قدمت المدعية المستندات الكافية التي تثبت الحق المطالب به. ثانياً: صدرت الفاتورة بالمبلغ المطالب به وأن هذه الفاتورة تخضع تحت رقابة هيئة الاتصالات وأنها بمثابة المستند النظامي في استحقاق شركات الاتصالات للمديونيات التي تقع على العملاء في حدود استخدامهم لها، الأمر يثبت التعاقد وصحة المبلغ المطالب به. الطلبات: إلغاء الحكم بمبلغ المطالبة)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 22/4/1445هـ وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) / (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضرها المدعى عليه (المستأنف ضده) أو من يمثله، وقد تبلغ بموعد ورابط هذه الجلسة حسب إفادة منصة أبشر، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة في لائحة اعتراضها من تقديمها المستندات المثبتة لدعواها فإن البينات التي قدمتها المستأنفة قد أجابت عنها الدائرة في أسباب حكمها بما يغني عن إعادته وتكراره، وما ذكرته المستأنفة من رقابة هيئة الاتصالات على الفواتير الصادرة من شركات الاتصالات فإن الرقابة المشار إليها لا تكسب تلك الفواتير الصفة النهائية وشاهد ذلك أن المنظم قد أعطى الحق للمستفيد من الخدمة الاعتراض على الفواتير، ولو كانت الفواتير قاطعة الحجية لما ساغ الاعتراض عليه، كما أن رقابة هيئة الاتصالات على أعمال المدعية لا تنشئ لها حقوقاً ، أو تُرتب لها التزامات مادية في مواجهة الغير ، وإنما رقابتها إشرافية ونظامية ، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة من أن المدعى عليه لم يعترض على الفاتورة فإن المستأنفة لم تقدم ما يثبت استلام المدعى عليه للفاتورة فضلا عن الاحتجاج عليه بسكوته عن الفاتورة، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة من أن المدعى عليه لم يطلب إلغاء الخدمة فإن الثابت لهذه الدائرة إنكار المدعى عليه استلامه لأي من الخدمات - محل الدعوى - وقد عجزت المستأنفة عن إثبات ذلك، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج على المدعى عليه بعدم طلب المدعى عليه إلغاء الخدمة، لذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 11/3/1445 في القضية رقم 4570197813 لعام 1445، القاضي برفض الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.