حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530192066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237784/1444
رقم الحكم:4530192066
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237784 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530192066 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٧٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للأبواب الاتوماتيكية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة استقبال انترنت وخدمات انترنت، بثمن إجمالي قدره (٣٦٧,٠٤٤) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربعة وأربعون ريال سعودي سدد منه (١٨٢,٥٧٥) مائة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٨٤,٤٩٦) مائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وتسعون ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٨,٤٤٦) ثمانية عشر ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: ١- كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (١٨٤,٤٦٩.٧٥) مائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وتسعون ريال. ٢- فواتير عددها (٥) فواتير على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها بما يقارب مبلغ إجمالي قدره (١٤٩,٢٣٠) مائة وتسعة وأربعون ألف ومئتان وثلاثون ريال. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد برقم (٤٤١٠٧٦٣٢١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ، وملخصها: أولا: أن ما ذكرته المدعية من تقديم خدمات انترنت لموكلتي فهذا صحيح. ثانياً: أن ما ذكرته المدعية من مبالغ مالية فهذا غير صحيح، حيث يوجد إيميل بين موكلتي والمدعية وقد طلبت موكلتي بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩م عن طريق الايميل بإيقاف خدمة الانترنت وتم الرد عليها من قبل المدعية بايميل، والصحيح أن موكلتي قد تقدمت إلى المدعية بفاتورة مستحقه لها بمبلغ وقدره ما يقارب (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ولا يوجد ما يؤكد صحة ما تطلبه المدعية من مبالغ مستحقه لها، وأن العقد المرفق من قبل المدعية تم التوقيع عليه من شخص ليس مفوض ولا وكيل ولا مدير وليس له أي صلاحية بالتوقيع على أي عقد داخل أو خارج الشركة، وعلى المدعية إثبات صحة التوقيع. قدم وكيل المدعية مذكرة رد برقم () وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ، وملخصها: أولا: أن من ضمن بنود العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها في حال الرغبة العميل بإنهاء الخدمة فإن الإنذار يكون قبل ثلاثة أشهر، علما بأنه تم إشعار المدعى عليها شركة مصنع (...) بأن تدفع ما تبقى في ذمتها بناءً على الفواتير المرفقة حسب ما أقر الوكيل المدعى عليها بموجب كشف الحساب بالمبلغ (١٥٤,٩٣٨) مائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال، والجدير بالذكر بأن آخر فاتورة الفاتورة رقم (١٢١٦٠٤) بتاريخ٢٠١٩/٠٤/١١م، وذلك قبل طلب المدعى عليها بإيقاف الخدمة عنها، ذلك ما يثبت أن مبلغ المطالبة (١٥٤,٩٣٨) مائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال، بالإضافية إلى قيمة آخر فاتورة هو قبل طلب الفصل لتكون المطالبة بمبلغ (١٨٤,٤٩٦) مائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وتسعون ريال. كما أن الأختام تعبر عن إدارة أصحابها وكل تاجر مسؤول عن أختامه، الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٨٤,٤٩٦) مائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وتسعون ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٨,٤٤٦) ثمانية عشر ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ: وبعد دراسة القضية طلبت الدائرة من المدعية إجابة واضحة على ما دفع به المدعى عليه من فصل الخدمة على أن يتضمن الجواب تاريخ فصل الخدمة وما يثبت ذلك والجواب على الفواتير المذكورة اللاحقة لفصل الخدمة. قدم وكيل المدعية مذكرة رد برقم (٤٤١١٢١١٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧هـ، المتضمنة: طلبت المدعى عليها الفصل بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤م، والمستحق عليها فاتورة أخيرة عن فترة خدمة فعلية من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١م, إلى ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، بمبلغ (٢٩,٥٣١) تسعة وعشرين ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال، يضاف للمبلغ التي أقرت بها المدعى عليها. نص العقد على أن يكون التبليغ بالفصل بالخدمة قبل ثلاث شهور من إتمام الفصل بالخدمة وأن المدعية دفعت قيمة الخدمة للمشغل الرئيسي. وتتمسك المدعية بالطلبات المذكورة آنفاً. قدمت المدعى عليها مذكرة رد برقم (٤٤١١٤٨٤٧٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ، المتضمنة: أولا: المدعية قد أقرت بأن مبلغ (١٥٤,٩٣٧) هو قيمة الفواتير قبل فصل الخدمة، ومن ثم قامت بتناقض أقوالها في ذات المذكرة في الفقرة (الثالثة) وذكرت ((بأنه تبقى في ذمة المدعى عليها قيمة اخر (٦) فواتير غير مسددة بمبلغ وقدره (١٨٤,٤٧٠) مائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعون ريال هي قبل تاريخ فصل الخدمة)، فكيف لها بأن تقر بالبداية بأن مبلغ (١٥٤,٩٣٧) مائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال، هو قيمة الفواتير قبل فصل الخدمة ومن ثم إضافة مبالغ أخرى وتذكر نفس السبب متمسكةً بأنها فواتير قبل فصل الخدمة وهذا لا صحة له جملة وتفصيلاً. ثانياً: أن المدعية قد ذكرت بأن المدعى عليها قد سددت كامل المستحق عليها منذ بداية التعاقد معها حتى انتهاء المدة المتفق عليها وفقاً للإشعار الذي تم ارساله من قبل المدعى عليها، حيث يوجد فواتير تقدمت بها المدعية وهي مختلفة المبالغ والاستحقاق والتي توضح عدم استحقاق لما تدعيه المدعية. ثالثاً: أن الفواتير الصادرة والمحررة من قبل المدعية لا تحمل أي توقيع او موافقات على قيمة الفواتير أو المبالغ وقيمتها، وكما هو منصوص بالعقد المبرم بين الطرفين بوجوب الموافقة والتوقيع على الفواتير لتكون مستحقة الطلبات: ١- أن المدعى عليها ترفض قيمة الفواتير لعدم ثبوت صحتها. ٢- قيمة المبالغ الغير مسددة هي مبلغ وقدره (٣١,٧٣٩) واحد وثلاثون الف وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريال فقط. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ،: وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٨٤,٤٩٦) مائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وتسعون ريال، تمثل قيمة فواتير مستحقة في ذمة المدعى عليها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٨,٤٤٦) ثمانية عشر ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث طالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٨٤,٤٩٦) مائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وتسعون ريال، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، ولكون المدعية قدمت بينتها المتمثلة في الفواتير للخدمة وكشف الحساب وبدراسة الدائرة لأوراق المعاملة والبينات المقدمة فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية للمبالغ حتى فصل الخدمة بتاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٢٤م وما زاد عن ذلك فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعية لها لكون المدعى عليها ثبت أنها طلبت إنهاء الخدمة في التاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤م ولم تقدم المدعية بينة على أن قطع الخدمة عن طريق المشغل الرئيسي يستلزم مدة ثلاثة أشهر لحين فصل الخدمة، ولم تثبت قيامها بسداد قيمتها للمشغل الرئيسي بعد طلب فصل الخدمة. وأما المدعى عليها وإنكارها لكامل المبلغ فغير متوجه ولم تقدم دفاعاً موضوعياً مسقطاً لما قدمته المدعية من بينات فلم تقدم ما ترى معه الدائرة عدم استحقاق المدعية ذلك أن الخدمة للانترنت سارية حتى تاريخ طلب الفصل المذكور مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، وإلجاء المدعية للتقدم للقضاء، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها مصنع (...) للأبواب الاتوماتيكية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٤,٩٣٨) مائة وأربعة وخمسون الفا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالا. ثانياً: إلزام المدعى عليها مصنع (...) للأبواب الاتوماتيكية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث