حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4470182687
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182687/1444
رقم الحكم:4470182687
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182687 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4470182687 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470182687 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله علي عبدالرحمن العلياني المدعى عليه: مؤسسة محمد سعيد عيظه الغامدي للعطور الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في تقدم المدعي بصحيفة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها: بفسخ عقد بيع وتوريد. وذلك لإخلال المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين. وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات المبينة في النظام على النحو التالي: فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر المدعي وكالة: صمهود بن عبدالله بن سفر الغامدي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (441053597) بتاريخ: 22/02/1444هـ، كما حضر المدعى عليه مالك المؤسسة: محمد بن سعيد بن عيظة الغامدي هوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى - المرفقة بالنظام – ونصها: (إنه بتاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٣٩/١٢/٢١هـ، بثمن إجمالي قدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي لم يُسدد منه شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليها بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، ولعدم التنفيذ، و حيث (أن البضاعة الموردة في المحلات البعض منها منتهية الصلاحية، ويتم استرجاعها بنصف القيمة، وكذلك عدم وجود خبراء توزيع في المحلات التي تم إنشائها وبذلك خالفت لنظام العقد في الشركات والمؤسسات). ٢- إبرام العقد مع تخلف أحد أركان العقد، حيث (أن البضاعة منتهية الصلاحية) لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، ولعدم التنفيذ، ولاستحالة التنفيذ، ولخيار المجلس، ولخيار الشرط، ولاختلاف الصفة). ٢-إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد)، وبعرضها على مالك المؤسسة الحاضر في هذه الجلسة قرر: بأن الدعوى قد سبق الصلح فيها، وهو لدى المدعي، وأطلب منه إبرازه للدائرة القضائية، وبعرضه على وكيل المدعي قرر بطلب الامهال لإحضار موكله وبه تم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية: افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر المدعي وكالة: صمهود بن عبدالله بن سفر الغامدي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (441053597) بتاريخ: 22/02/1444هـ، كما حضر المدعي عليه مالك المؤسسة: محمد بن سعيد بن عيظة الغامدي المدون بياناته أعلاه، و تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي: أنكر الصلح الذي ذكره المدعى عليه جملةً وتفصيلاً، ثم دفع المدعى عليه: بأن المدعي ليس له صفة حيث أنه تعاقد مع شخص آخر فقدم وكيل المدعي نسخة من العقد المبرم مع المدعى عليها، فقرر أنه ينكر العقد جملة وتفصيلاً، ويطلب إمهاله لتقديم رد مفصل فأمهلته الدائرة لذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام. وفي جلسة تالية: فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة افتتحت هذه الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر المدعي وكالة: ظافر بن محمد بن سالم القرني، كما حضرت عن المدعى عليها وكالة: ريناد بنت حسن بن علي الغامدي المدون بياناتهما في الجلسة الماضية، وبما أنه جرى تشكيل الدائرة تشكيلاً جديداً ؛ مما تقرر معه الدائرة طلب المدعي وكالة حصر دعوى موكله فحصر مطالبته بقوله: بأنني أطلب إثبات فسخ العقد من تاريخ: 28\11\2019م، وبعرضه على المدعى عليها وكالة قررت بقولها: ما ذكره المدعي وكالة من طلب إثبات فسخ العقد في التأريخ المشار إليه غير صحيح ونرفض ذلك، وبسؤال المدعي وكالة هل هناك توافق إرادة طرفي الدعوى على فسخ العقد بينهما فأجاب المدعي وكالة بقوله: لا يوجد اتفاق على فسخ العقد بين الطرفين ؛ ولكنني تعرضت لخسائر، وأطلب إثبات فسخ العقد على نحو ما ذكرت ؛ مما تقرر معه الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى: طلب الزام المدعى عليها بفسخ عقد بيع وتوريد. وذلك لإخلال المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية ؛ مما ينعقد معه الاختصاص للمحاكم التجارية – وفقاً لنظام المحاكم التجارية -، وبما أن المدعي وكالة حصر مطالبته بطلب إثبات فسخ العقد من تاريخ: 28\11\2019م، وبما أن المدعى عليها أنكرت صحة فسخ العقد في التأريخ الذي أشار إليه المدعي، ورفضت فسخ العقد المبرم بين الطرفين في التأريخ الذي ذكره، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام - المؤرخ في: 1/9/2018م 21/12/1439هـ، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما , وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلمون على شروطهم ، إذ كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطاً مخالفاً لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وبما أن المدعي طلب إثبات فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتأريخ: 28\11\2019م، وبما أنه قرر أن الفسخ من إرداة منفردة ؛ لتعرضه للخسارة، وبما أنه ليس سبباً موجباً للفسخ، وبما أن المدعى عليها رفضت طلب فسخ العقد ؛ مما تقرر معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة: (2) من البند: (رابعاً) من الدليل المشار إليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا) لذا فقد حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي: عبدالله بن علي بن عبدالرحمن العلياني هوية وطنية رقم: (...) ضد المدعى عليها: مؤسسة: محمد بن سعيد بن عيظه الغامدي للعطور سجل تجاري رقم:(...) ؛ لما هو موضح من أسباب حكماً خاضعاً للاعتراض وبه تم رفع الجلسة الساعة 11.10 أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530517421 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470182687 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله علي عبدالرحمن العلياني المدعى عليه: مؤسسة محمد سعيد عيظه الغامدي للعطور الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بفسخ عقد البيع والتوريد المبرم بين الطرفين من تاريخ 28/11/2019م، وذلك لإخلال المدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد، وأنه تعرض لخسائر كبيرة، واتفق مع المدعى عليه للصلح وتعويضه بالخسائر، وأن المدعى عليه أقر بالصلح في أول جلسة وأن لديه أوراق استعد لإحضارها ولم يحضرها، وأن هذه الأوراق تثبت عدم وفائه بالعقد، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وسألت الدائرة وكيل المستأنف (صمهود الغامدي) عن مقدم طلب الاستئناف، فأجاب بأنه هو من قدم طلب الاستئناف، وسألته الدائرة هل لديه رخصة محاماة أو ترخيص من وزارة العدل؟ فأجاب بأنه ليس لديه رخصة محاماة ولا ترخيص من وزارة العدل و إنما هو وكيل المستأنف، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ في المادة الحادية والخمسين التي نصت على أنه: يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ...، وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها: (لا تقبل أي دعوى أو أي طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً، كما تشير دائرة الاستئناف إلى أن المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف... فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)، مما تقرر معه هذه الدائرة اكتساب الحكم محل الاستئناف الصفة النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف شكلاً.