حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530225764
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530225764
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570143711 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530225764 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٣٧١١ لعام١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة للمدعى عليها بمبلغ قدره (٨٨٦٥٤٩) ريال سدد منه مبلغ قدره (٥٠٧٤٩٩) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٣٧٩٠٥٠) ريال وطلب إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الأربعاء ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ حضر (...) (...) الجنسية بموجب رقم الحدود (...) ولم يحضر من يمثل المدعية ولا المدعى عليها وقد عرف الحاضر بنفسه بأنه يعمل في مؤسسة المدعية وهو المهندس المشرف على المشروع ويعلم جميع ما في هذه المطالبة فأفهمته الدائرة بضرورة احضار وكالة شرعية من صاحب المؤسسة فاستعد بذلك كما حضر صاحب المؤسسة عن طريق الاتصال الهاتفي وتعذر إثبات حضوره فأفهمت الدائرة الحاضر بإبلاغ صاحب المؤسسة للحضور في الجلسة القادمة أو من ينوب عنه بوكالة شرعية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر صاحب المؤسسة/ (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٧٩٠٥٠) ريال المتبقي من قيمة أعمال مقاولة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها على العقد المؤرخ في ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٤ه مذيل بختم المدعى عليها ومحضر التسليم المؤرخ في ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م بمبلغ (٧٦٩٥٩٤) ريال وحوالة عن طريق مصرف (...) المؤرخة في ٠٦ / ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال من المدعى عليها للمدعية ومستخلص بمبلغ (١١٦٩٥٥) ريال ومطابقة رصيد المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ (٥٣٨٥٣١) ريال وكل هذه البينات تثبت صحة ما تدعيه المدعية وبما أن المدعية أقرت باستلام جزء من مبلغ المطابقة وأن المتبقي لها هو مبلغ (٣٧٩٠٥٠) ريال وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة رغم تبلغها والختم حجة على صاحبه مما تعد معه ناكله عن الجواب الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وتنتهي إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٧٩,٠٥٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.