حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530490625
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570184998/1445
رقم الحكم:4530490625
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184998 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530490625 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٤٩٩٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصيانه والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (إنه بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٣م تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم بنزح المياه الرمادية والصرف الصحي في (...) وقد كانت مدة العقد سنة تبدأ من تاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٣م مقابل أجرة شهرية قدرها: (١٠٥٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال، وقد قامت المدعى عليها بإصدار خطاب بفسخ العقد من تلقاء نفسها ومن غير إشعار سابق بتاريخ: ٠٦/٠٦/٢٠٢٣م والمنع من دخول الموقع أثناء سريان العقد، وقد كان خطاب الفسخ مخالفا لما تم الاتفاق عليه من البند السادس في العقد محل الاتفاق، ولأن العقد لازم ومنتج لآثاره النظامية والفسخ تم بمخالفة البند السادس من العقد محل الاتفاق، وتأسيسا على المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها: (إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام .)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها١- بالتمكين من دخول الموقع والتمكين من استمرار العقد.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) ريال) وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٢/٢/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى فقدم مذكرة عبر خانة الدردشة وهي ما تم رصده في بداية هذه الوقائع، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم جوابا عبر خانة الدردشة تضمن التالي (بالوكالة عن شركة (...) للصيانة والتشغيل (مدعى عليها) أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية على الدعوى المقامة من الأخ (...) (مدعي) والذي يطالب في دعواه بإلزام موكلتي بتمكينه من دخول الموقع للإنجاز بالإضافة إلى سداد أتعاب المحاماة بمبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال ونوجز لفضيلتكم رد موكلتي بما يلي:الوقائع: تعاقدت موكلتي مع المدعي بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٣م على أن يلتزم المدعي بالنزح والتخلص من المياه الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمشروع (...) يوميا لعدد ٢٠٠٠ طن. قيمة التعاقد مبلغ شهري مقطوع ١٠٥,٠٠٠ ر.س مائة وخمسة الاف ريال مقابل نزح المياه لعدد ٢٠٠٠ طن يوميا.بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢٣م وبعد الاتفاق والتفاهم مع المدعي تم إشعاره بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، نظراً لأن المحطة ليست في وضع تشغيلي ولا تعمل وبالتالي فقد انتفى الغرض المتعاقد من أجله. وقد ذكر المدعي في دعواه بأنه بلغت تكلفة الأعمال المنجزة مبلغاً وقدره (٣١٥,٠٠٠) ريال وذلك غير صحيح إطلاقاً كما ذكرنا لفضيلتكم سابقاً بأن المحطة ليست في وضع تشغيلي، فكيف يدعي بأن تكلفة الأعمال بلغت ذلك القدر، كما أن هذه القيمة حال التنفيذ تغطي أعمال عدد (٢٦) يوماً فقط من تاريخ التعاقد إلى تاريخ الاشعار بالفسخ لعدم جاهزية المحطة، والمفترض أن تبلغ الكمية المنزوحة (٥٢،٠٠٠) طن وليس (١٨٠،٠٠٠) طن بمعدل يومي حوالي ٧٠٠٠ طن يومياً وهي قيمة تتجاوز ثلاث أضعاف المتعاقد عليه حال تنفيذ الأعمال اليومية كاملة وقدرها نزح (٢٠٠٠) طن، بما يعني أنها مبالغة غير مقبولة عقلاً. ومن زاوية أخرى لم يقدم المدعي شهادات الإنجاز للأعمال التي يدعي بتنفيذها ولم يقدم أي بينة موصلة على صحة ما يدعيه، ولن يقدم لأن محل العقد غير موجود كون المحطة لم تعمل ليكون هناك مياه يمكن نزحها. ولا أساس لمطالبة المدعي بأن يتم تمكينه من العمل حيث أنه لم يعمل من بداية التعاقد، نظراً لأن المحطة ليست في الوضع التشغيلي، وعليه أن يثبت قيامه بالعمل في ظل الوضع التشغيلي المتوقف للمحطة. وعليه تصبح دعوى المدعي تعتبر خالية من البينة جديرة بالرفض. وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم بأنه قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم فالبينة على من ادعى).الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق) وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد وقد أجابته الدائرة لطلبه وافهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال ٣ أيام، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة مفادها أن موكله ينكر الاتفاق على إنهاء العقد، ويطلب التمكين من دخول الموقع وإنجاز العمل باعتبار أن العقد بين الطرفين لا يزال سار ومنتج لآثاره، كما أن قيام المدعى عليها بإنهاء العقد جاء مخالف للمادة السادسة من العقد، وذكر بأن موكله مكن نفسه من العقد من تاريخ إبرامه، وختم مذكرته بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وبجلسة ٢٧/٢/١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة حكمها المبني على الآتي: الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع، وحيث اطلعت الدائرة على دعوى المدعي المتضمنة طلب استمرار التعاقد وتمكين موكلته من الدخول في موقع التعاقد وفقا للتفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة تأملت في ذلك الطلب ورأت أنه حري بالرفض، فلا يحق للمدعي إلزام المدعى عليها باستمرار التعاقد حتى وإن كان الفسخ لم يصادف صحيح العقد، لكن يحق للمدعية طلب تعويضها عن قيام المدعى عليها بفسخ العقد إن كان الفسخ غير مشروع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570184998 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٤٩٩٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصيانه والتشغيل الوقائع: محل الدعوى مقاولة نزح مياه صرف صحي، والمطالبة بالتمكين من دخول الموقع واستمرار العقد، الذي فسخته المدعى عليها، والمطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت برفض الدعوى؛ فتقدم وكيل المدعية بطلب استئناف حاصله التمسك بالدعوى وبيان أن العقود لازمه وأن القضاء استقر على الإلزام بها، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة بحضور الطرفين عبر الاتصال المرئي، وفيها قررا تمسكهما بما سبق واكتفاءهما، ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه؛ لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها محمولا على أسبابه، التي ترى فيها ما يكفي للرد على ما أثاره المستأنف في طلبه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ ١١/٠٣/١٤٤٥ هـ القاضي بـ: رفض هذه الدعوى، محمولا على أسبابه.